لجنة برلمانية: الدستور حدد 4 حالات لخلو منصب رئيس الحكومة وصالح يرأسها مؤقتا
الحياة العراقية
اوضحت اللجنة القانونية، الأربعاء،ان رئيس الجمهورية يقوم بمهام رئيس الوزراء المستقيل لحين تكليف شخص آخر خلال مدة لا تزيد على 15 يوم لهذا المنصب وفق المادة ٨١ من الدستور.
وقالت عضو اللجنة، بهار محمود في بيان ورد ، الحياة العراقية ،، إنه “بعدما تم قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من قبل مجلس النواب وفق المادة ٧٥ من الدستور برغم ان هذه المادة التي اعتمدها مجلس النواب خاصة باستقالة رئيس الجمهورية وليس رئيس الوزراء، وبعد الاستقالة يجب ان يكون التعامل مع الوضع وفق المادة ٨١ من الدستور”.
وأضافت، أن “هذه المادة تنص على خلو منصب رئيس مجلس الوزراء وتقضي في حالة خلو هذا المنصب فان رئيس الجمهورية يقوم مكانه لمدة ١٥ يوم بشرط تكليف شخص آخر لتشكيل الحكومة خلال هذه المدة وفقا للمادة 76 من الدستور بمعنى ان الحكومة تقوم باعمالها ولكن برئاسة رئيس الجمهورية”.
وأكدت محمود، أن “خلو المنصب في الفقه الدستوري يشمل اربع حالات وهي الاستقالة ، الاقالة ، الوفاة ، الاصابة بعجز دائم او مرض عضال يمنعه من اداء عمله”، متابعة “أي اجراء او تعامل مع الوضع الحالي خارج هذه المادة يكون غير دستوري”.