هل يحق لحكومة تصريف الأعمال طلب إعلان الطوارئ
الحياة العراقية
دعت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الاثنين، الحكومة إلى تخصيص موازنة لمواجهة فيروس كورونا، موضحة بشأن إعلان حالة الطوارئ.
وقالت عضو اللجنة بهار محمود، في بيان ورد، الحياة العراقية ،إن “الافضل على الحكومة ان لا تعلن حالة الطوارئ وانما تخصص موازنة جيدة للوزارات المختصة في مواجهة هذا الفيروس مثل وزارتي الصحة والداخلية وكل المؤسسات الاخری ذات العلاقة ليقوموا بالاجراءات اللازمة واتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية للسيطرة علی الوضع”.
وأضافت، أن “حالة الطوارئ نصت عليها الفقرة التاسعة من المادة 61 من الدستور التي تنص ان تعلن حالة الطوارئ بطلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ويقدم للبرلمان ويشترط موافقة ثلثي اعضاء البرلمان بعد تحقق النصاب”، مشيرة إلى أن “هذه الحالة يجب ان لا تكون اكثر من ثلاثين يوما ويمكن تمديدها وبهذه الحالة تتحول كافة الصلاحيات التشريعية والعسكرية والامنية والتنفيذية الى رئيس مجلس الوزراء وبعد انتهاء حالة الطوارئ يجب عليه ان يعلن ما قام به على البرلمان”.
وتابعت محمود، أن “المشكلة هنا تكمن ان رئيس مجلس الوزراء هو حكومة تصريف اعمال اي حكومة ناقصة الصلاحيات وليس له الحق بممارسة كافة صلاحياته وهنا لا يجوز من الناحية الدستورية والقانونية، ولكن الظروف التي يمر بها العالم مع انتشار فيروس كورونا اصبحت الضروريات تبيح المحظورات لذلك اذا ما جاء طلب مشترك من قبل رئاسة الجمهورية والوزراء فيمكن مناقشته داخل البرلمان بناءاً على هذا المبدأ”.