أمن
كردستان تصدر تعليمات جديدة بخصوص الحظر في الاقليم
الحياة العراقية
اصدرت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة لتعزيز الحظر للحد من انتشار فيروس مرض كورونا المستجد.
وقال في بيان للوزارة، انه “بعد البيانات السابقة الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا وبالاشارة الى كتاب وزارة الصحة المرقم 4501 ومن اجل حماية الامن الصحي لاقليم كردستان، تقرر تمديد حظر التجوال في جميع محافظات الاقليم اربيل والسليمانية ودهوك والادارة المستقلة رابرين وكرميان وجمع الوحدات الادارية لغاية العاشر من شهر نيسان المقبل الساعة الثانية عشر منتصف الليل”، مبينا أن أي سائق سيارة يخالف القرار يعاقب وفقا للبيان رقم 19 لسنة 2020.
واضاف انه “لا يسمح لاي تجوال ما بين الساعة الواحدة ليلا لغاية الساعة السادسة صباحا ماعدا للعجلات التابعة للقوات الامنية اثناء اداء واجباتها وكذلك سيارات الاسعاف والسيارات المرخص لها وسيارات نقل المواد الغذائية والسلع والبضائع للاسواق والاماكن الخدمية بشرط ان تكون تلك الاماكن مفتوحة لتسلم تلك البضائع ولا يجوز لها ان تبيعها اثناء ذلك”.
ومنحت الوزارة السلطة للمحافظين ومشرفي الادارات المستقلة لمنح الرخص لفتح الاسواق والمخابز والافران والاماكن الضرورية للمواطنين وتجول الفلاحين واصحاب حقول الدواجن واصحاب معامل صنع الاعلاف واي قطاع يكون ضروريا بشكل لا يكون لها تاثير على قرار حظر التجوال.
ومنعت الداخلية تجوال الافراد ماعدا حالات توفير المستلزمات اليومية وحالات المرض، مبينا ان المخالفين تتخذ بحقهم اجراءات قانونية.
واشار البيان الى ان اللجان المشكلة وفقا للبيان 21 تستمر برئاسة القائممقامين في الاقضية وعضوية ممثلي الشرطة والاسايش من اجل منح الرخص في حالات الضرورة القصوى في حدود اية محافظة او ادارة مستقلة وفقا للاستمارة المعمول بها وفقا للبيان المشار اليه.
وأضاف أن وزارة الداخلية /المديرية العامة للديوان تمنح الرخص للشركات النفطية بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية، وكذلك شركات الاتصالات بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات والمحافظ والمشرف على الادارة المستقلة، وكذلك الترخيص للتنقل بين المحافظات والادارات المستقلة يكون بموافقة والتنسيق مع المحافظين والمشرفين على الادارات المستقلة وفقا للنظام الالكتروني المعمول به قبل صدور هذا البيان.
واوضح البيان ان التنقل بين المحافظات والادارات المستقلة تحظر بشكل تام الا في الحالات الضرورية القصوى ووفقا لما تمت الاشارة اليه اعلاه
ونوه البيان الى ان اي شخص منتسب للاجهزة الامنية المكلفة بتنفيذ الاجراءات اعلاه يقصر في مهامه او يعيقها يعاقب بالسجن 5 ايام وفقا للمادتين 47 و48 من قانون قوات الامن الداخلي 14 لسنة 2008.
ومنعت الداخلية عودة اي موظف او ضابط او منتسب يخدم في المحافظات العراقية الاخرى الى الاقليم لغاية 10 نيسان المقبل حتى وان كانوا من سكنة الاقليم.
وألزمت الداخلية أي شخص لامس مصابا بفيروس كورونا بالحجر للفترة التي حددتها وزارة الصحة في حكومة الاقليم
وقررت الداخلية الإبقاء على المعابر الحدودية (برويزخان وباشماخ وحاج عمران وابراهيم الخليل وسرزيري) ومطاري اربيل والسليمانية الدوليين مغلقة بوجه المسافرين ولا يحق السماح لاي شخص بالعودة الى الاقليم من دون موافقة وزير الداخلية اذا كان خارج البلد واثناء العودة الى الحدود الحجر عليه في حدود ادارة المعبر الحدودي الذي عاد منه اعتمادا على تعليمات وزارة الصحة التي تلزم العائدين بالحجر في الاماكن التي عادوا منها، مبينا ان الحركة التجارة تستمر في المعابر الحدودية وفقا للاليات التي تم اقرارها سابقا.
وبالنسبة للعوائل المتواجدة خارج الاقليم وانقطعوا عن مناطقهم بسبب الحظر فقد سمح البيان بعودتهم اعتبارا من الساعة الواحدة ليلا من الاول من نيسان المقبل لمدة 72 ساعة بين المحافظات والادارات المستقلة بشرط ان يكون الترخيص بعودتهم وفقا للالية المؤشرة في هذا البيان.