الاتحادية: تعويض المطلقة طلاق تعسفي لا يعارض ثوابت الاسلام
الحياة العراقية
أكدت المحكمة الاتحادية، الأحد، أن تعويض المرأة جراء طلاقها التعسفي لا يخالف الدستور والشريعة الإسلامية، مبينة أن ذلك يشكّل “جبراً للضرر” الذي أصابها.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان ورد (الحياة العراقية )، نسخة منه إن “المحكمة الاتحادية سبق لها ان اصدرت حكماً في عام 2015 بشأن الطعن في دستورية المادة (39/ 3) من قانون الاحوال الشخصية المرقم (188) لسنة 1959”.
وأضاف الساموك أن “تلك المادة تتعلق بتعويض المرأة مادياً عن تعسف زوجها في طلاقها، وقد طلب المدعي في دعواه الحكم بعدم دستوريتها”، مشيرا الى ان “المحكمة وجدت أن تعويض المرأة جبراً للضرر جراء ايقاع الطلاق عليها تعسفياً، ومن ثَم أن المادة المطعون بعدم دستوريتها لا تتعارض مع ثوابت الاسلام المنصوص عليها في المادة (2/ أ) من الدستور”.
يشار إلى أن مجلس النواب صوت بالموافقة من حيث المبدأ، على مقترح قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية.