منوع

المحكمة الاتحادية : تصدر توضيحا بشأن المادة 249 من قانون اصول المحاكمات الجزائية

الحياة العراقية

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الاحد، توضيحا بشان المادة 249 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 ، مبينة أن تلك المادة لا تتقاطع مع مبادئ حقوق الانسان والحريات الواردة في الدستور، لافتة إلى أن القرارات الاعدادية الصادرة من قاضي التحقيق بموجبها ليست محصّنة من الطعن.

وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك في ورد ( الحياة العراقية ) ، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت، اليوم، جلستها بحضور الاعضاء كافة ونظرت دعوى الطعن بعدم دستورية الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (249) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971”.

وأضاف أن “المدعي ذكر في دعواه أن الفقرتين تمسان حقوق وحريات المواطنين من خلال منع الطعن ببعض قرارات قاضي التحقيق”.

وأضاف الساموك ان “المحكمة وجدت أن تلك المادة وضعت لتأمين سرعة حسم الدعاوى والحيلولة دون التسويف والمماطلة من بعض اطراف الدعوى، وان القرارات الاعدادية الصادرة وفق الفقرتين المذكورتين لا تعدّ محصنة، وانما غير محصنتين من الطعن، وخاضعة للطعن مع القرار الفاصل في الدعوى امام المحكمة المختصة بالطعن”.

وبين أن “حكم المحكمة الاتحادية العليا أورد أن الفقرتين المطعون بعدم دستوريتهما لا تخالفان مبادئ حقوق الانسان والحريات الواردة في الدستور، وإنما العكس فهي تسرّع وصول الحقوق إلى اصحابها، ومن ثمَ تقرر رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى