الاخبار الرئيسيةمنوع

تقرير قضائي يوضح بخصوص الفئات المخولة بحمل السلاح.. وعقوبات حيازته بلا إجازة

الحياة العراقية

تحدث قضاة معنيون بصورة وافية عن كيفية تقنين السلاح في المجتمع، متعرضين لأهم ‏فقرات قانون الأسلحة النافذ، وفيما أشاروا إلى آليات حيازة السلاح، أكدوا حرص المشرع ‏العراقي على سن قوانين تنظم عملية حيازة السلاح والطرق القانونية للحصول على التراخيص ‏بحمله بدلا من انتشاره بشكل عشوائي.‏
وعن حالات حمل السلاح التي يرخصها القانون يوضح بشار محمد جسام قاضي أول محكمة ‏تحقيق الرصافة، بحسب تقرير لصحيفة القضاء، أن “المادة الخامسة من قانون الأسلحة تناولت أنواع الإجازات التي تصدرها ‏وزارة الداخلية وهي إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده او إجازة حيازة السلاح الناري ‏او إصلاحه ووردت في المادة السادسة من القانون ذاته الشروط التي يجب توفرها في الشخص ‏الذي يتقدم بطلب الحصول على إحدى تلك الإجازات”.‏
وذكر القاضي جسام أن “إحدى مديريات وزارة الداخلية هي المختصة بإصدار إجازات السلاح ‏بأنواعها وهي مديرية الهويات والإجازات التي ترتبط بمكتب السيد وزير الداخلية”، لافتا إلى ‏أن “آلية إصدار الإجازة تبدأ باستحصال موافقة الوزير حصراً وتحديد نوع الاجازة ومن ثم ‏احالة الطلب الى المديرية المذكورة لتستكمل إجراءات إصدارها من فحص طبي وارسال ‏السلاح الى مديرية الادلة الجنائية لفحصه وبيان صلاحيته ثم تدقيق قيد السلاح وبيان فيما اذا ‏كان يعود لاحدى وزارات الدولة او الاجهزة الامنية ثم تدقيق المعلومات الامنية لطالب الاجازة ‏وكذلك بيان ما اذا كان المتقدم محكوما من عدمه بعد مفاتحة مديرية الأدلة الجنائية، وبعد ذلك ‏يتم تصوير طالب الاجازة ثم الإصدار”.‏
وقال جسام إن “مديرية الهويات والإجازات التابعة لوزارة الداخلية نظمت نموذج استمارة ‏الحصول على إجازة حيازة السلاح اذ يكون فيها حقل خاص بالفحص الطبي الذي يصدر من ‏جهة مختصة وهي لفحص مقدم طلب الحصول على اجازة السلاح اذ لا يمنح المتقدم إجازة الا ‏بعد العرض على اللجنة الطبية وجلب تأييد سلامة حالته الصحية والبدنية والعقلية او النفسية  ‏وان تتضمن الاستمارة رأي اللجنة بأنه يصلح او لا يصلح”.‏
وعن انتشار السلاح بصورة كبيرة في المدن والقرى، يرى القاضي أن “هذه الظاهرة تهدد ‏الامن المجتمعي لاسيما مع كثرة وجود الأسلحة واستخدامها في النزاعات العشائرية، وقد أدى ‏ذلك الى نزوح جماعي من بعض المناطق التي شهدت ظاهرة النزاعات بالأسلحة الخفيفة ‏والمتوسطة”. ‏
لكنه عرج على قرار اعتبار مجلس القضاء الاعلى الدكة العشائرية فعلاً إرهابياً، لافتا إلى أن ‏‏”هذه الخطوة ساهمت في الحد من هذه الظاهرة التي سادت المجتمع في الآونة الاخيرة ما ‏يساهم في انخفاض ظاهرة استخدام السلاح في النزاعات العشائرية”.‏
من جانبه، يتحدث جاسم محمد كاظم قاضي محكمة تحقيق الرصافة عن أول قانون سنه ‏المشرع العراقي في تنظيم وحيازة السلاح “وكان إبان العهد الملكي إذ صدر القانون رقم 47 ‏لسنة 1932 ثم جرت صياغة جديدة لنظام الأسلحة سنة 1979 واستثنى القانون بعض ‏الموظفين الكبار والأعيان والنواب وبعض الموظفين الحكوميين ممن يلزمهم واجبهم حمل ‏السلاح وينتهي الاستثناء بعد انتهاء الخدمة واستمرت القوانين بالصدور لاحقاً إلى أن شرع ‏القانــــون النــافذ حالياً وهو قانون الأســـلحة رقم 51 لسنة 2017 الصادر في 20 /3 ‏‏/2017”. ‏
ويستعرض كاظم مواد قانون الأسلحة الذي حدد في المادة الخامسة “أنواع إجازات السلاح ‏وقسمها إلى خمس فئات منها إجازة حمل وحيازة السلاح الناري وعتاده، وإجازة إصلاح ‏السلاح، وإجازة فتح محل لبيع الأسلحة”.‏
وبخصوص الفئات المشمولة بإصدار إجازات السلاح يذكر “الضباط ومنتسبي قوى الأمن ‏الداخلي والأجهزة الأمنية وموظفي الدولة الذين تستلزم واجباتهم ذلك وأفرد الحمايات ‏الشخصية للمسؤولين والأساتذة الجامعيين والأطباء والإعلاميين من رؤساء تحرير الصحف ‏ومدراء القنوات الفضائية والمحامين والتجار والمقاولين والصاغة وشركات الصيرفة المجازة ‏وشيوخ العشائر بتأييد من مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية والعاملون في مكاتب ‏المراجع الدينية ورجال الدين بتأييد الجهات المختصة، والمواطن الذي يقدم أسبابا مبررة ‏ويشترط أن يكون عراقياً أكمل الخامسة والعشرين من عمره وأن يكون حسن السير والسلوك ‏وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف وغير مصاب بعوق ويكون مؤهلاً لحمل السلاح ‏أو ممارسة بيع الأسلحة”.‏
وأتم القاضي قائلاً إن “القانون قد حدد في المادة 24 منه عقوبة حيازة وحمل الأسلحة بدون ‏إجازة بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مليون دينار، وشدد العقوبة ‏وجعل الفعل جناية بعد أن كان جنحة وذلك بالعقوبة بالسجن لكل من هرب أسلحة أو قام ‏بصنعها وقد تصل عقوبتها للإعدام إذا كان بهدف إشاعة الإرهاب أو الإخلال بالأمن العام لذلك ‏نلاحظ أن حمل وحيازة السلاح بدون اجازة يعتبر جنحة الا اذا كان الهدف إشاعة الإرهاب فأنه ‏جناية”.‏
وخلص كاظم إلى أن “المادة الأولى من قانون الأسلحة قد ذكرت أنواع السلاح الناري ويشمل ‏المسدس والبندقية الآلية وبندقية الصيد ولا يشمل مسدسات الألعاب الرياضية التي تحدث ‏صوتاً للانطلاق وكذلك الأسلحة الأثرية أو الرمزية او التذكارية فهي غير مشمولة بالقانون فلا ‏تحتاج الى ترخيص ويرجع في تحديد نوع السلاح الجهة الفنية المختصة وهي مديرية الأدلة ‏الجنائية في وزارة الداخلية بعد إرسال السلاح للفحص الفني وتحديد الفعل سواء مخالفاً للقانون ‏أم غير مخالف باعتباره ليس سلاحاً نارياً ولا يحتاج لترخيص بحمله وحيازته لقاضي التحقيق ‏أو محكمة الموضوع بعد احالة الدعوى عليها”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى