تقرير قضائي يوضح بخصوص الفئات المخولة بحمل السلاح.. وعقوبات حيازته بلا إجازة
الحياة العراقية
تحدث قضاة معنيون بصورة وافية عن كيفية تقنين السلاح في المجتمع، متعرضين لأهم فقرات قانون الأسلحة النافذ، وفيما أشاروا إلى آليات حيازة السلاح، أكدوا حرص المشرع العراقي على سن قوانين تنظم عملية حيازة السلاح والطرق القانونية للحصول على التراخيص بحمله بدلا من انتشاره بشكل عشوائي.
وعن حالات حمل السلاح التي يرخصها القانون يوضح بشار محمد جسام قاضي أول محكمة تحقيق الرصافة، بحسب تقرير لصحيفة القضاء، أن “المادة الخامسة من قانون الأسلحة تناولت أنواع الإجازات التي تصدرها وزارة الداخلية وهي إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده او إجازة حيازة السلاح الناري او إصلاحه ووردت في المادة السادسة من القانون ذاته الشروط التي يجب توفرها في الشخص الذي يتقدم بطلب الحصول على إحدى تلك الإجازات”.
وذكر القاضي جسام أن “إحدى مديريات وزارة الداخلية هي المختصة بإصدار إجازات السلاح بأنواعها وهي مديرية الهويات والإجازات التي ترتبط بمكتب السيد وزير الداخلية”، لافتا إلى أن “آلية إصدار الإجازة تبدأ باستحصال موافقة الوزير حصراً وتحديد نوع الاجازة ومن ثم احالة الطلب الى المديرية المذكورة لتستكمل إجراءات إصدارها من فحص طبي وارسال السلاح الى مديرية الادلة الجنائية لفحصه وبيان صلاحيته ثم تدقيق قيد السلاح وبيان فيما اذا كان يعود لاحدى وزارات الدولة او الاجهزة الامنية ثم تدقيق المعلومات الامنية لطالب الاجازة وكذلك بيان ما اذا كان المتقدم محكوما من عدمه بعد مفاتحة مديرية الأدلة الجنائية، وبعد ذلك يتم تصوير طالب الاجازة ثم الإصدار”.
وقال جسام إن “مديرية الهويات والإجازات التابعة لوزارة الداخلية نظمت نموذج استمارة الحصول على إجازة حيازة السلاح اذ يكون فيها حقل خاص بالفحص الطبي الذي يصدر من جهة مختصة وهي لفحص مقدم طلب الحصول على اجازة السلاح اذ لا يمنح المتقدم إجازة الا بعد العرض على اللجنة الطبية وجلب تأييد سلامة حالته الصحية والبدنية والعقلية او النفسية وان تتضمن الاستمارة رأي اللجنة بأنه يصلح او لا يصلح”.
وعن انتشار السلاح بصورة كبيرة في المدن والقرى، يرى القاضي أن “هذه الظاهرة تهدد الامن المجتمعي لاسيما مع كثرة وجود الأسلحة واستخدامها في النزاعات العشائرية، وقد أدى ذلك الى نزوح جماعي من بعض المناطق التي شهدت ظاهرة النزاعات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة”.
لكنه عرج على قرار اعتبار مجلس القضاء الاعلى الدكة العشائرية فعلاً إرهابياً، لافتا إلى أن ”هذه الخطوة ساهمت في الحد من هذه الظاهرة التي سادت المجتمع في الآونة الاخيرة ما يساهم في انخفاض ظاهرة استخدام السلاح في النزاعات العشائرية”.
من جانبه، يتحدث جاسم محمد كاظم قاضي محكمة تحقيق الرصافة عن أول قانون سنه المشرع العراقي في تنظيم وحيازة السلاح “وكان إبان العهد الملكي إذ صدر القانون رقم 47 لسنة 1932 ثم جرت صياغة جديدة لنظام الأسلحة سنة 1979 واستثنى القانون بعض الموظفين الكبار والأعيان والنواب وبعض الموظفين الحكوميين ممن يلزمهم واجبهم حمل السلاح وينتهي الاستثناء بعد انتهاء الخدمة واستمرت القوانين بالصدور لاحقاً إلى أن شرع القانــــون النــافذ حالياً وهو قانون الأســـلحة رقم 51 لسنة 2017 الصادر في 20 /3 /2017”.
ويستعرض كاظم مواد قانون الأسلحة الذي حدد في المادة الخامسة “أنواع إجازات السلاح وقسمها إلى خمس فئات منها إجازة حمل وحيازة السلاح الناري وعتاده، وإجازة إصلاح السلاح، وإجازة فتح محل لبيع الأسلحة”.
وبخصوص الفئات المشمولة بإصدار إجازات السلاح يذكر “الضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية وموظفي الدولة الذين تستلزم واجباتهم ذلك وأفرد الحمايات الشخصية للمسؤولين والأساتذة الجامعيين والأطباء والإعلاميين من رؤساء تحرير الصحف ومدراء القنوات الفضائية والمحامين والتجار والمقاولين والصاغة وشركات الصيرفة المجازة وشيوخ العشائر بتأييد من مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية والعاملون في مكاتب المراجع الدينية ورجال الدين بتأييد الجهات المختصة، والمواطن الذي يقدم أسبابا مبررة ويشترط أن يكون عراقياً أكمل الخامسة والعشرين من عمره وأن يكون حسن السير والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف وغير مصاب بعوق ويكون مؤهلاً لحمل السلاح أو ممارسة بيع الأسلحة”.
وأتم القاضي قائلاً إن “القانون قد حدد في المادة 24 منه عقوبة حيازة وحمل الأسلحة بدون إجازة بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مليون دينار، وشدد العقوبة وجعل الفعل جناية بعد أن كان جنحة وذلك بالعقوبة بالسجن لكل من هرب أسلحة أو قام بصنعها وقد تصل عقوبتها للإعدام إذا كان بهدف إشاعة الإرهاب أو الإخلال بالأمن العام لذلك نلاحظ أن حمل وحيازة السلاح بدون اجازة يعتبر جنحة الا اذا كان الهدف إشاعة الإرهاب فأنه جناية”.
وخلص كاظم إلى أن “المادة الأولى من قانون الأسلحة قد ذكرت أنواع السلاح الناري ويشمل المسدس والبندقية الآلية وبندقية الصيد ولا يشمل مسدسات الألعاب الرياضية التي تحدث صوتاً للانطلاق وكذلك الأسلحة الأثرية أو الرمزية او التذكارية فهي غير مشمولة بالقانون فلا تحتاج الى ترخيص ويرجع في تحديد نوع السلاح الجهة الفنية المختصة وهي مديرية الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية بعد إرسال السلاح للفحص الفني وتحديد الفعل سواء مخالفاً للقانون أم غير مخالف باعتباره ليس سلاحاً نارياً ولا يحتاج لترخيص بحمله وحيازته لقاضي التحقيق أو محكمة الموضوع بعد احالة الدعوى عليها”.