نقابة المحامين توضح رؤيتها القانونية حول قانون المحكمة الاتحادية بخمس فقرات
الحياة العراقية
أصدرت نقابة المحامين العراقيين، الجمعة، بياناً تضمن رؤيتها القانونية حول قانون المحكمة الاتحادية العليا.
وذكرت النقابة في بيان ورد، الحياة العراقية ، “يتوجب على نقابة المحامين العراقيين ان تبين موقفها القانوني من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا المعروض حالياً على مجلس النواب للتصويت عليه:
اولاً. سبق لنقابتنا تقديراً منها لحراجة الموقف الذي نشأ عن نقص النصاب القانوني للمحكمة الاتحادية، وقرب موعد الانتخابات المبكرة بوضع مسودة مشروع لتعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 النافذ، بما يؤمن معالجة النقص الحاصل في نصابها لتمكينها من القيام بمهامها المنصوص عليها في المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ، وتم تقديم المشروع الى رئاسة مجلس النواب بتاريخ 5/9/2020، ولكن للاسف لم تحضَ هذه المبادرة التي تقدم حلاً سريعاً لسد النقص في عضوية المحكمة اي استجابة.
ثانياً. ناقش مجلس النواب على امتداد جلساته الاخيرة مشروعاً لقانون المحكمة الاتحادية يستند الى المادة (92) من الدستور النافذ.
وبموجب هذا المشروع تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس ونائب رئيس و(7) اعضاء قضاة، يضاف لهم (4) خبراء في الفقه الاسلامي وعضوين (2) من فقهاء القانون، يحق لهم جميعاً ان يمارسوا دور القضاة في التصويت على القرارات التي تتخذها المحكمة.
ثالثاً. ان المبدأ القانوني قد فرق بين القاضي والخبير حيث يضطلع الخبير لبيان الامور العلمية والفنية دون التطرق الى الجوانب والمسائل القانونية التي تنحصر وتدخل في مهام القضاة، وفي القضايا والدعاوى التي تستدعي الاستعانة بالخبراء، وفي كل الاحوال والحالات فان رأي الخبير لايقيد المحكمة وليس ملزماً لها.
رابعاً. ان هذا يستدعي التأكيد على ان القضاة في المحكمة الاتحادية لوحدهم دون غيرهم يمتلكون الصلاحية القانونية في اصدار الاحكام والقرارات القضائية ، وبامكان المحكمة الاتحادية الاستعانة عند الضرورة برأي الخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون والتقيّد بالوجائب القانونية الدستورية المتعلقة بعدم جواز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ومبادئ الديمقراطية، طبقاً لاحكام الماددة (2) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
خامساً. ان اشراك غير القضاة باصدار الاحكام والقرارات القضائية تحت عناوين خبراء وفقهاء أو أي مسمىً آخر، يعد خروجاً عن مفهوم القاضي ويشكل انتهاكاً لسلطة القاضي المستقل الذي لا سلطان عليه لغير القانون، وتدخلاً في شؤون العدالة المحظورفي المادة (88) من الدستور، ويرتب اثاراً خطيرة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي من الصعوبة تداركها واحتواؤها”.
وختم البيان بالقول “نتوجه في بياننا هذا الى السادة المحترمين رئيس واعضاء مجلس النواب والى ابناء شعبنا العراقي كافة، ادراكاً منا لاهمية المحكمة الاتحادية العليا ودورها الوطني الكبير في بناء الدولة والمجتمع وحماية وحدة العراق واستقلاله وسيادته”.