القضاء : زواج القاصرين وراء أغلب عقود الزواج الخارجي
الحياة العراقية
عرف قضاة مختصون بالأحوال الشخصية الزواج الخارجي بأنه العقد الذي يجريه الزوجان خارج إجراءات المحكمة أمام العاقد الشرعي (رجل الدين) او شفاهة بينهما أمام شاهدين، فيما شرحوا آليات تصديقه.
ويقول القاضي علي نوري أبو رغيف قاضي أول محكمة الأحوال الشخصية في الكرادة، بحسب تقرير لصحيفة القضاء، إن “المشرع العراقي لم يغفل مسألة تصديق الزواج الخارجي بموجب قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188 لسنة 1959 الذي نظم أحكام الزواج الذي يقع أمام المحكمة بموجب أحكام المواد من (3 -11) من القانون إلا أنه أشار بموجب الفقرة (5) من المادة العاشرة الى الزواج الذي يقع خارج المحكمة إذ عاقب الزوج بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل على ثلاثمائة ألف دينار وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على الخمس سنوات إذا عقد خارج المحكمة زواجاً آخر مع قيام الزوجية”.
ويرى ابو رغيف أن هناك “طريقتين لتصديق الزواج الخارجي الواقع خارج المحكمة الأولى تتم بتقديم طلب تصديق الزواج من الزوجين إلى محكمة الأحوال الشخصية وعندما تدون المحكمة إفادة الزوجين مع شاهدي مجلس الزواج، تقرر إحالة الزوج الى محكمة التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة 10 / 5 من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188 لسنة 1959 وتفاتح دائرة الأحوال المدنية المختصة لجلب صورة قيد الزوجين مع كافة التأشيرات الواردة عليها ومن ثم تقوم بتصديق حجة الزواج وفق القانون”.
ويضيف القاضي “أما الطريقة الثانية هي بإقامة دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة وتتبع المحكمة الإجراءات ذاتها، ومن حيث إثبات واقعة الزواج فلها الاستعانة بكافة وسائل الإثبات المنصوص عليها في قانون الإثبات النافذ”.
وعرج ابو رغيف على ان “المطالبة بالحقوق في ما يتعلق بالمهر واثبات النسب والنفقة والحضانة في حالة وجود أطفال يتم بإقامة دعوى مستقلة لكل حق من الحقوق أمام محكمة الأحوال الشخصية وفي حال عدم حضور احد الزوجين أمام المحكمة عند إقامة الدعوى ستقوم المحكمة بإجراء تبليغاتها الأصولية وإجراء المرافعة بحق الغائب منهما غيابياً وعلناً وتجري تحقيقاتها اللازمة على وفق أحكام القانون ومقتضياته يتم إثبات الحقوق الزوجية”.
وعن كيفية تصديق الزواج الخارجي في حال كان أحد الزوجين متوفى، أكد القاضي أن “التصديق يتم بإقامة دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية بطلب تصديق الزواج الواقع خارج المحكمة بالنسبة للعراقيين المسلمين وأمام محكمة المواد الشخصية بالنسبة للعراقيين من غير المسلمين على ورثة المتوفى الواردة أسماؤهم بموجب قسامه الشرعي”.
وأتم القاضي حديثه “أما في حالة إذا كان أحد الزوجين متوفى وكان لديهم أولاد قاصرون يتم تصديق الزواج الخارجي بأقامة دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية من الولي أو الوصي أو القيم على الورثة وفي حال عدم وجود ولي أو وصي تقوم المحكمة بنصب وصي مؤقت لغرض الخصومة في الدعوى والمحكمة تجري تحقيقاتها مستعينة بوسائل العلم الحديث منها إجراء فحص (DNA) من خلال إرسال القاصرين الى دائرة الطب العدلي”.
وفي حال أنكر أحد الزوجين واقعة الزواج تقوم المحكمة باجراء تحقيقاتها في الدعوى بكافة طرق الإثبات ومنه الاستماع الى إفادة العاقد الشرعي (رجل الدين) وشاهدي مجلس الزواج والاطلاع على سند عقد الزواج الخارجي.
من جانبه يذكر القاضي الأول في محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ أحمد كمال منصور أن “العائلة تمثل اللبنة الأساسية للمجتمع وفي حالة لم يوثق عقد الزواج الخارجي في المحكمة ستبقى العائلة غير مستقرة فالأولاد الكبار بحاجة الى مستمسكات إثبات الهوية لغرض التسجيل في المدارس لغرض الدراسة او لمراجعة دوائر الدولة المختلفة، وفي حالة توفي أحد الزوجين أو كلا هما والزواج غير موثق ستقام دعوى قسام شرعي على الورثة لأثبات هذا الزواج لغرض الحصول على حقوق الأولاد”.
وأضاف منصور أن “القانون يعاقب من ارتكب حالة الزواج خارج المحكمة بإحالته إلى محكمة الجنح وفق المادة العاشرة /5 من قانون الأحوال الشخصية بالحبس أو الغرامة وأنه لا يستوجب خرق القانون عن طريق عقد الزواج الخارجي فالمحاكم تفتح ابوابها وخصوصاً لما توفره المحكمة من إجراءات سريعة وبسيطة لانجاز عقد الزواج وبدون رسوم وبالأخص بعد توفر خدمة الزواج الالكتروني التي تتيح للمواطنين التقديم لها وهم في بيوتهم وتتيح لهم أنجاز العقد في المحكمة خلال فترة وجيزة”.
ويتابع منصور أن “من سلبيات عقد الزواج الخارجي وبعد حصول الحمل يأتي الزوج بعد أشهر لتصديق هذا الزواج فيصبح هناك اختلاف بين عقد الزواج وفترة الحمل وبعد ذلك يقيم الزوج دعوى لإسقاط عقد الزواج الرسمي ليصدق عقد الزواج الخارجي”.
وأشار منصور أن هناك فكرة خاطئة عند بعض الناس انه وبمجرد نضوج الفتى او الفتاة جسدياَ يلجؤون الى تزويجهم بزواج خارجي وهم قاصرون غير قادرين على تحمل مسؤولية الحياة الزوجية فبمجرد موافقة الولي الشرعي على الزواج وبوجود الشهود تعتبر كافية لإثبات الزواج ولكن بعد فترة وجيزة يصدمون بالواقع وعدم قدرتهم على تحمل مسؤولية هذا الزواج فيحدث الطلاق وهم قاصرون لم يبلغوا بعد سن الرشد”.