الاخبار الرئيسيةسياسة

النهج الوطني : تعترض على صيغة الكتل السياسية بشأن حصة الاقليم.. ماذا تتضمن

الحياة العراقية

اعلن النائب عن كتلة النهج الوطني النيابية مازن الفيلي، السبت، اعتراضه على صيغة الكتل السياسية بشأن حصة اقليم كردستان في الموازنة.
وقال الفيلي في بيان ورد، الحياة العراقية ،نجدد اعتراضنا على الصيغة التي قدمتها بعض الكتل السياسية بخصوص الاقليم . اذ ان مقترح الصيغة فيه من العمومية التي تسمح لحكومة الاقليم بالامتناع عن تسليم النفط المنتج فيه والإيرادات غير النفطية دون ترتب اجراء اتحادي يمنع تسديد نفقات الاقليم في حال تخلفه عن الالتزام، فاستخدام عبارة ( التشغيلية بدلا من الجارية ) وحذف العبارة المذكورة في المادة السابعة من قانون تمويل العجز المالي والتي تنص على ( لايجوز تسديد النفقات للاقليم في حال عدم التزامه بتسليم كامل النفط والإيرادات غير الاتحادية ) كلها تشجع حكومة الاقليم على عدم الالتزام بتسليم النفط والإيرادات الأخرى ومع ذلك يسمح هذا النص المطاط بتسليم مستحقات مالية للاقليم”.
واضاف: “نحذر من استمرار سياسة الازدواج في معايير توزيع الإيرادات بين المحافظات العراقية التي لا تنتج الا الامتعاض والاحتقان والتوتر في صفوف المجتمع .
و نقدم الصيغة التالية لنضمن العدالة بين جميع العراقيين :
1.  إلغاء الفقرة أولا من المادة (١١) التي تحتسب مستحقات اقليم كردستان للسنوات السابقة من ٢٠١٤ الى ٢٠١٩ على الرغم من عدم تسليمه الإيرادات النفطية وغير النفطية.
2. تعدل الفقرة ثانيًا – أ من المادة (١١) لتكون ( يلتزم الاقليم بتسليم ما لا يقل عن ٤٦٠ الف برميل يوميا الى شركة سومو وفي حالة زيادة إنتاجه عن هذا المقدار يلتزم بتسليمه أيضا الى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).
3. اضافة المادة السابعة من قانون تمويل العجز الحالي (تحدد حصة اقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية و نفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠٢١( وإضافة  نفقات وزارة النفط ووزارة النقل ووزارة الموارد المائية وشمول قطاع الامن والدفاع بكل وزاراته ومؤسساته لتكون ضمن النفقات السيادية وكذلك احتياطي الطوارئ) بشرط التزام اقليم كردستان بتسليم ما لا يقل عن (٤٦٠) الف برميل يوميا الى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)  حصرا وكذا يسلم مازاد على تلك الكميات وجميع الإيرادات غير النفطية الاتحادية و في حالة عدم التزام الاقليم لا يجوز تسديد النفقات للاقليم و يتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية).
4. تلغى الفقرة ثالثًا ( أ،ب،ج) التي تلزم السلطات الاتحادية بدفع قروض الاقليم والتزاماته المالية التي أبرمها في السنوات ( ٢٠١٤إلى ٢٠١٩)
5.المادة (11 – ثالثا) –  تعاد صياغتها( يلتزم الاقليم  بتسديد ما بذمته من قروض للمصرف العراقي للتجارة)”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى