تقارير

القانون العراقي يلزم الرجل بتوفير سكن لطليقته لمدة ثلاث سنوات

الحياة العراقية

يلزم التشريع العراقي الأزواج المطلقين توفير سكن ملائم لطليقاتهم لمدة ثلاث سنوات، وهي مدة مؤقتة لحماية النساء المطلقات من التشرد والضياع، لكن حق السكنى قد يسقط عن النساء لأسباب مختلفة منها أن يكون سبب الطلاق الخيانة الزوجية أو أن تمتلك الأخيرة دارا أو تنازلها عن حقوقها.
يقول القاضي احمد مطر خليفة قاضي محكمة الأحوال الشخصية في الرمادي  ان “المشرع العراقي  أعطى  للزوجة المطلقة حق السكنى بموجب القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٨٣ حيث أعطى المشرع للزوجة المطلقة او المفرق بينهما وبين زوجها الحق في البقاء ساكنة بعد الطلاق أو التفريق في الدار أو الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها بصورة مستقلة”.
وعما إذا كان يحق للزوجة المطالبة بحق السكن إذا كان زوجها يقيم بمكان آخر وهم مازالوا متزوجين أوضح بأن “المشرع العراقي ألزم محكمة الأحوال الشخصية التي تنظر دعوى الطلاق او التفريق سؤال الزوجة إن كانت ترغب الحكم لها بحق السكن في دار الزوجية أثناء نظر الدعوى ويحق للزوجة المطالبة بحق السكن إذا كانت تسكن في دار مستقلة مع الزوج أثناء الحياة الزوجية وكانت  الدار أو الشقة مملوكة له أو مستأجرة من قبلة”.
وأضاف القاضي أن “المدة التي تمنح حق السكن حددها المشرع العراقي بثلاث سنوات فقط وبلا بدل إن كانت الدار أو الشقة مملوكة للزوج أما إذا كانت مستأجرة من قبله فتنتقل الحقوق المقررة في عقد الإيجار إلى الزوجة وتقوم مديرية التنفيذ بإخلاء السكن من الزوج وممن لا يجوز أن يكونوا معها عدا من كان يعيلهم الزوج وكانوا مقيمين معها وتبدأ المدة من تاريخ إخلاء الزوج للدار وإذا لم يقم الزوج بإخلاء الدار أو الشقة يصدر المنفذ العدل قرار بالغرامة عن كل يوم تأخير تستحصل منه تنفيذاً”.
وذكر القاضي أن “الحالات التي تمنح حق السكن او تمنع وتحرم الزوجة فيها هي إحدى الحالات الآتية (اذا كان سبب الطلاق او التفريق خيانتها الزوجية او نشوزها، إذا رضيت بالطلاق او التفريق، اذا حصل التفريق نتيجة المخالفة، اذا كانت تملك على وجه الاستقلال دارا او شقة سكنية حيث راعى المشرع العراقي اعتبارات العدالة عند تشريع قانون حق السكن وذلك لمنح الزوجة فرصة لإيجاد سكن لها حتى لا تكون بلا مكان بعد طلاقها من زوجها”.
ويعرج على انه “في واقع العمل فأن اغلب الزوجات يطالبن بالحكم لهن بحق السكن اثناء النظر لدعوى الطلاق او التفريق”.
من جانبها تقول المحامية غفران الطائي “لا يحق للزوجة المطالبة بالسكن إذا كانت واقعة الطلاق ناشئة عن الخيانة الزوجية أو الاتفاق بين الطرفين”، لافتة الى أن “الحكم بحق السكن هي بقرار مكان السكن الذي كانت قائمة علية العلاقة الزوجية وليس بالمال أي انه لا يمكن تعويضه بالمال إذا ثبت  بيع العقار المملوك او تخليه المستأجر”.
وتحدثت عن أمثلة للقضايا أو الحالات التي مرت على المحكمة بأنه “في احد الحالات قام الزوج بتسليم المنزل المستأجر إلى مالكه وهو لا يملك سكنا، وهنا حق السكنى أصبح صعب التنفيذ  وجرى تحويل الدعوى إلى محكمة البداءة”.
وتذكر أيضا حالة أخرى تضمنت (بيع الزوج لدار الزوجية) الذي كان يملكه قبل فترة الستة أشهر لكن المالك الجديد قام بهدم الدار وهنا لم تعد هناك دار للسكن”.
وتفسر الطائي بأن “الحكمة من تشريع  قانون حق السكنى للمطلقة  انه يحاول أن يعطيها فترة زمنية لبناء وتوفير وضع معيشي مناسب لها أو توفير مأوى  وكذلك لردع الزوج”، مشيرة الى انه بـ “بكل الأحوال فان القانون قد منحها حماية مؤقتة أمدها ثلاث سنوات”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى