منوع

الاِدعاء العام يكشف قضايا الفساد الكبرى ويحسم تشابه الأسماء بأوامر القبض

الحياة العراقية

كشف جهاز الادعاء العام، الخميس، عن قضايا الفساد الكبرى والمال العام المحسومة، وفيما بين أن عدد أوامر القبض الصادرة العامالماضي بلغ أكثر من 19 ألفا، أشار إلى أنه تم تجاوز تشابه الأسماء في أوامر القبض بالاعتماد على أربعة أمور.

وقال رئيس جهاز الادعاء العام سالم محمد نوري، في مقابلة مع الوكالة الرسمية، إنجهاز الادعاء العام هو من مكونات السلطة القضائيةبموجب م/89 من الدستور، وله مهام وصلاحيات محددة وفقا لنصوص مواد قانون الادعاء العام المرقم 49 لسنة 2017 في المادتين الخامسةوالسادسة منه والمتمثلة بإقامة دعاوى الحق العام وقضايا الفساد الإداري والمالي مستندا بذلك لإحكام قانون أصول المحاكمات الجزائيةالمرقم 23 لسنة 1971 وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ، مبينا أنهيقوم ايضابمراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة اللازمة لإكمال التحقيق فيها والكشف عن حيثيات الجريمة وله الحق بممارسة صلاحيات قاضيالتحقيق عند غيابه في محل الحادث“.

صلاحية رئاسة الادعاء العام

وأضاف،أنقانون الادعاء العام المذكور أعلاه منح لرئاسة الادعاء العام حق الحضور عند إجراء التحقيق في القضايا الجزائية وحضورجلسات المحاكم الجزائية عدا محكمة التمييز الاتحادية وحق تقديم الطعون والطلبات الى محاكم الجنايات ومحكمة الاستئناف بصفتهاالأصلية عند نظرها للأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى والجنح والى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية او محكمة التمييز الاتحاديةوحسب الاختصاص، مشيرا الى أنالقانون شمل أيضا حق الحضور في الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفا فيها أو المتعلقة بالحقوقالناشئة للدولة عن الدعاوى الجزائية وحق متابعة تلك الدعاوى وتقديم المطالعات بصدد مواضيعها ومراجعة طرق الطعن في القراراتوالأحكام الصادرة فيها كما كان لمحاكم الأحوال الشخصية نصيب في هذا الحق في دعاوى الطلاق والتفريق وهجر الأسرة وتشريد الأطفالوأي دعاوى يرى الادعاء العام ضرورة تدخله فيها لحماية الأسرة والطفل والقضايا المدنية المتعلقة بالقاصرين والمحجور عليهم والغائبينوالمفقودين وتقديم الطعن بما يصدر من الجهات المذكورة من أحكام وقرارات بهذا الشأن“.

وتابع أنالقانون خص رئاسة الادعاء العام بتدقيق الدعاوى الواردة من محاكم الجنايات والمعاقب عليها بالإعدام او بالسجن مدى الحياة اوالسجن المؤبد وكذلك المحسومة من محاكم الأحداث وتقديم المطالعات والطعون فيها، كما منح صلاحيات واسعة للرئاسة برقابة وتفتيشالمواقف وأقسام الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث وإعداد التقارير الشهرية حول ذلك وتقديمها للجهات المعنية“.

وأكد أنللادعاء العام حق النظر فيما يتعلق بشكاوى المواطنين سواء كانت مقدمة من قبل المواطنين بالذات او كانت محالة الى هذه الرئاسةمن الجهات المختصة ومن ثم إرسالها إلى الجهة القضائية المختصة ومتابعتها وبيان الرأي فيها“.

وبشأن قضايا التعهد بحفظ السلام وحسن السلوك وإعادة المحاكمة والإنابة القضائية وتسليم المجرمين، أكد نوري أنالقانون أعلاه نصعلى قيام رئاسة الادعاء العام بتقديم الطلبات وإبداء الرأي فيها“.

دور الادعاء العام بقضايا الفساد

وأكد رئيس الادعاء العام أنعضو الادعاء العام هو جزء من السلطة القضائية وهو جزء مهم من عملية التحقيق التي تجريها محكمةالتحقيق للوصول الى الحقيقة، موضحا أنعضو الادعاء مراقب المشروعية في كل القرارات التي تتخذ من قبل قاضي التحقيق مع اتخاذكل الوسائل المتاحة على وفق القانون للتحقق من ملفات الفساد المعروضة عليه او التي اطلع عليها نتيجة زياراته لكل المرافق الحكوميةوإحالتها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ذلك“.

ملفات الفساد

وأضاف رئيس جهاز الادعاء العام أنمجلس القضاء أصدر البيان رقم 96 لسنة 2019 والقاضي بتشكيل محكمة جنايات مكافحة الفسادالمركزية والتي تختص في النظر في قضايا الفساد الكبرى وقضايا الفساد الخاصة بالمتهمين الذين يتولون مناصب مهمة في كافة السلطاتومؤسسات الدولة ومن له صلة بها بأي صفة كانت والتي يتم اختيارها من قبل رئاسة الادعاء العام بعد التداول مع هيأة النزاهة بالتنسيق معالمحكمة، لافتا الىتشكيل هيأة تحقيقية تنظر في القضايا المعروضة عليها من قبل لجنة الأمر الديواني رقم 129 لسنة 2020 والخاصةبمكافحة الفساد“.

وتابع أنالمحكمة دققت وحسمت (9) قضايا في عام 2019 وحسمت (30) قضية في عام 2020 وفي عام 2021 تم حسم (33) قضيةوهناك (11) قضية قيد المحاكمة، موضحا أنالقضايا المهمة رهن التحقيق هي 68 قضية وهذه القضايا يتم إرسالها من جميع المحافظاتإلى بغداد للنظر فيها من قبل المحكمة المختصة“.

قضايا المال العام

وأكد أنباقي القضايا التي تخص المال العام فقد تم حسم (2194 قضية خلال عام 2021 الفصل الأول من السنة)، وحسمت (6768 قضية  لسنة 2020 )، (و7268 قضية لسنة 2019)، (7680 قضية لسنة 2018)، (9393 قضية لسنة 2017)“.

إجراء التحقيق في ملفات مكافحة الفساد

وبين نوري أنالتحقيق في قضايا الفساد لمجرد وصول إخبار إلى أية جهة من جهات التحقيق أو الادعاء العام وكذلك يتم التحقيق في تلكالقضايا عند التدقيق من قبل هيأة الرقابة المالية أو أية جهة رقابية أخرى ومنها هيأة النزاهة وأيضا الادعاء العام وكما أشرنا سابقا إلىمهامه بعد الإخبار او التدقيق في الملفات، موضحا أنهلمجرد وجود شبهات فساد يبدأ التحقيق في الموضوع من قبل الادعاء العام نفسه أوإرسال الأوليات إلى محكمة التحقيق المختصة ليتم إجراء التحقيق أصوليا على وفق القانون وفي مساره الصحيح“.

أوامر القبض وعددها

وأكد رئيس جهاز الادعاء العام أنقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 في المادة 92 منه حدد الية إصدار أمر القبض ومنهي الجهة المخولة بإصداره حيث نصت المادة 92 (( لا يجوز القبض على إي شخص أو توقيفه إلا بمقتضى أمر صادر من قاض او محكمةوفي الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك))“.

وبين أنأعداد أوامر القبض الصادرة فإنه وبحسب المعلومات الواردة من وزارة الداخلية تبلغ 12298 امر قبض غير منفذ و6904 امر قبضمنفذ لسنة 2020″.

الأموال المسترجعة من قضايا الفساد

ولفت نوري الى أنهتم استرداد مبالغ كبيرة بالتنسيق مع هيأة النزاهة دائرة الاسترداد، حيث تم استرداد مبلغ (566979) دولاراو(2329521) باوند إسترليني و(11915440) يورو“.

الاموال المحجوزة

وتابع أنهناك أموالا محجوزة بموجب أوامر قضائية تقدر بـ(( 308376124)) دولارا وأيضا (721002064) دينارا أردنيا و(5327540)يورو، و((3651 فرنك و97 سنتا ))، مشيرا الى أنهتم استرداد مبلغ عقد التأمين الخاص بوزارة التربية والبالغ 42 مليار دينار عراقيوالذي كان من الممكن أن يتكرر سنويا لمدة خمس سنوات“.

الية فتح ملفات الفساد

وبين رئيس جهاز الادعاء العام أنآليات إجراء التحقيق وخاصة في قضايا الفساد رسمتها عدة قوانين منها قانون أصول المحاكماتالجزائية رقم 23 لسنة 1971 وقانون هيأة النزاهة   رقم 30 لسنة 2011 وتبدأ من الإخبار عن شبهات فساد أو من خلال الاطلاع على الملفاتالتي يتم تدقيقها من قبل الجهات المختصة ويتبين من خلال تدقيقها وجود شبهات فساد ومن هنا يبدأ مسار التحقيق الأصولي للوصولللحقيقة“.

التنسيق بين الادعاء العام وهيأة النزاهة

وأكد نوري أنالقانون رسم لكل من الادعاء العام وهيأة النزاهة طريقهما بالعمل وهما لا يتقاطعان بل بالعكس هناك تعاون وعمل مشتركوتنسيق عال من قبل الجهتين وبأعلى المستويات للوصول الى الهدف المنشود وهو القضاء على الفساد والحفاظ على المال العام، موضحا أنهذا التنسيق العالي نلاحظ فعاليته في الوقت الحاضر من خلال التحقيق ومن خلال ملفات استرداد الأموال والمتهمين خارج العراق“.

ملفات الفساد في الوزارات

وأشار رئيس جهاز الادعاء العام الى أنعددا من أعضاء الادعاء العام قاموا بجولات رقابية على عدد من الوزارات وتم تدقيق العديد منالملفات المهمة والتي تتعلق بشبهات فساد فيها وتمت إحالة تلك القضايا الى محاكم التحقيق المختصة وهي قيد التحقيق فيها، وهناك متابعةمباشرة حولها، مبينا أنمن تلك الوزارات التي تمت زيارتها وزارة الكهرباء والصحة“.

إجراءات حسم ملفات قضايا الإرهاب

وأوضح أنقضايا الإرهاب لها خصوصية معينة وإجراءات التحقيق فيها أيضا لها خصوصية كون الجريمة الإرهابية هي الجريمة الأخطروتهدد كيان الدولة بالكامل دون استثناء لذلك إان التحقيق في تلك القضايا يحتاج الى وقت والى دقة وسرية في الإجراءات وخاصة فيإجراءات القبض على المتهمين، موضحا أنهذا لا يعني استمرار التحقيق فترات طويلة جدا بل إن هناك متابعة حثيثة من قبل مجلسالقضاء الأعلى في حسم القضايا في المواعيد المحددة قانونا خاصة أن المتهمين موقوفون على ذمة التحقيق او المحاكمة وانجاز قضاياهموإصدار القرارات النهائية فيها بالسرعة الممكنة من مقتضيات التحقيق ومن مسؤوليات مجلس القضاء الأعلى“.

آلية الادعاء العام بتنفيذ الأحكام والعقوبات

وبين نوري أنالمادة  ثانيا /4 من قانون الادعاء العام للادعاء العام أعطت مراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات والعقوبات على وفق القانون ويتمذلك من خلال الزيارات التي يقوم بها عضو الادعاء العام لدوائر الإصلاح سواء للكبار او الأحداث ومتابعة تنفيذ الأحكام بحق المحكومينوالإشراف على ذلك، إضافة إلى الحضور الإلزامي عند تنفيذ حكم الإعدام ومعاينة ذلك وتقديم تقرير بذلك ومتابعة المواقف والتسفيراتوتقديم تقرير عن أهم الملاحظات التي يجدها عند الزيارة، موضحا أنالادعاء العام يقوم كذلك بمراقبة تنفيذ قرارات الإفراج عن المتهمينوالتحقيق من اخلاء سبيلهم عند صدور الأحكام بالإفراج عنهم“.

دور الادعاء العام بمحاربة الجريمة المنظمة

ولفت الى أنالجريمة المنظمة تعد واحدة من اخطر الجرائم التي تهدد كيان المجتمع خاصة وأنها تعتبر من الجرائم العابرة للوطنية ولكونالادعاء العام هدفه الرئيس حماية نظام الدولة وأمنها والحرص على المصالح العليا للشعب ولدوره الكبير مع القضاء والجهات المختصة فيالكشف السريع عن الأفعال الجرمية فقد أولى أهمية كبيرة في القضاء على الجريمة المنظمة من خلال مطالبة قاضي التحقيق بإصدار أوامرالقبض بحق المتهمين ومتابعة تنفيذها وكذلك متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المدانين ومتابعة استرداد المتهمين الهاربين خارج العراقإضافة الى تقديم المقترحات للجهات المختصة للحد من هذه الجريمة“.

مساهمة الادعاء العام بتقييم التشريعات النافذة

وأكد رئيس جهاز الادعاء العام أنجهاز الادعاء العام عنصر مهم من عناصر تقييم التشريعات ومدى مطابقتها للواقع المتطور ومدى ملائمةالعقوبات للجرائم خصوصا مع تنوع الجريمة وتطور أساليب ارتكابها في المجتمع لذلك فإن الادعاء العام وبما أنه راعي وحامي النظام العامونظام الدولة وأمنها فإنه يقوم بتقديم المقترحات الضرورية لمعالجة النواقص في القوانين وتلافيها في ظل التطور الحاصل“.

وبين أنهيشارك بشكل فاعل في إعادة صياغة القوانين من خلال اللجنة الخاصة في مجلس القضاء الأعلى لإعادة صياغة القوانين النافذةوقد قدم السادة أعضاء الادعاء العام مقترحاتهم البناءة في تعديل تلك القوانين النافذة بما ينسجم وتطور المجتمع وتطور أساليب ارتكابالجريمة لسد كل المنافذ إمام المجرمين للهروب من العدالة الحتمية“.

دور الادعاء العام في متابعة أوامر القبض

وأشار الى أنمجلس القضاء الأعلى ومن خلال حث قضاة التحقيق حرص على ضرورة إصدار أوامر القبض مستوفية للبيانات الواردة فيمذكرة أمر القبض الواردة في المادة 93 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وإدراج اسم المتهم الكامل وعنوانه وعمله ومحل سكناه فيمذكرة  أمر القبض ليتسنى للجهات الأمنية المعنية من تنفيذه بصورة صحيحة بعيدا عن موضوع تشابه الأسماء والذي يؤدي إلى القبض علىأشخاص ليس لهم علاقة بموضوع الدعوى“.

وتابع أنهمن هذا المنطلق عمل الادعاء العام على تدقيق أوامر القبض والتأكد من استكمال كافة الشروط الضرورية عند إصداره ومتابعةالجهات المنفذة للأمر حتى تقديم المتهم للعدالة واعترافه بأنه هو الشخص المعني بالقضية وبالتعاون مع وزارة الداخلية“.

طعن الادعاء العام بالقرارات القضائية

وأشار نوري الى أنالمادة خامسا الفقرة الثالثة من قانون الادعاء العام حددت صلاحيات الادعاء العام بتقديم الطعون والطلبات الىمحكمة الجنايات والى محكمة الاستئناف بصفتها الأصلية عند نظرها للأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى والجنح الى محكمةالاستئناف بصفتها التمييزية او محكمة التمييز الاتحادية وحسب الاختصاص“.

وتابع أنهيحق لرئيس الادعاء العام الطعن لمصلحة القانون وهذا ما أوردته المادة 7 من قانون الادعاء العام، إذا تبين لرئيس الادعاء العامحصول خرق للقانون في حكم أو قرار صادر عن إي محكمة عدا المحاكم الجزائية او في قرار صادر عن لجنة قضائية او من مدير عام دائرةرعاية القاصرين او مدير رعاية القاصرين المختصة أو المنفذ العدل من شأنه الإضرار بمصلحة الدولة او القاصر او أموال أي منهما اومخالفة النظام العام يتولى عندها الطعن في الحكم او القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونية للطعن على أن لا يجوز الطعن لمصلحةالقانون بمضي خمس سنوات على اكتساب الحكم او القرار الدرجة القطعية“.

وأوضح أنالمادة 11 من قانون الادعاء العام أعطت لعضو الادعاء العام حق الطعن بمقتضى أحكام القانون في الأحكام والقراراتالصادرة عن قضاة التحقيق والمحاكم واللجان المنصوص عليها في هذا القانون“.

دور الادعاء بقضايا الأحداث

وتابع رئيس جهاز الادعاء العام أندور الادعاء العام يعتبر مهما وحيويا في قضايا الأحداث من خلال الاطلاع على كافة القضايا المعروضةعليه وإبداء الرأي فيها وتقديم مطالعته وتدقيق عمر الحدث وقت ارتكابه للجريمة ومتابعة مكان تنفيذ التدبير بحقه، مشددا علىعدمالسماح بوضع الحدث برفقة البالغين أثناء التحقيق وأثناء قضاء فترة التدبير بحقه“.

وبين أنالادعاء العام يتابع من يبلغ من الأحداث السن القانوني للبالغ ونقله الى دوائر إصلاح الكبار ومتابعة إعادة تأهيله ليكون عنصرانافعا في المجتمع مع دائرة رعاية الإحداث ومتابعة سلوكه اثناء تنفيذ .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى