الاخبار الرئيسيةتقارير

أحتفل بإطلاق عيارات نارية .. فقتل شخصاً وأصاب أخر في حفل زفاف

بغداد / غسان مرزه

من الظواهر السلبية المنتشرة في مجتمعنا والتي أصبحت تمثل عرفاً سائداً في المجتمع هي ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراحوالمناسبات وحيازة السلاح غير المرخص خارج نطاق سلطة الدولة وهي الأشد خطورة على المجتمع والأكثر فتكاً بالأبرياء ، أن رواج انتشارالأسلحة الخفيفة والمتوسطة يؤدي إلى تهديد الأمن المجتمعي ولا سيما كثرة انتشارها واستخدامه في المناسبات الخاصة بالأفراح والإحزان.

من سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة فقد تبين انه في محافظة القادسية في تشرين الثاني من العام المنصرم قام المتهم ( م )وفي إثناء حضوره لحفل زفاف بقتل المجنى عليهما ( ش ) و إصابة المشتكي ( ج ) نتيجة قيامة بإطلاق الرصاص الحي باتجاههم وبكثافةعالية في الهواء إثناء اشتراكهم في حفل زفاف .

دونت أقوال المخبر ( س ) شقيق المجنى عليه  وأفاد أنه بتاريخ الحادث قام المتهم ( م ) بالاشتراك والاتفاق مع المتهمين المفرقة دعواهمبإطلاق النار عليهم في إثناء حضورهم حفل زفاف مما أدى إلى مقتل المجنى عليه ( ش ) و إصابة المشتكي ( ج ) الذي أصيب في كتفه.

دونت أقوال الشهود كل من ( ص ) و( ض )   وذكروا بأقوالهم بأنهم كانوا في حفل الزفاف وشاهدوا سيارة نوع سايبا بيضاء اللون ترجلمنها أربعة أشخاص وقاموا بإطلاق العيارات النارية من بنادق رشاش كلاشنكوف كانوا يحملونها مما أدى إلى مقتل المجنى عليهم ( ش ) وإصابة المشتكي ( ج ) في كتفه.     

  

دونت أقوال المدعين بالحق الشخصي ذوي المجنى عليه ( ش ) كل من زوجته ووالدته وأفادوا أن لا شهادة عيانية لديهم على الحادث ، وإنهمقد علموا بعد حدوث الحادث إن المتهم ( م ) قام بالاشتراك والاتفاق مع المتهمين المفرقة دعواهم بإطلاق النار في إثناء حضورهم حفل الزفافمما أدى إلى مقتل المجنى عليه ( ش ) وإصابة المشتكي ( ج ).   

لدى تدوين أقوال المتهم ( م ) أقر في مرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة عن قيامة وبالاشتراك مع بقية المتهمين المفرقة دعواهمفي إثناء حضورهم حفل زفاف بإطلاق العيارات النارية من بنادق رشاش كلاشنكوف كانوا يحملونها ، وإثناء ذلك حضر إليهم احدالأشخاص وطلب منهم التوقف عن رمي الاطلاقات النارية كونا أدت إلى مقتل المجنى عليهم ( ش ) و إصابة المشتكي ( ج ) في كتفه منجراء هذا الرمي وإنهم قاموا بالهروب بسيارة المتهم ( ر ) .

بينت التقارير الطبية الصادرة من دائرة صحة القادسية وكما جاء في التقرير الطبي التشريحي الخاص بالمجنى عليه ( ش )  إن سببالوفاة الحقيقي هو تهتك نسيج الدماغ اثر إصابته طلق ناري في الرأس ، وكذلك التقرير الطبي الخاص بالمشتكي المصاب ( ج ) الذي بينوجود جرحين نتيجة لإصابته بطلاقات نارية الأول في الكتف الأيسر يدل على دخول الطلق الناري والأخر في اعلي الصدر يدل على خروجالطلق الناري وقد استقرت حالته الصحية بحصول ندبه اثر جرح في اعلي الكتف ودرجة عجزه ( 5 % ).

لدى التدقيق والمداولة ومن سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية فقد تبين بأنه قد نسب إلى المتهم اشتراكه بحادث القتلوقيامة بإطلاق الرصاص من رشاشة نوع كلاشنكوف عمداً مع بقية المتهمين المفرقة دعواهم مما أدى إلى مقتل المجنى عليه ( ش ) والذياقترن بالشروع بقتل المشتكي المصاب ( ج ) حيث أصيب بطلق ناري نافذ من كتفه إلى صدره وان أسباب خارجة عن إرادة المتهم حالتدون موته كما ثبت للمحكمة إن المتهم قد توقع النتائج الإجرامية ومع ذلك أقدم على فعله وقبل المخاطرة بحدوث هذه النتائج حيث أطلقالرصاص في حفل زفاف مكثف بالحاضرين باتجاه الموجودين في الحفل وبصورة كثيفة في الهواء حيث تم ضبط خمسة وثمانون ظرف تقودلبندقية رشاشة نوع كلاشنكوف .   

ومما تقدم تجد المحكمة أن الأدلة المتحصلة بحق المتهم ( م ) والمتمثلة باعترافه الصريح أمام القائم بالتحقيق وأمام هذه المحكمة وبتوفر كافةالضمانات القانونية بحضوره إلى مسرح الجريمة وقت الحادث والذي تعزز بأقوال المدعين بالحق الشخصي وشهود الإثبات وأصل الأخبارالخاص بالمجنى عليهم  ومحاضر الضبط والكشف والمخطط لمحل الحادث ومحضر ضبط الظروف الفارغة في مكان الحادث إضافة إلىالتقرير الطبي التشريحي لجثة للمجنى عليه ( ش ) و التقرير الطبي للمشتكي المصاب ( ج ) هي أدلة كافية ومقنعة ويمكن الركون إليهاوالاطمئنان لمضمونها لتجريم المتهم ( م ) استناداً لأحكام للتهمة الموجه إليه لذا قررت المحكمة إدانته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاهااستدلالاً بالمادة 132/1 عقوبات عند فرض العقوبة .

  

حكمت المحكمة على كل من المتهم ( م ) بالسجن لمدة ( ست سنوات ) وفق لأحكام المادة 406/1/ ز من قانون العقوبات وبدلالة المواد ( 47 ،48 ، 49 و132/ 1)  منه وأمر مجلس الوزراء رقم ( 3 ) لسنة 2004 البند ( أولا ) منه واحتساب مدة موقوفيته من ضمن مدة الحكم ،أعطاء الحق للمدعين بالحق الشخصي والمشتكية المصابة بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيةوصدر القرار باتفاق الآراء استنادا لأحكام للمادة 182 /أ الأصولية حكماً وجاهياً قابلاً للتمييز والتمييز التلقائي وأفهم علنا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى