القضاء هو من يحدد طبيعة التصرفات غير المنصوص عليها بالقانون
الحياة العراقية
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، أن القضاء من يحدد طبيعة التصرفات غير المنصوص عليها في القانون وفق مفهوم النظام العام والاداب العامة، لافتة إلى أن ذلك يكون ضمن القواعد المجتمعية والأعراف في زمان ومكان معينين.
وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان ورد ” الحياة العراقية “، إن “المحكمة الاتحادية العليا سبق لها أن اصدرت حكماً بالرقم (63/ 2012)، بشأن مفهومي النظام العام والآداب العامة الواردين في الدستور”.
وأضاف، أن “المحكمة أكدت أن مفهومي النظام العام والاداب العامة الوراد ذكرهما في الدستور والقوانين هما فكرة عامة تحددها في كثير من المواضع النصوص القانونية، ومنها ما ورد في القانون المدني اذ يعتبر التصرف في تركة إنسان على قيد الحياة محظور، وأعدّ القانون المدني ذلك من النظام العام الذي لا تجوز مخالفته، وكذلك تنازل الموظف العام عن وظيفته لأحد الأفراد فأنه محظور للسبب ذاته”.
وتابع، أن “الحكم أشار إلى أن ما يقال عن النظام العام ينطبق على الاداب العامة، فهناك نصوص قانونية تقضي بأن العقود التي ترد على الاتجار بالنساء مخالفة للأداب العامة، ولا يعتد قانوناً بمثل هذه العقود”، مشيراً إلى أن “معرفة التصرف ما اذا كان مخالفاً للنظام العام والاداب العامة، بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا، يلزم الرجوع إلى التشريعات كافة لمعرفة ما اذا كان محظوراً بنص من عدمه”.
وأوضح الساموك، أن “المحكمة بينت أن التصرفات التي لا يوجد فيها نص فيقتضي الأمر الرجوع إلى القضاء الذي يقرر ما اذا كان التصرف مخالفاً للنظام العام والاداب العامة من عدمه وذلك في ضوء القواعد المجتمعية والاعراف المستقرة التي توافق عليها افراد المجتمع في زمان ومكان معينين؛ لان مفاهيم النظام العام والاداب العامة تختلف زماناً ومكاناً”.