وزارة التربية تصدر عقوبات المتسببين بتسريب اسئلة الامتحانات
الحياة العراقية
تنشر وكالة الحياة العراقية ، القرار الخاص بالعقوبات للمتسببين بتسريب اسئلة الامتحانات، والذي توعدت وزارة التربية باحالة المخالفين للقضاء وفقه.
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
القرار 132 الصادر سنة 1996
اولا -1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من سرب او افشى او ذاع او تداول بصورة غير مشروعة اسئلة الامتحانات المدرسية النهائية او اسئلة الامتحانات العامة.
2- وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، اذا كان مرتكب الجريمة عضوا في لجان الامتحانات او من واضعي اسئلتها او مكلفا بنقلها او بالحفاظ عليها او بتهيئتها او بتغليفها او بترجمتها.
3- وتكـون العقـوبة الحبس مـدة لا تزيد على سنة اذا كانت الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين (1و2) من هذا البند قد نشات عن تقصير او اهمال.
ثانيا -1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من ساعد على الغش في الامتحانات المدرسية النهائية او الامتحانات العامة او سهـّل القيام به.
2- لا تسري احكام الفقرة (1) من هذا البند على الطلاب الذين يرتكبون الغش في داخل القاعة الامتحانية، وترتكب بحقهم احكام الانظمة المدرسية.
ثالثا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من تلاعب بالدفاتر او الاوراق المستخدمة في الاجابة على اسئلة الامتحانات المدرسية والامتحانات العامة او بالسجلات المدرسية الخاصة بدرجاتها، كتبديل اغلفتها او الكتابة فيها او سحب اوراق منها او اضافة اوراق اليها او تحريف درجاتها او استبدالها.
رابعا – تعتبر الجرائم العمدية المنصوص عليها في هذا القرار مخلة بالشرف.
خامسا – تستثنى النساء من اجراءات التوقيف والحجز خلال مدة التحقيق والمحاكمة في القضايا التي يحلن بها بموجب هذا القرار، وتقبل منهن الكفالات الى حين صدور قرارات قضائية باتة في قضاياهن.