المحكمة الاتحادية تصدر حكماً دستورياً بشأن محاكمة المحامي انضباطياً
الحياة العراقية
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً دستورياً بشأن محاكمة المحامي انضباطياً امام مجلس نقابة المحامين وفقاً للقانون رقم (173) لسنة 1965، لافتة إلى ان ذلك لا يتعارض مع مبدأ المساواة بين العراقيين المنصوص عليه في الدستور.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان ورد ” الحياة العراقية ” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعناً بعدم دستورية المادة (112) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965”.
واضاف الساموك، أن “هذه المادة أعطت لمجلس النقابة حين ممارسة مهامه، بالنسبة للدعاوى المقامة انضباطاً ضد محام، صلاحية عدم تطبيق احكام قانون المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 حين اجراء محاكمة هذا المحامي مهنياً”.
وأشار، إلى أن “المدعي خاصم في دعواه كل من نقيب المحامين، ورئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفتيهما، وقد عاب على النص المطعون بعدم دستوريته بأنه يخالف احكام المادة (14) من الدستور العراقي التي تقضي بالمساواة امام القانون”.
وبين الساموك، أن “المحكمة وجدت أولاً- أن نقيب المحامين لا يصلح خصماً في هذه الدعوى استناداً لاحكام المادة (4) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، ذلك أنه ليس من شرع النص موضوع الطعن، وثانياً:- أن المحكمة قضت بأن المادة (112) من قانون المحاماة قد وضعها لتطبق في حالة خرق احد المحامين للسلوك المهني حين اجراء محاكمته انضباطياً امام مجلس النقابة لخصوصية كل من المحامي والفعل المسند اليه والذي تطلب محاكمته امام مرجعه انضباطياً، وليس امام محكمة جزائية، فأجازت هذه المادة عدم تطبيق قانون اصول المحاكمات الجزائية”.
وتابع، أن “المحكمة الاتحادية العليا اكدت أن هذا التوجه قد تم مراعاته في تلك الخصوصية، ولم يتجاوز مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور، ذلك أن مبدأ المساواة المقصودة هي في حال تشابه المراكز القانونية التي ينطبق القانون عليها، ومركز المحامي حين اجراء محاكمته انضباطياً امام مجلس النقابة لا يتشابه مع مركز مواطن يُحاكم امام محكمة جزائية”.
واشار إلى “رد المحكمة الاتحادية العليا الطعن كون المادة (112) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 1965 لا تخالف احكام الدستور”.