الاتحادية تصدر حكمها حول دستورية الرواتب التقاعدية لرئيس وأعضاء البرلمان
الحياة العراقية
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، حكما بعدم دستورية مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان ورد ” الحياة العراقية ” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعوناً على مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018”.
وأضاف الساموك، أن “المحكمة وبعد استكمال إجراءاتها حيث دققت المواد المطعون بعدم دستوريتها مع الدستور، اصدرت حكماً بهذا الصدد”، موضحاً أن “المحكمة قضت بعدم دستورية المادة (6/ ثانياً) التي منحت النواب حق التقاضي عن الغير، والمادة (11/ رابعاً) التي اعتبرت عضو مجلس النواب متخلفاً عن الحضور، وان لم يصبح نائباً”.
وبين، أن “المحكمة قضت أيضاً بعدم دستورية المادة 13 التي خصت رئيس المجلس ونوابه، وأعضاء المجلس برواتب تقاعدية تختلف عن الرواتب التي يشملها قانون التقاعد الموحد، والمادة 17 التي خولت المجلس اصدار قرارات تشريعية عدا ما نص الدستور عليها، والمادة 68 المتعلقة بصلاحية المجلس في وضع النظام الاسبقيات كونها من صلاحية وزارة الخارجية”.
وأوضح الساموك، أن “بقية مواد القانون المطعون بها البالغ عددها 25 مادة في القانون المذكور فقد وجدتها المحكمة غير مخالفة للدستور فردت دعوى المدعي/ اضافة لوظيفته بشأنها”.