الساموك: لا يمكن المساس بالاختصاصات الرئيسة للاتحادية وإنها ليست جزءا من مجلس القضاء
الحياة العراقية
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء، انه لا يمكن المساس بالاختصاصات الرئيسة للاتحادية وإنها ليست جزءا من مجلس القضاء، مشيرة إلى أنها تمثل اعلى هيئة قضائية في العراق.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان ورد ” الحياة العراقية “، نسخة منه، إن “الدستور العراقي واكب التطوارات، وأوجد لنا المحكمة الاتحادية العليا بوصفها الهيئة القضائية العليا في العراق من حيث الاختصاص والاشخاص حيث يمتد اختصاصها إلى جميع التراب العراقي”.
واضاف الساموك، ان “ذلك الامتداد يشمل ايضاً اقليم كردستان، وهناك العديد من الدعاوى التي كان طرفها الاقليم، ومن بينها دعوى الطعن بعدم دستورية قرار اقليم كردستان بخصوص اجراء استفتاء الانفصال عن العراق حيث كان المدعي عليه رئيس اقليم كردستان/ إضافة لوظيفته”.
وأشار إلى أن “اهمية المحكمة الاتحادية العليا تأتي من باب الرقابة التي تمارسها على ما يصدر من السلطات من قوانين وتنظيمات، لمعالجة اي تجاوز يحصل على الدستور، لاسيما في موضوع الحريات العامة والمساواة، وموضوعات اخرى تخص جميع العراقيين”.
واورد الساموك، أن “ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا لا يخص فقط المتنازعين، انما حالة عامة، مثل الغاء قانون معين يتنظم حالة عامة”، منوهاً إلى “خلط لدى الرأي العام، فهناك من يعتقد أن المحكمة الاتحادية العليا جزءً من مجلس القضاء الاعلى، وهذا غير صحيح”.
وتابع المتحدث الرسمي، ان “الدستور العراقي وفق المادة (89) منه، نص على أن السلطة القضائية الاتحادية تتكون من عدة مكونات، اعلاها المحكمة الاتحادية العليا ومن ثم مجلس القضاء الاعلى، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي”.
ونبه الساموك، إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا بموجب الدستور وقانونها هي هيئة قضائية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري، وليست تابعة لمجلس القضاء الاعلى، انما هناك هرم للسلطة القضائية الاتحادية اعلى الهرم هو المحكمة الاتحادية العليا”.
وذكر، ان ” المحكمة باشرت مهامها بعد صدور قانونها في عام 2005، حيث تم فتح باب الترشيح لعضويتها في مجلس القضاء الاعلى الذي عقد جلسة الاشهر الاولى من العام ذاته، حيث تم ترشيح ما يقارب 120 قاضياً لها، وقام مجلس القضاء الاعلى باختيار 27 منهم، وهم ثلاثة اضعاف العدد المطلوب”.
وافاد الساموك، بأن “اسماء المرشحين تم ارسالها حينها إلى رئاسة الجمهورية التي اختارت رئيس وثمانية اعضاء يشكلون حالياً المحكمة الاتحادية العليا وقد صدر لهم مرسومين جمهوريين، الاخير حمل توقيع رئيس الجمهورية الاسبق المرحوم جلال طالباني”.انتهى29/ص
ونوه، إلى أن “سؤالاً قد يطرح عن سبب وجود اختصاصات للمحكمة نص عليها الدستور، حيث أن هذه الاختصاصات رئيسة لا يمكن انتزاعها من الا بموجب تعديل الدستور، اما الاختصاصات الاخرى بموجب القوانين اللاحقة أو السابقة يمكن التعديل عليها بالاضافة على سبيل المثال”.
وتابع أن “الدستور لم ينص على أن هذه الاختصاصات لا يمكن الاضافة عليها بل وضعت لبنة رئيسة لا يمكن انتزاعها أو التلاعب بها من خلال القوانين، في مقابل ذلك يمكن الاضافة عليها بموجب القوانين مثل ما حصل في قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم وكذلك قانون احكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية و قانون الاحزاب السياسية، التي اضافت اختصاصات اخرى للمحكمة”.
ويسترسل الساموك، ان “ابرز اختصاص للمحكمة الاتحادية العليا هو الرقابة على دستورية القوانين والانظمة من خلال الدعاوى التي تعرض امامها للطعن بالدستورية”.
وأكد، أن ” ثمّة امور يجب توضيحها هنا، أولها أن ما يتم الطعن فيه يجب أن يكون نافذاً وذلك أن النص الدستوري المتعلق بهذا الاختصاص انتهى بكلمة (النافذة)، وهذا يعني أنه استكمال جميع طرق النفاذ، وعلى سبيل المثال أن الدستور العراقي نص على أن القوانين تعد نافذة من تاريخ نشرها إلا اذا نص على موعد اخر للنفاذ”.
وتابع الساموك، أن “الامر الاخر هو أن ما يتم الطعن فيه يجب أن يكون ما زال نافذاً، ولم ينته بتنفيذه، على سبيل المثال هو عدم وجود جدوى من الطعن بفقرات في قانون موازنة عام 2016 الان، كون تلك الموازنة تم تنفيذها في ذلك العام وانتهت”.
وأشار إلى “امكانية كل مواطن رفع دعوى للطعن بعدم الدستورية عبر محامي ذو صلاحية مطلقة”.
وارجع السبب في أن الدعوى يجب أن تقام من خلال هذا المحامي لـ” تأمين حقوق المواطن الذي قد يجهلها، لان ما يصدر عن المحكمة لا يخص فقط الاطراف المتنازعة انما قد يهدم حالة موجودة منذ سنوات كونها مخالفة للدستور تخص جميع العراقيين”.
واستطرد الساموك، أن “حجية احكام المحكمة الاتحادية العليا محكوم بموجب المادة (94) من الدستور التي قالت بصريح العبارة أن ما يصدر من المحكمة الاتحادية العليا من احكام وقرارات بات وملزم للسلطات كافة”.
وأكمل الساموك، “أما بالنسبة للنفاذ، فقد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق حكماً بناء على طلب ايضاح ورد اليها يتضمن سؤال عن موعد نفاذ احكامها، حيث اكدت المحكمة أن نفاذ احكامها يبدأ من تاريخ الصدور، الا اذا نص الحكم على موعد اخر”.