المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بعدم دستورية قرارات محكمة التمييز
الحياة العراقية
قضت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، برد دعوى الطعن بعدم دستورية قرارات محكمة التمييز الاتحادية، مشيرة إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يخاصم الا في حدود اختصاصات مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليها في المادتين (90) و(91) من الدستور.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان ورد ” الحياة العراقية ” ، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم فيها المدعي رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية العليا/ إضافة لوظيفتهما”.
وأضاف الساموك، أن “المدعي ذكر في عريضته بأن الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات اتحاد الحقوقيين العراقيين قد ابطلت ترشيحه وانتخابه رئيساً للاتحاد، واشعار الجهة المعنية لاتخاذ القرار بانتخاب رئيساً جديداً للاتحاد خلال المدة المنصوص عليها في قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1981 (المعدل)”.
وتابع، أن “المدعي قال إن ذلك اتباعاً لقرار النقض الصادر من محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (3/هيئة عامة/2017) في 15/3/2017 ، وقد صدق القرار اعلاه من قبل محكمة التمييز الاتحادية بموجب قراراتها بالعدد (11 و12 و14 و15 و16/هيئة عامة/2017) بتاريخ 24/5/2017، لوقوع الطعن التمييزي عليه من قبل المدعي واعضاء اخرون من المكتب التنفيذي واعضاء الهيئة العامة في اتحاد الحقوقيين العراقيين”.
وبين المتحدث الرسمي، أن “المدعي ولعدم قناعته بالقرارات التمييزية كونها مخالفة لأحكام المادتين (16 و20) من الدستور، بادر الى الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية العليا طالباً الحكم بعدم دستوريتها، لمخالفتها لنصوص قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1981 (المعدل) وكتابي رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية بهذا الصدد والمشار اليهما اعلاه ولكون القانون رقم (48) لسنة 2017 مخالف للدستور، والذي اعتمدته الجهات القضائية عند اصدار احكامها المطعون فيها”.
واردف المتحدث الرسمي أن “المدعي طلب كذلك ادخال رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب اشخاصاً ثالثة في الدعوى/اضافة لوظيفتهما، لغرض الاستيضاح”.
وذكر الساموك، أن “المحكمة الاتحادية وجدت أن رئيس مجلس القضاء الاعلى/اضافة لوظيفته، لا يخاصم عند التقاضي إلّا في حدود الاختصاصات التي يمارسها مجلس القضاء الاعلى المحددة في المادتين (90) و(91) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وهي ادارة شؤون الهيئات القضائية وادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي وترشيح اعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي”.
وأشار، إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا ذهبت بالنسبة للأحكام والقرارات التي تصدرها محاكم الاستئناف الاتحادية والهيئات والمحاكم واللجان المرتبطة بها فلا سلطان لمجلس القضاء الاعلى عليها نظراً لما تتمتع به من استقلالية خصها بها الدستور في المادة (19/اولاً) والمادة (88) منه وبالتالي فأن النظر بقانونيتها فيقع خارج اختصاص مجلس القضاء الأعلى، ولا يجوز توجيه الخصومة الى رئيس المجلس في هذا المجال”.
ويواصل أن “المحكمة الاتحادية العليا قالت إن مخاصمة المدعي عليه بصفته رئيساً لمحكمة التمييز الاتحادية في نفس الوقت فإنه لا يخاصم كذلك عن القرارات والأحكام التي تصدرها المحكمة وفق اختصاصاتها المنصوص عليها قانوناً”.
وأضاف أن “المحكمة الاتحادية العليا أوردت أن محكمة التمييز الاتحادية وبموجب المادة (12) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 لا تتمتع بالشخصية المعنوية المنصوص على احكامها في المادتين (47) و(48) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 حتى يمكن مخاصمتها قانوناً، وبالتالي لا تصح مخاصمة رئيسها فيما تصدره من قرارات واحكام وذلك استناداً الى احكام المادة (4) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 التي تشترط ان يكون المدعى عليه خصماً يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور اقرار منه وان يكون محكوماً او ملزماً بشيء على تقدير ثبوت الدعوى”.
واستطرد الساموك، أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت ان توجيه الخصومة في دعوى المدعي الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية لا سند له من القانون، واذا كانت الخصومة في الدعوى غير موجهة فأن المحكمة ومن تلقاء نفسها تحكم برد الدعوى دون الدخول بأساسها استناداً الى احكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية، وبناء عليه قررت الحكم برد دعوى المدعي من جهة الخصومة”.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن “المحكمة الاتحادية العليا قضت برد دعوى المدعي بطلب إدخال رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفتهما اشخاصاً ثالثة في الدعوى؛ لأن ذلك غير منتج فيها”.
وخلص بالقول إن “الحكم صدر بالاتفاق باتاً استناداً الى احكام المادة (5/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005، والمادة (94) من الدستور”.