“الحياة العراقية “تنشر النص الكامل لموازنة 2019 مع المواد المضافة
الحياة العراقية
تنشر وكالة “الحياة العراقية “، الثلاثاء، قانون الموازنة العامة للسنة الحالية، مع المواد الاضافية بكافة تفصيلاتها.
بإسـم الشعـب
رئاسـة الجمهوريـة
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبنـد (ثالثاً) من المادة ( 73 ) من الدستور.
صـدر القانـون الآتـي:
قانون رقم ( ) لسنة 2019
قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019
((الفصـل الأول))
الايــرادات
المادة -1- أولاً-أ- تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2019، بمبلغ مقداره (105569686870) الف دينار (مائة وخمسة ترليون وخمسمائة وتسعة وستون مليار وستمائة وستة وثمانون مليون وثمنمائة وسبعون الف دينار) حسبما مبين في (الجدول/أـ الإيرادات على وفق الإعداد) الملحق بهذا القانون.
ب – احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (56) دولار (ستة وخمسين دولار) للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (3880000) برميل يومياً (ثلاثة ملايين وثمنمائة وثمانون الف برميل يومياً) بضمنها (250000) برميل يومياً (مائتان وخمسون ألف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان على أساس سعر صرف (1182) دينار لكل دولار وتقيد جميع الإيرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.
ثانياً – تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وحكومة اقليم كردستان بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات أو مؤسسات أجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي مُنحت لأجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية.
ثالثاً – تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وحكومة اقليم كردستان بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية، على أن يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها إلى اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها.
رابعاً – تقيد مبالغ المنح أو التبرعات المقدمة من حكومات ومؤسسات أجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات ومجالس المحافظات وحكومة اقليم كردستان بموجب مذكرات التفاهم أو المقدمة من القطاع الخاص ايراداً نهائياً للخزينة سواء أكانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية أم تنفيذ مشاريع (عدا الدورات التدريبية) ، على أن يتم قيد أقيامها التخمينية في سجلات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية أو العينية وإعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين.
خامساً – يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية 2018 وفقاً للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعدّ المبالغ الفائضة أو المدفوعة بصورة زائدة على وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالية 2019.
(( الفصل الثاني ))
النفقات والعجز
المادة -2- أولاً- النفقات – يُخصص مبلغ مقداره(133107616412) الف دينار (مائة وثلاثة وثلاثون ترليون ومائة وسبعة مليار وستمائة وستة عشر مليون واربعمائة واثنا عشر الف دينار). للسنة المالية 2019 من ضمنها، مبلغ أقساط الدين الداخلي والخارجي البالغ(10792690780)ألف دينار (عشرة ترليون وسبعمائة واثنان وتسعون مليار وستمائة وتسعون مليون وسبعمائة وثمانون الف دينار )، توزع على وفق (الحقل /3 اجمالي النفقات) من (الجدول / ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون .
1 – مبلغ مقداره (33048506408) ألف دينار (ثلاثة وثلاثون ترليون وثمانية واربعون مليار وخمسمائة وستة مليون واربعمائة وثمانية الف دينار) لنفقات المشاريع يوزع على وفق (الحقل /2 نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول/ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون. بضمنها مبلغ مقداره (5671236000) ألف دينار (خمسة ترليون وستمائة وواحد وسبعون مليار ومئتان وستة وثلاثون مليون دينار ) عن طريق القروض الاجنبية و(444432000) الف دينار ( اربعمائة واربعة واربعون مليار واربعمائة واثنان وثلاثون مليون دينار ) عن طريق الاقتراض من المصرف العراقي للتجارة
2 ـ مبلـغ مقـداره (100059110004) ألف دينار (مائة ترليون وتسعة وخمسون مليار ومائة وعشرة مليون واربعة آلاف دينار) للنفقات الجاريــة على وفق (الحقل /أ-النفقات الجارية من (الجدول / ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون بضمنها مبلغ أقساط الدين الداخلي والخارجي والبالغ ( 10792690780 ) الف دينار (عشرة ترليون وسبعمائة واثنان وتسعون مليار وستمائة وتسعون مليون وسبعمائة وثمانون الف دينار) والفوائد البالغة ( 4534073555 ) الف دينار( اربعة ترليون وخمسمائة واربعة وثلاثون مليار وثلاثة وسبعون مليون وخمسمائة وخمسة وخمسون الف دينار).
3 ــ يُخصص مبلغ مقـداره (200000000) ألف دينار (مئتا مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند (أولاً-2-) المشار اليها أعلاه.
4ـ يخصص مبلـغ مقداره (2000000000) ألف دينار (اثنان ترليون دينار) لـ (إعمار وتنمية مشاريع في المحافظات كافة) من أصل التخصيصات المشار إليها بالبنـــــد (أولا/ 1) من المادة (2) آنفاً يتم توزيعه بحسب عدد سكان كل محافظة وينفذ على النحو الآتي : –
أ ـ علـى المحافــظ تقديم خطة إعمار المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من مجلس المحافظة اعتماداً على الخطط الموضوعة من مجالس الأقضية والنواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة وعلى أن توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية والنواحي المرتبطة بها بحسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها أكثر من ناحية أو قضاء على ألا تزيد تخصيصات المشاريع الستراتيجية الجديدة على (15%) (خمسة عشرمن المائة ) من تخصيصات المحافظة وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين صلاحية اجراء المناقلة بنسبة (5%) ( خمسة من المائة ) من تخصيصات مشاريع تنمية الاقاليم الى تخصيصات ستراتيجية التخفيف من الفقر
ب – يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الإعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.
5. تعتمد نسبة (5%) (خمسة من المائة) من ايرادات النفط الخام المنتج في المحافظـة و (5 %) (خمسة من المائة) مــــن ايرادات النفط الخـــام المكــرر فــي مصافي المحافظة و(5 %) (خمسة من المائة) من إيرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة، على أن تخير المحافظة في اختيار إحدى الايرادات المنتجة آنفاً وعلى أن يخصص مبلغ مقداره
(1000000000) ألف دينار ( ترليــــــون دينــــــــار)، بصفة مشاريع الى المحافظات المنتجة من أصل التخصيصات المشار إليها بالبنـد (أولا-1-) من المادة (2) آنفاً وللمحافـــظ بعد مصادقــــــــة مجلس المحافظــــة حـــــق التصــــرف والاستخــــــــدام بما لا يزيد على (50%) (خمسين من المائة) من التخصيصات المشار اليها آنفاً لغرض استيراد الطاقة الكهربائية أو تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها أو نفقات العلاج للمرضى داخل وخارج العراق أو للنفقات الجارية بحسب احتياجات المحافظة، وتكون أولوية الانفاق للمناطق الأكثر تضرراً من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة وذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة. وعلى أن يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي
في موازنة السنة اللاحقة بما فيها مستحقات المحافظة للسنوات السابقة التي لم جري تخصيص مبالغ لها والمدققة من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية وتخصيص (20%)( عشرين من المائة ) من المبالغ المتحققة من زيادة الايرادات النفطية عن الايرادات المخططة الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2019 بعد تغطية العجز المخطط وعلى ان يتم منحها للمناطق الاكثر ضرراً .
6 ــ الزام وزارة التخطيط والوزارات كافة بعدم ادراج أي مشاريع جديدة للوزارات التي تم نقل صلاحياتها الى المحافظات بموجب احكام المادة (45) من قانون المحافظات رقم (21) لسنة /2008 المعدل عدا المشاريع الستراتيجية التي تحدد وفقاً لصلاحية وزير التخطيط.
ثانياً- العجــز
1 – بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2019 (27537929542) الف دينار (سبعة وعشرون ترليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون مليار وتسعمائة وتسعة وعشرون مليون وخمسمائة واثنان واربعون الف دينار)، ويغطى هذا العجز من الوفرة المتحققة من زيادة أسعار بيع النفط الخام المصدر أو زيادة صادرات النفط الخام أو الاقتراض الداخلي والخارجي بأستثناء القروض الممولة من جهات أجنبية للمشاريع المدرجة ضمن جدول الفجوة الوارد بتمويل العجز ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية بحسب التفاصيل المبينة في أدناه :
ت المفــــــــــــــردات المبلغ (الف دينار )
1 =( أ + ب ) اجمالــــــــي الايـــــــرادات 105,569,686,870
أ الايرادات النفطية 93,741,110,400
ب الايرادات غير النفطية 11,828,576,470
2 =( أ + ب ) اجمالـــــــي النفقـــــــــــات 133,107,616,412
أ النفقات الجارية 100,059,110,004
ب اجمالي النفقات الاستثمارية 33,048,506,408
– الانفاق الاستثماري من الخزينة 26,932,838,408
– الانفاق الاستثماري عن طريق القروض الاجنبية والمصرف العراقي للتجارة 6,115,668,000
3 اجمالي العجــــز المخطط 27,537,929,542
تمويـــــــــل الفجــــــــوة الماليـــــــة ( العجــــــــــز)
أ سندات وطنية 875,940,000
ب الرصيد المدور في حساب وزارة المالية 7,758,975,392
ج صندوق التقاعد/او الرصيد المدور الاضافي في وزارة المالية 5,099,800,000
د الوكالة الفرنسية للتنمية 82,740,000
هــ قرض المصرف العراقي للتجارة لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء والموارد المائية 444,432,000
و قروض الصندوق السعودي للتنمية 53,190,000
ز قرض مؤسسة ضمان الصادرات البريطانية UKEF 390,060,000
ح حوالات عن طريق المصارف العراقية 7,569,346,150
ط قرض (JBIC) 118,200,000
ي قرض البنك الدولي / مشاريع 537,810,000
ك وكالة التعاون الامن والدفاع الامريكية 591,000,000
ل قرض من وكالة تمويل الصادرات البريطانية UKEF 354,600,000
م قروض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية 1,070,892,000
ن قرض بنك التنمية الالماني (KFW) 94,560,000
س الاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة (EKN) السويدية 94,560,000
ع القرض من مؤسسة التمويل الايطالية 131,083,800
ف قروض الوكالة اليابانية JICA / مشاريع 893,710,200
ص الاقتراض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية وبنك ستاندر وجارترد 189,120,000
ق قروض مشاريع الصيانة لوزارة الكهرباء بضمانة مؤسسة الصادرات الدولية لصالح شركة (GE) الامريكية 189,120,000
ر الاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية 47,280,000
ش الاقتراض من وكالة ضمان الصادرات البريطاني لتمويل وزارة الكهرباء UKEF 591,000,000
ت الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 5,910,000
خ الاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية وضمان الصادرات العالمية الاخرى لتمويل مشاريع الكهرباء التي ستنفذه شركة سيمنس الالمانية 177,300,000
د الاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الدولية لتمويل مشاريع خارطة الطريق لأعمار قطاع الكهرباء التي ستنفذها شركة GE الامريكية 177,300,000
2- أ يخول وزير المالية الاتحادي أو من يخوله سد العجز الفعلي
في الموازنة وحسب المبالغ المبينة في جدول تمويل العجز اعلاه ومن المصادر المذكورة ادناه :
1- اصدار حوالات خزينة .
2- اصدار سندات وطنية للجمهور.
3- اصدار سندات وحوالات للمصارف الحكومية تخصم لدى البنك المركزي العراقي.
4- قروض من المصارف التجارية.
ب- 1 – يخول وزير المالية الاتحادي او من يخوله بعد مصادقة مجلس الوزراء بالأقتراض من صندوق التقاعد او استخدام الرصيد المدور الاضافي بدلا من الاقتراض الخارجي الجديد (لتمويل العجز) .
2 – تكون كافة القروض والسندات الخارجية والمشاريع الممولة معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية وفقا للنصوص الواردة في اتفاقيات القروض
3 – يخول وزير المالية الاتحادي أو من يخوله الاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء للقروض المصادق عليها في السنوات السابقة المبينة تفاصيلها ادناه:
أ. الاستمرار بالاقتراض من البنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC) من أصل مبلغ القرض (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء. وسيتم تمويل مبلغ (100) مليون دولار (مائة مليون دولار) منه عام 2019.
ب . الاستمرار بالاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) لغرض تمويل مشاريع الوزارات واقليم كردستان وسيتم تمويل مبلغ مقداره (756,1) مليون دولار (سبعمائة وستة وخمسون مليون ومائة الف دولار) لعام 2019، موزعةعلى النحو التالي:
▬ مشاريع وزارة الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة 265 مليون دولار
▬ مشاريع وزارة الكهرباء 223,1 مليون دولار
▬ مشاريع وزارة الموارد المائية 5 مليون دولار
▬ مشاريع وزارة النفط 40 مليون دولار
▬ مشاريع وزارة الصناعة والمعادن 14 مليون دولار
– مشاريع وزارة الصحة والبيئة 20 مليون دولار
▬ مشاريع وزارة النقل 100 مليون دولار
▬ مشاريع وزارة الاتصالات 4 مليون دولار
– مشاريع الكهرباء اقليم كردستان 75 مليون دولار
▬ مشاريع البلديات لمحافظات 10 مليون دولار
ج -الاستمرار بالاقتراض من بنك التنمية الالماني (KFW) من أصل مبلغ القرض (500) مليون يورو (خمسمائة مليون يورو), وسيتم توقيع مبلغ مقداره (225) مليون يورو ( مئتان وخمسة وعشرون مليون يورو) خلال عام /2019 لغرض تمويل مبلغ مقداره (80) مليون يورو ( ثمانون مليون يورو ) منه لتمويل مشاريع إعمار المناطق المحررة من الارهاب لعام 2019.
د.الاستمرار بالاقتراض من مؤسسة التمويل الايطالية ( القرض الايطالي) من اصل مبلغ القرض البالغ (400) مليون يورو وسيتم توقيع مبلغ مقداره (260) مليون يورو ( مئتان وستون مليون يورو) عام /2019 لغرض تمويل مبلغ ما يعادل (110,9) مليون دولار منه لعام 2019 موزعة على النحو الاتي
ــــ مشاريع لوزارة الموارد المائية 57,5مليون دولار
ـــ مشاريع لوزارة الزراعة 25,4مليون دولار
ــــ مشاريع لوزارة التجارة 28 مليون دولار
هـ . الاستمرار بالاقتراض من وكالة التعاون الأمني والدفاع الامريكية من أصل مبلغ القرض البالغ (1105) مليون دولار (الف ومائة وخمسة مليون دولار) لتمويل احتياجات وزارة الدفاع وسيتم تمويل مبلغ (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) منه لعام 2019.
و.الاستمرار بالاقتراض من البنك الدولي لغرض تمويل مشاريع الوزارات والمحافظات وسيتم تمويل مشاريع الوزارات بمبلغ مقداره (430) مليون دولار (اربعمائة وثلاثين مليون دولار) لعام 2019 وتوزع على النحو الآتي:
▬ وزارة الإعمار والاسكان والبلديات العامة 157 مليون دولار
▬ وزارة الكهرباء 31 مليون دولار
▬ أمانة بغداد 50 مليون دولار
▬ وزارة الصحة والبيئة 10 مليون دولار
▬ وزارة المالية 9,8مليون دولار
▬ وزارة التخطيط مشروع التنمية الاجتماعية في العراق 22.6مليون دولار
▬ اقليم كردستان 1,6مليون دولار
▬ وزارة العمل 75 مليون دولار
▬ وزارة التربية 5 مليون دولار
▬ وزارة الزراعة 10 مليون دولار
▬ وزارة الموارد المائية 15 مليون دولار
▬ وزارة النقل 3 مليون دولار
▬ الانبار 15 مليون دولار
▬ نينوى 15 مليون دولار
▬ صلاح الدين 5 مليون دولار
_ديالى 5 مليون دولار
ز. الاستمرار بالاقتراض من وكالة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF) او بضمانتهاوعلى ان يتم تمويل مشاريع البنى التحتية بمبلغ مقداره (330) مليون دولار (ثلثمائة وثلاثون مليون دولار) خلال عام 2019 وتوزع
على النحو الآتي:
ـــ مشروع تحلية المياه لمحافظة البصرة / وزارة الاعمار والاسكان والبلديات 200 مليون دولار
ــ مشروع مجاري الحلة/ محافظة بابل 100 مليون دولار
ــ مشروع ازالة الالغام / محافظة نينوى/وزارة الصحة والبيئة 30 مليون دولار
ح . الاستمرار بالاقتراض من البنوك الأجنبية بضمانة EKN السويدية من اصل مبلغ القـــــــرض
البالغ (500)مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) وسيوقع منه مبلغ مقداره( 360) مليون دولار (ثلثمائة وستون مليون دولار) خلال سنة /2019 لغرض تمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة (ABB) وسيتم
تمويل مبلغ مقداره (80) مليون دولار (ثمانون مليون دولار) لمشاريع الوزارة المذكورة لعام 2019.
ط .الاستمرار بالاقتراض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية وبنك ستاندر وجارترد من اصل مبلغ القرض البالغ (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار ) وسيوقع منه مبلغ مقداره (380) مليون دولار (ثلثمائة وثمانون مليون دولار) خلال سنة 2019 وسيتم تمويل مبلغ مقداره (160) مليون دولار (مائة وستون مليون دولار ) عام 2019 لغرض تنفيذ شركة سيمنس الالمانية لمشاريع وزارة الكهرباء.
ي- الاستمرار بالاقتراض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الدولية لغرض شراء الاسلحة والاعتدة والدعم اللوجستي لكل من وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب وسيتم تمويل مبلغ مقداره (906) مليون دولار (تسعمائة وستة مليون دولار) منه عام 2019 توزع على النحو التالي:
أ. وزارة الدفاع 600 مليون دولار
ب. وزارة الداخلية 146 مليون دولار
ج. هيئة الحشد الشعبي 80 مليون دولار
د. جهاز مكافحة الارهاب 80 مليون دولار
ك – الاستمرار بالاقتراض لمشاريع الصيانة السنوية المتعددة لوزارة الكهرباء بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لصالح شركة (GE) الامريكية بمبلغ (300) مليون دولار(ثلثمائة مليون دولار) وسيتم تمويل مبلغ مقداره (160) مليون دولار (مائة وستون مليون دولار) خلال عام 2019
ل- الاستمرار بالاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشاريع البنى التحتية من اصل المبلغ ( 440) مليون دولار ( اربعمائة واربعون مليون دولار ) وسيتم توقيع منه مبلغ مقداره (360) مليون دولار ( ثلثمائة وستون مليون دولار ) خلال سنة /2019 لغرض تمويل مشاريع بملغ (40) مليون دولار ( اربعون مليون دولار) موزعة على النحو الاتي
– وزارة التربية 20 مليون دولار
– وزارة الصحة 20 مليون دولار
م-الاستمرار بالاقتراض من الصندوق السعودي للتنمية من اصل مبلغ القرض البالغ (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع البنى التحتية وسيتم تمويل مبلغ (45) مليون دولار (خمسة واربعون مليون دولار ) خلال عام 2019 لصالح الوزارات وتوزع على الآتي:
أ. وزارة الصحة مبلغ (15) مليون دولار لمشروع هدم وبناء مستشفى الصقلاوية (50) سرير وتأهيل مستشفى بلد العام
ب. وزارة الزراعة مبلغ (30) مليون دولار لمشروع انشاء صوامع غلال معدنية في الديوانية وميسان لصالح وزارة الزراعة
ن. الاستمرار بالاقتراض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية من اصل مبلغ القرض البالغ (15,730)مليون دولار (خمسة عشر مليون وسبعمائة وثلاثون الف دولار ) لصالح مشاريع وزارة الزراعة وسيتم تمويل مبلغ (5)ملايين دولار (خمسة مليون دولار ) منه خلال عام 2019
س. الاستمرار بالاقتراض بضمانة وكالة ضمان الصادرات البريطاني بمبلغ مقداره (1020) مليون دولار (الف وعشرون مليون دولار) وسيتم تمويل وزارة الكهرباء منها مبلغ (500)مليون دولار(خمسمائة مليون دولار)خلال عام /2019 يوزع كالاتي :
– مشروع محطتي كهرباء الناصرية و السماوه 300 مليون دولار
– مشروع نقل الطاقة مع شركة GE 200 مليون دولار
ع- الاقتراض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات البريطانية (UKEF) مبلغ (300) مليون دولار (ثلثمائة مليون دينار )لتمويل مشروع تأهيل وصيانة محطة المسيب الحرارية وسيتم تمويل وزارة الكهرباء بمبلغ (100) مليون دولار ( مائة مليون دولار ) منه في عام /2019
ف ــــ الاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية ومؤسسات ضمان الصادرات العالمية الاخرى لتمويل مشاريع خارطة الطريق لأعمار قطاع الكهرباء وبمبلغ (500) مليون يورو (خمسمائة مليون يورو) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة سيمنس الالمانية وسيتم تمويل ما يعادل مبلغ مقداره (150) مليون دولار ( مائة وخمسون مليون دولار ) خلال عام 2019 .
ص ـــ الاقتراض من البنك الدولي بمبلغ قدره (240) مليون دولار (مئتان واربعون مليون دولار) لتمويل المشاريع المدرجة ادناه وسيتم تمويل مبلغ مقداره (25) مليون دولار (خمسة وعشرون مليون دولار ) لعام /2019على النحو الاتي :-:-
– 5 مليون دولار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ مشروع خارطة طريق استراتيجية الحماية الاجتماعية
-20 مليون دولار محافظة البصرة / مشروع تطوير توزيع الكهرباء في محافظة البصرة
ق ـــ الاقتراض من المصرف العراقي للتجارة بمبلغ (600) مليون دولار( ستمائة مليون دولار ) لتمويل المشاريع المدرجة ادناه وسيتم تمويل مبلغ مقداره (376) مليون دولار ( ثلثمائة وستة وسبعون مليون دولار )منه لعام 2019 على النحو الاتي :-
(300) مليون دولار (ثلاثمائة مليون دولار) لمشروع محطتي كهرباء السماوة وذي قار بوزارة الكهرباء وبضمنها مبلغ مقداره (88) مليون دولار ( ثمانية وثمانون مليون دولار ) لأكمال تمويل المرحلة الاولى من المشروع و ( 76 ) مليون دولار ( ستة وسبعون مليون دولار ) لمشروع ماء السماوة الكبير / وزارة الموارد المائية .
ر- الاقتراض من الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية ( 300) مليون يورو (ثلثمائة مليون يورو ) لتمويل مشاريع تجهيز المياه لصالح وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة ولغرض تأهيل مطار الموصل الدولي لصالح وزارة النقل وسيتم تمويل ما يعادل مبلغ (70) مليون دولار( سبعون مليون دولار ) منه عام /2019 موزعة على النحو الاتي –
50 مليون دولار لوزارة النقل
20 مليون دولار لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة
ش- الاستمرار بالاقتراض من البنوك التجارية الدولية وبضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية مبلغ قدره ( 500 ) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة سيمنس الالمانية وسيتم تمويل مبلغ ( 100 ) مليون دولار ( مائة مليون دولار ) خلال عام / 2019 .
ت – الاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة الصادرات الدولية لتمويل مشاريع خارطة الطريق لاعمار قطاع الكهرباء بمبلغ ( 500 ) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة ( GE ) الامريكية وسيتم تمويل مبلغ قدره ( 150 ) مليون دولار( مائة وخمسون مليون دولار ) خلال عام / 2019 .
4ـــ يخول وزير المالية الاتحادي أو من يخوله بعد مصادقة مجلس الوزراء الاقتراض من المصادر الاتية
أ ـــ الاقتراض من البنك الاسلامي للتنمية مبلغا قدره (279) مليون دولار (مئتان وتسعة وسبعون مليون
دولار) لتمويل مشاريع البنى التحتية المذكورة ادناه:-
ـــ مشروع تاهيل معامل تنقية البذور والمخازن في محافظات( صلاح الدين , نينوى ,الانبار , ديالى ) بقيمة (27,5) مليون دولار لصالح وزارة الزراعة.
ــــ مشروع انشاء صوامع غلال معدنية في الديوانية وميسان بقيمة (20) مليون دولار لصالح وزارة الزراعة.
ــــ مشروع هدم وبناء مستشفى الصقلاوية (50) سرير وتأهيل مستشفى بلد العام في محافظتي الانبار وصلاح الدين بمبلغ (11) مليون دولار لصالح وزارة الصحة.
ــــ مشروع اعادة اعمار ماء الفلوجة الكبير بقيمة (21) مليون دولار لصالح وزارة الاعمار والاسكان والبلديات.
ـــ مشروع اعادة اعمار المعهد التقني في الحويجة في محافظة كركوك بقيمة (17) مليون دولار لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ــــ مشروع اعمال البنى التحتية لجامعة ابن سينا لصالح وزارة التعليم العالي وانشاء دار الحنان لشديدي العوق بقيمة (16,5) مليون دولار,
وعلى وزيري المالية والتخطيط ادراج التخصيصات السنوية ضمن موازنة عام /2019
ب ــــ الاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بمبلغ (2000) مليون دولار ( ملياري دولار ) لتمويل المشاريع المذكورة ادناه :
– مشروع وحدة التكرير بالعامل المساعد لصالح وزارة النفط
– مشروع اعادة اعمار المناطق المتضررة من (العمليات الارهابية )
– مشروع ماء السماوة / وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة
– مشروع ماء ومجاري بغداد/ امانة بغداد
وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين اضافة التخصيصات السنوية ضمن موازنة عام 2019
ج ــــ الاقتراض من البنوك الصينية الاجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الصينية (سينوشور) بمبلغ قدره(1150) مليون دولار ( مليار ومائة وخمسون مليون دولار )ضمن آلية الاتفاقية الاطاريةالموقعة بين وزارة المالية الاتحادية ومؤسسة ضمان الصادرات الصينية وعلى وزيري المالية والتخطيط اضافة التخصيصات السنوية ضمن موازنة الجهات المستفيدة من التمويل ضمن موازنة عام /2019
د- الاقتراض من الدول المانحة بموجب مؤتمر الكويت للمانحين ( تركيا , قطر , دولة الامارات العربية ) بمبلغ ( 1000) مليون دولار( مليار دولار ) لتمويل مشاريع البنى التحتية واعادة الاعمار(بضمنها مشروع تجهيز وتنفيذ ابراج نقل الطاقة (KV132) لصالح وزارة الكهرباء) وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين اضافة التخصيصات السنوية ضمن موازنة عام 2019
5ــــ لوزير المالية الاتحادي أو من يخوله بموافقة رئيس الوزراء الاتحادي اصدار ضمانات الى:-
أ- شركة جنرال الكتريك بمبلغ (63) مليون دولار (ثلاثة وستين مليون دولار) لتمويل وصيانة محطات القيارة التابعة لوزارة الكهرباء
ب- شركة (STX ) الكورية الجنوبية بمبلغ ( 125 ) مليون دولار (مائة وخمسة وعشرين مليون دولار) لتمويل وتأهيل وصيانة وتشغيل محطات تابعة لوزارة الكهرباء .
ج- شركة خيرات الابار لمشروع وحدة هدرجة وتحسين البنزين في محافظة المثنى على ان يتم تحديد سقف مالي وزمني للضمانه. على ان لاتتجاوز( 100 )مائة مليون دولار .
6ـــــ لوزير المالية الاتحادي بمصادقة مجلس الوزراء الاقتراض بضمان مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لتمويل المشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات المدرجة لها تخصيصات ضمن جدول المشاريع الاستثمارية الواردة بحقل ( جدول ب , هـــ , و) الملحق بهذا القانون عند تحقق عجز مالي اضافي عما هو مخطط بالبند ( ثانيا من المادة -2 الفصل الثاني النفقات والعجز )وشرط ان تحدد هذه المشاريع من قبل مجلس الوزراء.
7 ـــ الزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظة بعدم الدخول بأي التزام بشأن القروض الاجنبية أو المحلية أو ضمانات اجنبية أو محلية دون استحصال موافقة وزارة المالية الاتحادية .
((الفصل الثالث))
أحكام عامـة وختامية ـ
المادة-3- يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات (تعويضات الموظفين، المستلزمات الخدمية، المستلزمات السلعية، صيانة الموجودات، النفقات الرأسمالية، المنح والاعانات وخدمة الدين والفوائد والمصروفات الأخرى، الالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية، البرامج الخاصة، الرعاية الاجتماعية) ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من وزير المالية الاتحادي. وللوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وللأغراض المحدد لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية.
المادة -4 -أولاً- لوزير المالية الاتحادي صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الأبواب والأقسام والفصول ولكل حالة على حدة , وللوزير والوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المناقلة على مستوى المواد والانواع وتسلسل النوع.
ثانياً – يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون وحكومة إقليم كردستان صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لا تزيد على (10%) (عشرة من المائة) من وحدة صرف لوحدة صرف اخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء المناقلة من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة أحكام البند (8) من القسم (9) من قانون الإدارة المالية رقم (95) لسنة/2004 على ألا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية وعلى أن يتم إشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير .
ثالثاً- يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات فصول النفقات الجارية (الخدمية / السلعية / صيانة الموجودات) المصادق عليها لوحدات الانفاق المدرجة ضمن موازناتها السنوية المصادق عليها في الموازنة الاتحادية السنوية وعلى ان يتم اشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير.
المادة -5-
أ – لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزيــــــر المالية الاتحادي مشتركاً استخدام المبالــــغ المعتمــــدة
لــــ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (أولاً/ج) من المادة (2) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة بعد نفاد هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق دون التقيد ( بالأنفاق المحلي) وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليار دينار (ثلاثة مليارات دينار) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي إعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية.
ب – على وزارة المالية عند تحقق الوفرة المالية او استخدام الرصيد المدور الاضافي اضافة تخصيصات (4) اربعة ترليون دينار على ان يتم الصرف منه في الربع الاخير من السنة المالية الحالية عند تحقق زيادة في ايرادات صادرات النفط الخام المصدر عالمياً وتغطية العجز الفعلي.
على ان يوزع كالاتي :-
1- (1500) مليار دينار (ترليون وخمسمائة مليار دينار) لسد النقص الحاصل بالمشاريع الاستثمارية التي نسب انجازها المادي من (70 %) فما فوق والمدرجة ضمن المشاريع الاستثمارية لعام / 2019 بضمنها المشاريع الاستثمارية الجديدة لهيئة الحشد الشعبي واعادة الاستقرار لضمان عودة النازحين ومشاريع الكهرباء والدفاع والداخلية . مع مراعاة حصة اقليم كردستان
2 ــ (1000) مليار دينار (ترليون دينار) عن تسديد الحوالات المخصومة لدى البنك المركزي العراقي الاتحادي.
3- (1000) مليار دينار (ترليون دينار) لسد النقص الحاصل في تعويضات الموظفين ومنح مؤسستي الشهداء والسجناء وتعويضات قانون رقم (20 ) لسنة /2009 وقانون (16) لسنة /2010 والنقص الحاصل في مفردات البطاقة التموينة والخزين الستراتيجي, وغاز البصرة, مع مراعاة حصة اقليم كردستان
4 – (500) مليار دينار (خمسمائة مليار دينار) وزارة الصحة / شراء ادوية ومستلزمات طبية لدوائر الصحة في المحافظات , مع مراعاة حصة اقليم كردستان
المادة -6 –
أ- تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 / كانون الأول من السنة
المالية 2019.
بً- تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية / 2019 إيراداً للموازنة العامة الاتحادية ولغاية 31/12/2019، أما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية /2019 فتقيد ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020.
المادة -7- لا يجوز إجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات (إعمار وتنمية المشاريع في المحافظات) بين المحافظات.
المادة-8-
أ- يخول وزير الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة أو المحافظ فيما يخص المؤسسات البلدية التابعة لمحافظته والتي ألحقت بالمحافظة صلاحية المناقلة بين الموارد الذاتية لموازنة المؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة وزيادة الاعتماد لتنفيذ الخدمات المطلوبة لاغراض صيانة الاليات والتنظيفات على ان لا يزيد على 10 % (عشرة من المائة ) من قيمة ايرادات البلدية المناقل منها.
ب – للدوائر البلدية تنفيذ مشاريع البنى التحتية من ايراداتها على ان يتم تخصيص المبلغ للسنة المالية لجزء او لكل المشروع وتوزع التخصيصات اللازمة للسنوات اللاحقة استنادا الى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
المادة 9- أولاً- تُحدد حصة إقليم كردستان من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في الجدول / د ( النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بحسب نفوس كل محافظة وتدفع من وزارة المالية الاتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء .
ثانياً- تحدد حصة اقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بحسب نفوس كل محافظة بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية، الأمانة العامة مجلس الوزراء ، رئاسة الوزراء،هيئة الحشد الشعبي, وزارة الخارجية، جهاز مكافحة الارهاب، وزارة الدفاع، المحكمة الاتحادية العليا، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات الانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعاوى الملكية عدا التعويضات، مكتب المفتش العام لهيئة دعاوى الملكية، الهيئة العراقية للمصادر المشعة، جهاز المخابرات الوطني العراقي، مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني ، أجور المفاوضات والمطالبات القانونية ، أجور شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر، مبالغ المساهمات العربية والدولية عدا المساهمات المدرجة ضمن كل من (وزارة الدفاع، مجلس النواب وزارة الخارجية )، نفقات الجارية لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وقيادة قوات الحدود والشرطة الاتحادية والمشاريع الاستثمارية لكل من مديرية الاحوال المدنية والاقامة بما فيها البطاقة الموحدة وقيادة قوات الحدود ومديرية المنافذ الحدودية ، مجلس الأمـــــن الوطني، التمويــــــل المشترك، مشاريع الموانئ، مشاريع السكك الحديدية، مشاريـــــع السدود والنفع العام، مشاريـــــــــــــــع إدارة الأجـــــــــواء،مشاريــــع عقـــــــود التراخيص في عموم العراق, ديوان الرقابة المالية الاتحادية , هيأة النزاهة , مفوضية حقوق الانسان، فوائــــــد على قـروض البنك الدولي، فوائد على قروض صندوق النقد الدولي ، فوائد على القرض الايطالي, فوائد على قرض البنك الاسلامي للتنمية, فوائد على قروض JICA , فوائد على القرض الالماني, ، فوائد على القرض الامريكيJBICفوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي , فوائد على القرض السويدي, فوائد على القرض الصينيUKEFفوائد على القرض البريطاني, فوائد على قرض سيمنس الالماني , فوائد ضمان الصادرات, فوائد الضمانات السيادية , فوائد على القرض الفرنسي , فوائد على قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية, الفوائد على القرض السعودي , الفوائد على القرض الكويتي , الفوائد على القرض الايطالي SACE، الفوائد على إعادة هيكلة الديون الخارجية على دول نادي باريس، الفوائد على اعادة هيكلة الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس، فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج، الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية هيكلية مديونية العراق، الفوائد على سندات الدين الخارجية ( اليوربوند ), فوائد على مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي , فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج , الفوائد على حوالات الخزينة (المزادات)، فوائد على حوالات الخزينة القديمة، فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من كل من مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة حسب قانون موازنة عام /2015، فوائد حوالات الخزينة حسب حوالة المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة لعام /2015، فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية بموجب المادة (34) من قانون موازنة عام /2015 من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة، فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موازنــة عام /2016، فوائد حوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد بموجب قانون موازنة عام 2015،فوائد على القروض الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام /2015 و 2016 , فوائد السندات الوطنية بالدنانير العراقية , فوائد القروض الممنوحة من المصارف الحكومية عن اسكان موظفي المناطق المحررة , تسديد اقساط حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من قبل المصارف الحكومية, فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين بالعددين (97) و(400) لسنة 2013 من قبل المصارف الحكومية، فوائد حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين (70) و(74) لسنة 2015،اقساط ضمان الصادرات , تسديد أقساط إصدارات حوالات الخزينة القديمة، تسديد أقساط حوالات الخزينة (المزادات)، تسديد اقساط السندات المحلية , تعويضات حرب الكويت, اقساط على حوالات الخزينة من المصرف العراقي للتجارة لتمويل عجز الموازنة, أقساط على حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة بموجب المادة (34) من قانون الموازنة لعام 2015, أقساط حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون الموازنة لعام 2016 , أقساط حوالات الخزينة الممنوحة من قبل صندوق التقاعد بحسب قانون الموازنة لعام 2015 , أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم (97) ورقم (400) لسنة 2013 من المصارف الحكومية , أقساط حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 50 ) لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة, أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم (70) ورقم (74) لسنة 2015, أقساط القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و 2016,تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول نادي باريس، تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس، تسوية الديون في الخــــــارج، التسوية النقديـــــــــــــــة للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، تسديد مستحقات صندوق النـــــــــقد العربي عن اتفاقــــــــــية اعادة هيكلــــــــــــة مديونيـــــــــــة العراق, تسديد اقساط قروض صندوق النقد الدولي , تسديد اقساط قروض البنك الدولي , تسديد أقساط القرض الامريكي , تسديد اقساط قروض JICA، تسديد أقساط الضمانات السيادية, تسديد اقساط القرض الايطالي , تسديد اقساط القرض الالماني سيمنس, قرض البنك الاسلامي للتنمية ,تسديد اقساط القرض الالماني , تسديد اقساط القرض السويدي ,تسديد اقساط القرض البريطاني UKEF, تسديد اقساط القرض الصيني ,تسديد اقساط القرض الروسي (SACE)تسديد اقساط القرض الايطالي ،تسديد اقساط القرض(JBIC).
المادة-10- اولاً تتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2018 بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وذلك باحتساب حصة إقليم كُردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي .
ثانيـاً-أ-تلتزم حكومة اقليم كردستان بتصدير ما لا يقل عن (250000) برميل (مائتين وخمسين ألف برميل نفط) خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة (سومو ) وعلى ان تسلم الايرادات النفطية الى الخزينة العامة للدولة حصراً
ب- تخصص نسبة من تخصيصات القوات الاتحادية للجيش العراقي إلى رواتب قوات البيشمركة للقوات المذكورة بوصفها جزء من المنظومة الأمنية العراقية .
ج – تلتزم الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات اقليم كردستان بما فيها تعويضات موظفي الاقليم ويستقطع مبلغ الضرر من حصة الاقليم في حالة عدم تسليمه للحصة المقررة من النفط في البند (أ).
د- تلتزم الحكومة الاتحادية ومحافظات اقليم كردستان عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة (1- أولاً-ب ) من قانون الموازنة بتسليم الايرادات المتحققة فعلاً لحساب الخزينة العامة للدولة .
المادة –11-أولاً- تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ(الجدول/ ج )عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/2019 والملحق بهذا القانون.
ثانياً-على الوزارات الاتحادية ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة أو تلقت قروضا من المصارف الحكومية سابقاً على أن تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات موضوع البحث عند شغورها بسبب النقل أو الإحالة الى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة.
ثالثاً-أ- لوزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنسوبي الشركات العامة والهيئات والمديريات العامة الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر الممولة مركزياً لتغطية احتياجاتها من الموظفين على ألا يترتب على ذلك أي تبعات مالية .
ب – لوزير المالية الاتحادي نقل الموظفين الفائضين من الوزارات المدمجة والملغية الى الوزارات والجهات الاخرى لسد احتياجاتها من الموظفين.
رابعاً-أ-
1- يمنع التعيين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لذلك وتحتسب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم بعد تأريخ 9/4/2003 خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بما لايترتب أي تبعات مالية بأثر رجعي وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية (وبضمنها حصة الدائرة) عن مدة التعاقد المحتسبة ويستثنى من ذلك التعاقد مع شركات التمويل الذاتي الرابحة والتي ليس بذمتها اي قروض لدى المصارف عن صرف رواتب منتسبيها للسنوات السابقة وعلى ان يحدد مجلس الوزراء اجورهم.
2 – يستثنى من الفقرة أ مجلس القضاء الاعلى ومن ضمن تخصيصاتهم المالية المقرة ضمن هذا القانون .
ب – على مجلس الوزراء استحداث درجات لغرض تثبيت عقود منتسبي الشركات العامة والمديريات الممولة ذاتياً التابعة لوزارة الكهرباء من العاملين بصفة عقد ضمن النفقات التشغيلية او الاستثمارية وتحتسب مدة العقد لهم خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية كاملة مقسطة على الراتب وبضمنها حصة الدائرة عن مدة التعاقد المحتسبة ولايترتب عليها اي تبعات مالية بأثر رجعي .
ج- لمجلس الوزراء تثبيت كافة المتعاقدين والمحاضرين في مؤسسات الدولة بما فيها المفوضية المستقلة للانتخابات وتكون الأولوية بالتثبيت حسب القدم وتحتسب خدمة العقد خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية كاملة مقسطة على الراتب وبضمنها حصة الدائرة عن مدة التعاقد المحتسبة ولايترتب عليها اي تبعات مالية بأثر رجعي.
خامساً-
أ –تلتزم وزارة المالية بأستحداث درجات وظيفية لرؤساء الوحدات الادارية المستحدثة قبل عام 2019 وعلى نفس الحدود الادارية السابقة
ب – تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة اعادة تعيين الراغبين من اعضاء المجالس المنتخبه والنواب والوزراء والمستشارين والمحافظين ورؤساء الوحدات الادارية الذين استقالو تاركين وظائفهم نتيجة انتخابهم بشرط ان لايقل عن درجاتهم الوظيفية التي استقالو منها او بما يعادلها دون تقييد بالعنوان او المنصب ولهم حق الاختيار لمرة واحدة ومن الدرجات الشاغرة نتيجة حركة الملاك او ان تلتزم وزارة المالية بالتنسيق مع الجهة المعنية بالتعيين او اعادة التعيين بأستحداث الدرجة خلال عام 2019 وتحتسب الفترة التي قضاها المذكورة اعلاه خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .
سادساً ــ الزام اقليم كردستان تزويد وزارة المالية الاتحادية بالملاك الوظيفي للتشكيلات التابعة له المدني والعسكري موزعاً حسب الدرجة والعنوان الوظيفي والشاغر والمشغول والذكور والاناث ووفقاً للأعداد المحددة له بموجب جدول (ج) جدول القوى العاملة المرفق بقانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2019 في موعد اقصاه نهاية شهر حزيران من عام 2019.
المادة –12-أولاً-على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق بينها وبين وزارة التخطيط و المحافظات عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع وتعلم المحافظات بها ويلتزم بالنسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع باستثناء المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها أكثر من محافظة وعدم التداخل مع المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالإعلان والإحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية (الصحة , التربية ،الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ، الزراعة، العمل والشؤون الاجتماعية ، الشباب والرياضة) بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة باستثناء المشاريع المقترحة لعام /2019 المتعلقة بتحديث التصاميم الاساسية والتفصيلية لمراكز المدن والدراسات الهيكلية للمحافظات ودراسة تنمية المناطق المتضررة والحفاظ على المناطق التاريخية والمناطق ذات الطبيعة التراثية والمحميات الطبيعية وعلى أن تصدر وزارتا التخطيط والمالية الاتحاديتين جدولاً بالمشاريع المعنية لكل محافظة ويخول وزيرا المالية والتخطيط الاتحاديان اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك.
ثانياً- للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة او المحافظ او امانة بغداد تكليف أي وزارة من الوزارات الاتحادية بحسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (إعمار وتنمية المشاريع في المحافظات) المخصصة لها .
المادة -13- لوزير المالية الاتحادي صلاحية إضافة تخصيصات لغرض إطفاء السلف للسنوات السابقة لغاية تأريخ 31/12/2018 والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة وبعد أن يتم تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها على أن تكون هذه السنة الأخيرة لتسويتها
المادة-14- أولا: عدم التعيين في أي وظائف قيادية (مدير عام فما فوق) ما لم يوجد لها درجة في قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو تعليمات اشغال المنصب.
ثانيا – يحال الموظف بدرجة (مدير عام فما فوق) الذي لا يدير تشكيل إداري بمستوى مديرية عامة فما فوق الى التقاعد بعد النفاذ وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد أو ينقل الى دائرة أخرى عند توفر الشاغر الذي يتناسب مع عنوانه الوظيفي وبموافقة الجهة المنقول إليها ويسري ذلك على موظفي اقليم كردستان وفقا لقانون التقاعد النافذ في الاقليم على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي الى مجلس النواب تقريرا بأسماء الموظفين بدرجة (مدير عام فما فوق )الذي لايدير تشكيل اداري بمستوى مديرية عامة .
ثالثا- ايقاف التعيينات في الرئاسات الثلاث ( مجلس النواب, رئاسة الجمهورية, الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء ) والجهات والدوائر التابعة لـ (رئاسة الجمهورية ، مجلس النـواب ، مجلس الوزراء) بأستثناء الدرجات الناتجة عن حركة الملاك لغاية عام 2019 , كما يجوز النقل والتنسيب بما لايزيد عن 15 موظف لكل من الرئاسات الثلاث.
رابعا -يمنع استئجار الطائرات الخاصة من خزينة الدولة على ان تستخدم الطائرة الرئاسية من قبل الرئاسات وتتحمل كل رئاسة الكلف المترتبة على ذلك.
المادة -15-أولاً – تحول جميع ايرادات هيئة الإعلام والاتصالات لعام 2018 الى حساب الخزينة العامـــــة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها المصادق عليها من مجلس الأمناء ووزارة المالية الاتحادية.
ثانياً – على هيئة الإعلام والاتصالات إلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ماعليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال النصف الأول من عام /2019 وتسجل إيراداً للدولة.
ثالثا – على وزارة الاتصالات وهيأة الاعلام والاتصالات كلا حسب اختصاصه ايقاف الطيف الترددي لشركات الهاتف النقال وشركات تجهيز الانترنيت بعد مرور ستين يوما عند عدم تسديدهم لضريبة المبيعات وضريبة الدخل الى وزارة المالية الاتحادية / الهيأة العامة للضرائب.
المادة-16-
أولا :على وزارات (الكهرباء، الاتصالات، الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة)، وأمانة بغداد تفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية.وفي حال عدم قيام تلك الجهات بالجباية فعلى وزارة المالية استقطاع مبالغها من الموازنة الجارية للجهات اعلاه .
ثانيا :على مجلس الوزراء تفعيل جباية اجور الكهرباء ونصب عدادات لكل المناطق بما فيها الاحياء والقرى المتجاوزة وفي حالة عدم تحقق نسبة 80% من اجور الجباية تحذف المكافأت والحوافز من منتسبي الوزارة.
المادة-17- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ إعارة الموظف على الملاك الدائم أو المؤقت للعمل بالقطاع الخاص بما فيها شركات الجباية على ان تتحمل الجهة المعنية الراتب الاسمي و يتحمل القطاع الخاص مخصصات الراتب على وفق ضوابط تصدر عن مجلس الوزراء وتسري بحق الموظف المعارة خدماته الأحكام العامة للإعارة .
المادة –18- أولاً – أ- استمرار فرض ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة (20%) ( عشرين من المئة ) وتقيد ايراداتها ايراداً نهائياً للخزينة العامة ويخضع المخالف للأحكام الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 .
ب – تسري أحكام ضريبة المبيعات المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (36) لسنة 1997 على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق كافة .
ثانياً- يفرض رسم مطار بمبلغ مقطوع مقداره (25000) دينار (خمسة وعشرون الف دينار) للتذكرة الواحدة عن (السفر الخارجي) وبمبلغ مقداره (10000) دينار (عشرة الاف دينار) عن (السفر الداخلي) في جميع المطارات العراقية وتقيد ايراداً للخزينة العامة.
المادة -19- أولاً- استمرار الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة صلاحية فرض رسوم أو أجور خدمات التي تم فرضها خلال الاعوام 2016 و 2017 و 2018 أو فرض رسوم أو اجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم وأجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية ( المقرة بموجب قوانين الاتحادية النافذة ) على وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ .
ثانياً- على وزارة المالية تخصيص المبالغ الناجمة عن تنفيذ البند (أولاً) من هذه المادة كالاتي:
أ- نسبة (70%) منها للجهة المستفيدة إضافة الى موازنتها .
ب- نسبة (30%) المتبقية إلى الخزينة العامة.
على أن يتم إشعار وزارة المالية أولاً بأول بذلك استثناء من الفقرة (1) من القسم (4 ) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004
أو أي قانون آخر يحل محله وليتسنى لوزارة المالية أخذ ما يلزم في ضوء ذلك.
ثالثاً ـــ تخصص نسبة (50%) ( خمسين من المائة ) من ايرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات الموجود فيها تلك المنافذ على ان تخصص تلك المبالغ لتقديم الخدمات للمحافظة
المادة -20- لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كُلف الأعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الإنشائية والمركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة وهيأة المسح الجيولوجي ودائرة البحث والتطوير التابعة لوزارة الصناعة بنسبة لاتزيد على (50%) (خمسين من المائة) من الإيرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الأعمال استثناءً من الفقرة(1) القسم (4) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 أو أي قانون آخر يحل محله على أن تصرف المبالغ لتطويرها ودعم ملاكاتهما الفنية والإدارية ضمن تصنيف حسابات المنح والإعانات وخدمة الدين والمصاريف الأخرى .
المادة -21- لوزيري المالية والتخطيط الاتحاديين اعادة تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من قبل الفلاحين للأعوام السابقة الى موازنة عام /2019 ,على ان تخصص حصراً لمشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي استثناءً من فقرة ( 1) القسم (4) من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة /2004
المادة -22- يفك ارتباط صندوق الاقراض الزراعي الميسر رقم (28) لسنة 2009 (المعدل) من وزارة المالية الاتحادية ويلحق بوزارة الزراعة الاتحادية .
المادة-23- لوزيري المالية والتخطيط الاتحاديين اضافة مبالغ عن عقود التراخيص التي تم تحويلها الى شركات النفط الاجنبية عيناً ولم تجري التسويات المالية بشأنها من قبل دائرة المحاسبة خلال عام /2017 و 2018 استثناءً من الفقرة (1) من القسم /4 من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 .
المادة-24- تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية على ألا تقل نسبة القيمة المضافة إلى قيمة الإنتاج لهذه المنتجات المصنعة عن (20%) وعلى ألا تزيد أسعار منتجات الوزارات على مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على (10%) مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة وتتولى وزارة التخطيط تحديد القيمة المضافة ومواصفات الجودة والنوعية بشكل سنوي.
المادة -25- لا يجوز لمجلس الوزراء اصدار أي قرارات تتضمن منح سلفة لأي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات لها في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية .
المادة-26- لوزير المالية الاتحادي صلاحية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها من الوزارات والحاقها بالمحافظة المعنية خلال السنة المالية.
المادة –27- على التشكيلات كافة الممولة مركزياً التابعة الى وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة تحويل ايراداتها الاتحادية المستحصلة بموجب القوانين والأنظمة النافذة إيراداً نهائياً الى الخزينة العامة للدولة .
المادة – 28-اولاً – على وزير المالية الاتحادي نقل مبالغ التمويل لكل من المشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والتي لها تخصيص مالي عام /2018 وجرى تمويلها من قبل دائرة المحاسبة ولم يجرِ صرفها قبل تاريخ 31/12/2018 الى حساب الامانات من قبل كافة وحدات الانفاق من خلال التنسيق مع وزارة المالية / دائرة المحاسبة وقبل غلق الحساب الختامي لسنة /2018 استثناءً من الفقرة (1) من القسم (4) من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة /2004 بما فيها المبالغ الممولة والتي لم يجري صرفها فيما يخص تخصيصات المنافذ الحدودية لسنة /2018 سواء الجارية او الاستثمارية والنفقات الجارية والاستثمارية بترودولار لكل محافظة وتخصيصات دعم اعادة الاستقرار واعمار البنى التحتية الواردة بأحكام المادة (43) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2018 ومستحقات المقاولين التي جرى تمويلها نقداً من اصل التخصيصات المدرجة ضمن الموازنة العامة/ 2018 .
ثانياً – على وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين اعادة تخصيص مستحقات المقاولين المدرجة ضمن الموازنة المعدلة لسنة /2017 البالغة (40%) والتي لم يجرِ تمويلها من السندات خلال السنة المذكورة الى موازنة عام /2019, على ان يتم دفعها كسندات الى مستحقيها بالاضافة الى اعادة تخصيص مستحقات المقاولين (30%) المدرجة تخصيصاتها ضمن المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لسنة /2018 والتي لم يجرِ تمويلها الى موازنة عام /2019 وبعد استكمال تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية.
المادة – 29 –
اولا- على وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين اعادة تخصيصات مستحقات المقاولين إلى تخصيصات موازنة عام / 2019 التي لم يتم تمويلها في السنة المالية / 2017 ويتم تسديدها عن طريق سندات تصدر لهذا الغرض و ( 30 % ) المرصدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2018 والتي لم يجرِ تمويلها إلى موازنة عام / 2019 .
ثانيا- لوزير المالية اعادة تخصيصات الفلاحين الى تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019 لاعوام (2014 – 2015 – 2016) التي لم يتم تمويلها من الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 على ان تكون وفق الخطة الزراعية المصادق عليها وبعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي .
المادة –30-
اولا – على هيأة التقاعد الوطنية حجز50% من الراتب التقاعدي للموظفين المحالين للتقاعد ولم يكملوا اجراءات براءة ذمتهم من الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بما فيها مركبات وعقارات الدولة
ثانياً – أ– على وزارة الخارجية غلق السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في العراق وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وللوزارة دمج بعض السفارات العراقية في سفارة واحدة اقليمية تشمل عدداً من الدول .
ب – الابقاء على التخفيض في أعداد العاملين من موظفي الخدمة الخارجية في البعثات الدبلوماسية الذي تم بموجب قانون الموازنة لعام 2018 وعلى وزارات ( الثقافة، التجارة، الدفاع، الصحة والبيئة، والتعليم العالي والبحث العلمي) غلق الملحقيات أو نقلها الى مقر السفارات والابقاء على التخفيض الذي حصل لعدد موظفيها لعام 2018 .
ج- لا تتحمل وزارة الخارجية نفقات الدراسة لأبناء الدبلوماسيين العاملين في البعثات العراقية في الخارج والمشمولين بقانون الخدمة الخارجية بعد الدراسة الثانوية .
د- على الجهات المختصة اعادة رؤساء الممثليات والبعثات العراقية الدبلوماسية من العاملين في المنظمات العربية والاقليمية والدولية الى مركز الوزارة المعنية على ان يبقى التخفيض لموظفي الملاك الدائم والمستخدمين المحليين على حاله والذي تم اقراره في موازنة عام /2018 ويتولى سفير العراق في تلك الدولة ادارة شؤون الممثلية او البعثة لتسيير الامور الادارية ويستثنى من ذلك بعثة العراق في نيويورك والمنظمة الدولية في جنيف .
ه- لوزارة الخارجية اعادة تأهيل المباني والدور التابعة لها في الدول التي توجد فيها سفارات وقنصليات لأستخدامها كمباني للسفارات او أي غرض اخر تحدده الوزارة ( بدل الايجار ) عن طريق المناقلة من تخصيصات ايجار المباني لهذه الوزارة
المادة -31- أولاً – للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أياً منهم وبناءً على طلب الموظف منح من اكمل مدة أربع سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين اجازة براتب اسمي لمدة خمس سنوات وتكون بدون راتب لما زاد على خمس سنوات وتحتسب لاغراض التقاعد على أن تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة والاستقطاعات كافة خلال مدة تمتعه بالإجازة ويحق للموظف خلال تمتعه بالاجازة العمل في القطاع الخاص استثناءً من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 14) لسنة 1991 المعدل وفقاً لضوابط تصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
ثانياً – للمتعاقد بأجر مع الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات بناءً على طلبه إنهاء عقده اصولياً بموافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل أجر ثلاثة أشهر عن كل سنة تعاقد على ألا تزيد على أربعة وعشرين شهراً، ويستثنى من ذلك الخبير والمستشار والعسكري ورجل الشرطة والمتقاعدون المتعاقدون وعلى ان يتم العمل وفق الضوابط التي اصدرتها الامانة العامة لمجلس الوزراء لسنة /2018
المادة –32– لوزارة الموارد المائية بيع واستثمار ناتج كري الانهر وقيد ايرادها الى الخزينة العامة للدولة، على أن يعاد تخصيص نسبة (30%) (ثلاثين من المائة) من الايرادات للوزارة المذكورة لتغطية نفقاتها بما فيها نفقات كري الأنهر وتؤول النسبة المتبقية إلى الخزينة العامة وعلى المشتري نقل ناتج كري الانهر خلال مدة اقصاها ( 90 ) يوما من تاريخ الاحالة القطعية استثناءً من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( 21) لسنة / 2013 .
المادة –33– تتحمل كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة بضمنها هيأة الحشد الشعبي مبالغ السلف وفوائدها الممنوحة لكل من استشهد بعد تأريخ (9/4/2003) جراء العمليات الارهابية من منسوبي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وذوي المفقودين وجرحى العمليات الارهابية والاجهزة الامنية والحشد الشعبي والعشائري والبشمركة لمن لديهم نسبة عجر 60% فمافوق فيما يتعلق بذممهم من ديون عن طريق إجراء مناقلة من ضمن نفقاتهم التشغيلية .
المادة -34- يستمر صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بممارسة مهماته على وفق نظامه النافذ .
المادة -35–
اولا – تحول نسبة (50%) من حصة الخزينة في أرباح الشركات العامة بضمنها أرباح السنوات السابقة غير المدفوعة إلى الخزينة العامة ، قبل إكمال تدقيق حساباتها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي .
ثانيا- تسلم نسبة(35%)من حصة الموظفين من الارباح المتحققة في الشركات العامة وفقا لقانون الشركات المرقم 22 لسنة 1997 المعدل قبل اكمال تدقيق من ديوان الرقابة المالية الاتحادي والباقي بعد اكمال التدقيق والأجراءات الأدارية.
المادة -36– تلتزم هيئة التقاعد الوطنية بصرف مكافآت نهاية خدمة منتسبي الجيش السابق وعلى ان لا يتجاوز مبلغ الحد الاقصى مبلغ عشرة ملايين دينار للدفعة الواحدة اسوة بالجيش الحالي.
المادة – 37- للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بيع السيارات والاثاث والاجهزة المستهلكة وتقيد ايراداتها ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة وعلى ان يقوم وزير المالية الاتحادي بأضافة مبالغ ما يعادلها الى موازنة الدوائر ذات العلاقة لغرض صيانة الموجودات او شراء الموجودات الثابتة بكافة انواعها.
المادة -38- على وزارة التجارة تحويل الايرادات المتأتية من بيع مخلفات الحنطة الى وزارة المالية لقيدها ايراد نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة و لوزير المالية الاتحادي اضافة تخصيصات كلف طحن الحنطة و نقلها ضمن موازنة وزارة التجارة بعد ان تحدد الوزارة الكلف المترتبة عن ذلك .
المادة-39- لوزير المالية اضافة مبالغ الى وزارة الصناعة والمعادن ما يعادل نسبته (10%) من الرسوم المستوفاة بموجب احكام المادة ثانياً وثالثاً من قانون رقم (9)لعام /2010 قانون تعديل قانون العلامات التجارية رقم 21 لسنة 1957 لغرض تعويض كلف ادارة نشاط العلامات التجارية واضافة النسب اعلاه لحماية المنتج الوطني وفقا لأحكام المادة 20 اولا من قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010.
المادة-40- على الجهات المختصة تغيير جنس الاراضي التي تقع خارج حدود البلدية والتي ليس لها حصة مائية والمشيد عليها او سيشيد عليها مشروع صناعي مجاز الى الجنس الصناعي بعد شراء حصة وزارة المالية لتلك الاراضي ببدل حقيقي يحدد من قبل لجان التقدير المشكلة بموجب قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل وقانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998على ان لا يتعارض مع شروط السلامة البيئية.
المادة -41– تتولى المؤسسات البلدية في المحافظات كافة الصرف على التنظيفات من مواردها الذاتية اضافة الى التخصيصات المدرجة ضمن المنحة التشغيلية للمؤسسات البلدية للسنة الحالية التابعه لكل محافظة.
المادة – 42- تتحمل وزارة المالية الاتحادية الفوائد المترتبة عن القروض التي تمنح للمواطنين والتي تعرضت مساكنهم للهدم او الاضرار جراء سيطرة عصابات داعش الارهابية على مناطقهم او نتيجة العمليات العسكرية ولمدة (5) سنوات ابتداءً من تاريخ استلام القرض ويتحمل المستفيد الفائدة عن القرض بعد السنة الخامسة وفقاً لتعليمات تصدرها وزارة المالية.
المادة – 43- تعفى شركات القطاع العام الانتاجية ( بشكل مباشر أو من خلال عقود المشاركة او التأهيل او التشغيل) من دفع الرسوم الكمركية للمواد الاولية او المكونات المستوردة التي تساهم في خلق قيمة مضافة شريطة ان يكون بأسمها ولأستخدامها حصراً في عمليات الانتاج والصناعات التحويلية.
المادة –44- لوزير المالية الاتحادي اضافة تخصيصات الى موازنة وزارة الكهرباء لسنة /2019 لغرض تسديد مستحقات استيراد الطاقة والغاز من ايران عند المطالبة بها
المادة -45- للصندوق العراقي للتنمية الخارجية القيام بتمويل جزء من مشاريع التنمية الاقتصادية في العراق بالاضافة الى أوجه الاستثمار المختلفة بما فيها الاستثمار في المحافظ الاستثمارية أضافة الى مهامه المنصوص عليها في قانونه رقم (77) لسنة 1974.
المادة -46– على وزارة المالية /دائرة عقارات الدولة استيفاء بدل ايجار عقارات دولة في المنطقة الخضراء ومجمع الوزراء لايقل عن خمسة ملايين دينار شهريا للعقار الذي تقل مساحته عن 500 متر مربع ومبلغ عشرة ملايين دينار اذا زادت مساحة العقار عن ذلك اذا لم يكن شاغله وزير او من هم بدرجتهم والدرجات الخاصة يستثنى من ذلك الحكومة السابقة
المادة -47–
اولا- على وزارة المالية مناقلة مبلغ مانسبته 20% من مبالغ المخصصة لمحافظة بغداد ضمن تنمية الاقاليم الى حساب امانة بغداد بعد اقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019 على ان تلتزم وزارة المالية بنفس النسبة اعلاه عند تمويل المبلغ .
ثانيا- على وزارة المالية مناقلة مبلغ قدره 500 (خمسمائة مليون دينار) من تخصيصاتها الى الهيأة العامة للضرائب لغرض أجراء المسح الشامل لجميع الانشطة التجارية والاقتصادية لتحديد الاوعية الضريبية .
ثالثا – على وزارة المالية اعادة تخصيص مبلغ(51174620) دولار واحد وخمسون مليون ومائة واربعة وسبعون الف وستمائة وعشرون دولار او ما يعادلها بالدينار العراقي الى محافظة كركوك من حصتها من البترودولار والتي كانت مودعة في مصرف كردستان والتي تم استرجاعها من قبل البنك المركزي العراقي .
رابعا-على وزارة المالية اعادة تخصيص المبالغ المرصدة للأنفاق الاستثماري لكافة وحدات الانفاق ولنفس المشروع دون التصرف بها لمشاريع اخرى استثناء من قانون الادارة المالية النافذ.
خامسا- على وزير المالية اضافة التخصيصات اللازمة لــــ:
أ- أعادة ملاكات الشرطة المحلية في المحافظات المحررة الى ماكانت عليه قبل عام2014 وذلك بعد اجراء التدقيق الامني.
ب- استحداث الدرجات الوظيفية لأعادة المفصولين في وزارة الداخلية وشرطة الكهرباء عام 2008 بسبب الاحداث الامنية وحسب المناقلة في الجداول المرفقة جدول )ح ) (وذلك بعد اجراء التدقيق الامني).
ج – اعادة ملاكات الشرطة المحلية في جميع المحافظات واستحداث الدرجات الوظيفية لاعادة منتسبي الجيش والشرطة الذين تم فسخ عقودهم وذلك بعد اجراء التدقيق الامني عند تحقق الوفرة المالية .
هـــ – شمول موظفي مؤسسة الشهداء بالمادة 15 من قانون رقم 22 لسنة2008 مع مراعاة التوازن الوطني وحسب جدول المناقلات (ح) المرفق.
سادسا- على وزارة المالية نقل تخصيص نسبة مقدارها 15% (خمسة عشر من المائة) من مجموع المبالغ المخصصة لمحافظة صلاح الدين من مبالغ تنمية الاقاليم ومايمثل حصة قضاء سامراء من مبلغ تنمية الاقاليم لغرض المساهمة في تنفيذ قانون رقم (5) لسنة 2018 باعتبار سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية.
المادة -48–على وزارة التخطيط تخصيص رقم مالي لكل من يتقاضى راتباً او منحة او مكافأة من الخزينة العامة للدولة.
المادة -49–
اولا – أستحداث 6500 (ستة الاف وخمسمئة) درجة وظيفية للحشد الشعبي في قاطع عمليات سامراء وحسب المناقلات المالية في الجداول المرفقة .
ثانيا – استحداث درجات وظيفية للحشد العشائري/ هيئة الحشد الشعبي وجهاز المخابرات والامن الوطني لتطويع ابناء المدن المحررة لحفظ الامن في تلك المناطق وحسب المناقلات المالية في الجداول المرفقة.
المادة -50–على ديوان الرقابة المالية الاتحادي أجراء تدقيق شامل للمعاملات التقاعدية ومدى مطابقتها للقوانين النافذة وصحة الوثائق المقدمة وصحة احتساب الحقوق التقاعدية من عام 2018 نزولا لعام 2003على ان يقدم تقريره الى مجلس النواب في موعد اقصاه 31/10/2019 .
المادة -51–
اولا- تتحمل وزارة المالية عند تحقق الوفرة المالية تسديد العمولات والفوائد المترتبة عن فترة تمديد خطابات الضمان (حسن التنفيذ والتشغيلية) الصادرة للشركات التي توقفت مشاريعها بسبب الاوضاع الامنية و الازمة المالية في عام 2014 وما بعدها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 347 لسنة 2015 (ولمدة توقف العمل فقط) وتُسدد الى مصارف القطاع الخاص والعام على ان يقوم البنك المركزي بتحديد مبلغ تلك العمولات والفوائد
ثانيا- على المصرف العراقي لتجارة (TBI) اعادة مبلغ الاعتمادات المستندية المفتوحة لديه من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المنتهية الصلاحية الى الخزينة العامة للدولة وتقييدها ايرادا نهائيا للخزينة العامة على ان يتم التنسيق مع الجهات المصدرة للأعتماد.
المادة -52–على الرئاسات الثلاثة والوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة والجهات المرتبطة بها وغرف التجارة والهيأة العامة للضرائب تزويد وزارة التجاره بأسماء المشموليين بقرار حجب البطاقة التموينية.
المادة -53–
اولا- تلتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمراعاة التمثيل السكاني ونسبة الفقر في شمول المستحقين بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية.
ثانيا- على وزارة المالية عند تحقق الوفرة المالية تخصيص مبالغ مالية لتطويع أهالي المحافظات المحررة وذوي الشهداء في عموم العراق في وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية بما يحقق التوازن الوطني بموجب المادة (9) من الدستور.
المادة -54–يخول وزير النفط صلاحية تمديد فترة اعارة الموظفين المعارين من شركة غاز الجنوب الى شركة غاز البصرة المساهمة اسثناء من قانون الخدمة المدني النافذ.
المادة -55–
اولا – على وزارة المالية صرف الرواتب الاسمية والمخصصات المدخرة لموظفي المناطق المحررة والتي لم تصرف في السنوات السابقة وفي حالة عدم كفاية التخصيصات دفعة واحدة لوزارة المالية تقسيط المبلغ المترتب بذمتها خلال السنة المالية الحالية ويتم صرف المخصصات فقط للذين استلموا الراتب الاسمي.
ثانيا- تلتزم وزارة المالية بصرف مبلغ (125) الف دينار (مائة وخمسة وعشرين الف دينار) اجور نقل للمحاضرين المجانيين في المدارس وبموجب جداول المناقلات (جدول رقم ح )المرفقة بهذا القانون
المادة -56–
اولا- تلتزم وزارة المالية بدفع مستحقات التعويضات استنادا الى قانون رقم 20 لسنة 2009 وتشكل لجنة او اكثر في كل محافظة لتعويض الشهداء والجرحى ترتبط اداريا بمؤسسة الشهداء استثناءا من قانون رقم 20 لسنة 2009 على ان لا تزيد عن ثلاث لجان في كل محافظة, وتشكل لجنة او اكثر في كل محافظة للنظر بتعويضات الممتلكات الخاصة وترتبط اداريا باللجنة المركزية استثناءا من قانون رقم 20 لسنة 2009 على ان لا تزيد عن ثلاث لجان في كل محافظة.
ثانيا- لوزارة المالية والوزارات الاخرى بعدم ممانعة نقل ذوي الشهداء والسجناء والمفقودين للشرائح كافة بين دوائر ووزارات الدولة وفق البند رابعاً من المادة -17- من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 والبند ثانياً من المادة -12- من قانون رقم (57) لسنة 2015 عند تحقق الوفرة المالية.
ثالثا- احتساب من استشهد من حشد وزارة الدفاع شهيداً بكامل حقوق الشهداء وفق القوانين النافذة.
رابعا- تخصيص مبلغ (100) مليار دينار (مائة مليار دينار) الى مؤسسة الشهداء لدفع بدل سكن عوائل شهداء الحشد الشعبي المستشهدين بعد الشهر السادس 2014 عند تحقق الوفرة المالية.
خامسا- اضافة حشد وزارة الدفاع من ضمن وزارة الدفاع تثميناً لتضحياتهم وماقدموه من شهداء عند تحقق الوفرة المالية.
سادسا- يفتح التقديم للطلبات الجديدة من قانون رقم (5) لسنة 2009 لعام 2019 فقط عند تحقق الوفرة المالية.
المادة -57–
اولا- يستمر عناصر أبناء العراق (الصحوات) بعملهم في مسك الارض :-
1. تقتصر الاسماء على المسجلين في دائرة نزع الاسلحة ودمج المليشيات لغاية حل تلك الدائرة.
2. يتم تحويل عناصر الصحوات المتبقين الذين لم يتم نقل خدماتهم الى اي جهة الى وزارة الدفاع بصفة عقد براتب لا يزيد للعنصر الواحد على مائتين وخمسين الف دينار على ان لايتضمن أي زيادة في المبلغ المخصص لهم في موازنة السنة المالية الحالية.
ثانيا- على مجلس الوزراء العمل على تثبيت عقود بشائر الخير في محافظتي ديالى و نينوى وتوفير التخصيصات اللازمة لذلك عند تحقق الوفرة المالية.
المادة -58– تلتزم الحكومة بأنهاء ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة ماعدا الاجهزة الامنية والعسكرية في موعد اقصاه 30/6/2019 ويعد اي اجراء بعد هذا التاريخ يقوم به المعين بالوكالة باطلا ولايترتب اي اثر قانوني على ان تقوم الدائرة المعنية بايقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الادارية في حالة استمرار بعد التاريخ المذكور اعلاه .
المادة -59–تخصص نسبة 70% من تخصيصات تنمية الاقاليم للمشاريع المستمرة ونسبة 30% من المشاريع الجديدة يستثنى من ذلك المحافظات المحررة وتكون نسبتها 50% من تخصيصات تنمية الاقاليم للمشاريع المستمرة ونسبة 50% الى المشاريع الجديدة .
المادة -60–
اولا- على مجلس الوزراء منع استيراد منتجات الصناعات الغذائية (المرطبات والعصائر) والتمور والفواكه والخضر التي لها منتج محلي مماثل يغطي احتياجات السوق المحلية وفقاً للرزنامة الزراعية.
ثانيا- ايقاف فسخ العقود الزراعية في المحافظات والمناطق المحررة (بغداد, ديالى, صلاح الدين , الانبار, نينوى ,شمال بابل ).
ثالثا- يؤجل استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين الذين لا تزيد قروضهم على (250) مليون (مئتين وخمسين مليون دينار) من قروض المصرف الزراعي التعاوني (المبادرة الزراعية و لبنك المركزي) في عموم محافظات العراق وعدم تحميل هذة الديون أي فوائد خلال فترة التاجيل عند تحقق الوفرة المالية.
المادة -61– على وزارة المالية اضافة تخصيصات الى وزارة النقل عن تسديد ديون ومستحقات عقود طائرات شركة بوينغ عند المطالبة بها.
المادة -62–
اولا- أ – على وزارة المالية اجراء المناقلات وحسب الجداول المرفقة (جدول (ز) المناقل منها , جدول (ح) المناقل اليها).
ب – على وزارة المالية الاتحادية اجراء مناقلة مبلغ (1) واحد ترليون من اقساط حوالات الخزينة المنصوص لدى البنك المركزي العراقي المرصدة ضمن موازنة وزارة المالية لسنة 2019 الى المشاريع الاستثمارية لتنمية الاقاليم وعلى ان يوزع المبلغ وحسب نفوس المحافظة.
ثانيا- يخصص مبلغ (1) مليار دينار من موازنة الوقف السني تصرف من قبلهم لاغراض المصالحة المجمعية في المدن المحررة.
ثالثا- لمجلس الوزارء مناقلة المبالغ اللازمة لتنفيذ قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية عند تحقق الوفرة المالية
.المادة -63– يسرع العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة اعلى او مماثلة او مغايره اثناء الخدمة والتي تتلائم مع طبيعة عمله وبموافقة دائرته بمنحه عنوان مباشر لكل سنتين اعتبار من تاريخ حصوله على الشهادة وصولاً الى مرحلته التي كان عليها حين تقديمه الطلب مع احتفاظه بدرجته الوظيفية ومرحلته وكامل مخصصات ومفردات راتبه التي هو عليها بتاريخ تقديمه الطلب لتغيير عنوانه الوظيفي مع استمرار منحه العلاوات والترقيات استثناءا من قانون رقم (103) لسنة 2012 بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة -64–
اولا- الزام وزارات المالية والداخلية والدفاع على نقل الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي للراغبين من حملة الدبلوم والبكالوريوس في الاقل من وزارتي الداخلية والدفاع (المراتب) الى الوزارت الاخرى عدا الرئاسات الثلاث والجهات المرتبطة بها وبعد موافقة الجهة المنقول اليها بشرط ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية او تعويض الذين تم نقلهم خارج الوزارتين او الزام وزارتي الداخلية والدفاع تكييف وضعهم في داخل وزاراتهم.
ثانيا- يتم اعتماد التوازن في التعيينات في وزارات ومؤسسات الدولة لضمان تمثيل المكون المسيحي والصابئي والايزيدي والشبك والكرد الفيلية وبما يضمن التوازن الوطني بين ابناء ومكونات الشعب العراقي.
ثالثا- تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتخصيص الدرجات الوظيفية لمن صدرت بحقهم قرارات صحيحة من قبل لجنة التحقق في دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الامانة العامة لمجلس الوزراء وحسب المادة (6) من قانون التعديل الثاني لقانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل واحالة غير الموظفين منهم الى التقاعد لمن لديه عمر (50) خمسون سنة ولمن احتسبت له خدمة (15) خمسة عشر سنة او اكثر على ان يتم استقطاع كافة التوقيفات التقاعدية على الفترة المحتسبة من الراتب المخصص له عند تحقق الوفرة المالية.
المادة -65–
اولا- تؤول الايرادات من التاشيرات التي تمنح لزائري العتبات المقدسة الى المحافظات والمدن التالية وحسب النسب:-
– 30% محافظة كربلاء
– 30% محافظة النجف
– 10% محافظة بابل
– 10% محافظة واسط
– 10% امانة بغداد ( الكاظمية والاعظمية)
– 10% محافظة صلاح الدين (قضاء سامراء وبلد).
ثانيا- مناقلة مبلغ مقداره (445) (اربعمائة وخمسة واربعين مليار دينار) من تخصيصات وزارة الهجرة والمهجرين الى تخصيصات المحافظات والمناطق التي خضعت لسيطرة داعش الارهابية للسنة المالية الحالية لغرض دعم اعادة الاستقرار واعمار البنى التحتية او مشاريع جديدة تسهم في اعادة النازحيين (برامج اعادة الاستقرار/ نفقات جارية ) توزع حسب الاتي:
1- نينوى (135) مليار
2- صلاح الدين (100) مليار
3- الانبار (125) مليار
4- ديالى (30) مليار
5- كركوك (25) مليار
6- بابل / قضاء المسيب ونواحيه (30) مليار
ثالثا– تنفيذ قرار مجلس الوزارء رقم (30) لسنة 2013 في 22/1/2013 لاعمار المناطق التي يقطنها التركمان بما فيها امرلي باشراف صندوق اعمار المناطق المتضررة من الاعمال الارهابية, ولمجلس الوزراء اجراء المناقلات اللازمة لهذا الغرض عند تحقق الوفرة المالية .
المادة -66– موازنة مجلس النواب
أولا: يخصص مبلغ مقداره (299,571,165,000) دينار(مائتان وتسعة وتسعون مليار وخمسمائة وواحد وسبعون مليون ومائة وخمسة وستون الف دينار) لنفقات موازنة مجلس النواب توزع كالاتي :
أ- مبلغ قدره (15,500,000,000) دينار ( خمسة عشر مليار وخمسمائة مليون دينار) لنفقات الموازنة الاستثمارية.
ب- مبلغ قدره (284,071,165,000) دينار ( مائتان واربعة وثمانون مليار وواحد وسبعون مليون ومائة وخمسة وستون الف دينار) لنفقات الموازنة الجارية.
ثانيا : يكون الملاك الوظيفي لمجلس النواب (2178) درجة وظيفية يوزع وفق الجدول (ج) القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا للسنة 2019.
ثالثا : يتم استكمال إجراءات النقل للموظفين والذين تم نقلهم في السنوات السابقة وعددهم (19) موظفا، على ان لا تتحمل وزارة المالية أي تبعات مالية إضافية.
.المادة -67– موازنة السلطة القضائية
أولا : موازنة مجلس القضاء الاعلى :
أ- يخصص مبلغ مقداره (401,183,765,000) دينار (اربعمائة وواحد مليار ومائة وثلاثة وثمانون مليون وسبعمائة وخمسة وستون الف دينار) لموازنة مجلس القضاء الاعلى للسنة المالية 2019توزع كالاتي:
1- يخصص مبلغ مقداره ( 1,386,989,000) دينار (مليار وثلاثمائة وستة وثمانون مليون وتسعمائة وتسعة وثمانون الف دينار) لنفقات الموازنة الاستثمارية.
2 – يخصص مبلغ مقداره (399,796,767,000) دينار (ثلاثمائة وتسعة وتسعون مليار وسبعمائة وستة وتسعون مليون وسبعمائة وسبعة وستون الف دينار) لنفقات الموازنة الجارية.
ب- يكون الملاك الوظيفي لمجلس القضاء الاعلى (12124) درجة وظيفية يوزع وفق الجدول (ج) القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا للسنة 2019.
ثانيا : موازنة المحكمة الاتحادية العليا :
أ- يخصص مبلغ مقداره (19,029,197,000) دينار (تسعة عشر مليار وتسعة وعشرون مليون ومائة وسبعة وتسعون الف دينار) لموازنة المحكمة الاتحادية العليا للسنة المالية 2019.
ب- يكون الملاك للمحكمة الاتحادية العليا (258) درجة وظيفية يوزع وفق الجدول (ج) القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا للسنة 2019.
المادة -68– موازنة المفوضية العليا لحقوق الانسان
أولا : يخصص مبلغ مقداره (26,497,230,000) دينار(ستة وعشرون مليار واربعمائة وسبعة وتسعون مليون ومائتان وثلاثون الف دينار ) لنفقات موازنة المفوضية العليا لحقوق الانسان توزع كالاتي :
أ- يخصص مبلغ قدره ( 326,511,000 ) دينار ( ثلاثمائة وستة وعشرون مليون وخمسمائة وأحد عشر الف دينار ) لنفقات الموازنة الاستثمارية لمفوضية العليا لحقوق الانسان للسنة المالية 2019.
ب- يخصص مبلغ قدره ( 26,170,719,000 ) دينار ( ستة وعشرون مليار ومائة وسبعون مليون وسبعمائة وتسعة عشر الف دينار ) لنفقات الموازنة الجارية للمفوضية العليا لحقوق الانسان للسنة المالية 2019.
ثانيا : يكون الملاك الوظيفي للمفوضية العليا لحقوق الانسان (653) درجة وظيفية يوزع وفق الجدول (ج) القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا للسنة 2019.
المادة -69– على وزير المالية الاتحادي التنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون حال اقراره دون نشرها بالجريدة الرسمية استثناءً من أحكام المادة (2 ) من قانون النشر بالجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 .
المادة -70- لا يعمل بأي قانون او قرار مخالف لهذا القانون ولاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي أعباء مالية إضافية خارج هذا القانون.
المادة -71- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بدءًا من تأريخ 1/ كانون الثاني/2019.
الأسباب الموجبة
من أجل إقرار الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019
شرع هذا القانون