الحياة العراقية .. تنشر نص التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة
الحياة العراقية
تنشر وكالة الحياة العراقية نص التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
وادناه نص القانون:
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور ،
صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2017
قانون
التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011
المادة ـــ 1 ـــــ يلغى نص المادة (1) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 ويحل محلـــــــــــــــــــه ما يأتي :-
المادة ـــ 1 ـــــ يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها :-
أولاً: السلطة التشريعية :- السلطة المنصوص عليها في المادة (48) من دستور جمهورية العراق
ثانياً: الهيئة : هيئة النزاهة .
ثالثاً:
1. قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشأن جريمة من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وهي ((الرشوة ، الاختلاس ، تجاوز الموظفين حدود وظائفهم ، وأية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (233 ، 234 ، 271 ، 272 ، 275 ، 276 ، 290 ، 293 ، 296) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل ، وأي جريمة أخرى يتوافر فيها أحد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرات (5 ، 6 ، 7) من المادة (135) من قانون العقوبات النافذ المعدلة بالقسم (6) من القانون التنظيمي الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (55) لسنة 2004)) .
2. تُعد قضية فساد الجرائم الآتية :-
أ. جرائم الفساد وبضمنها خيانة الأمانة التي ترتكب في المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالها أو التي مُنحت أموالها صفة أموال عامة أو التي مُنح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة .
ب. جرائم الرشوة في القطاع الخاص ورشوة الموظف الأجنبي .
رابعاً: المكلف : هو الملزم قانوناً بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية .
خامساً: أولاد المكلفين التابعين له : هم أولاده القاصرون ، أولاده غير المتزوجين ، ومَن
لم يستقلوا عنه مالياً ولو كانوا قد تزوجوا أو بلغوا سن الرشد .
المادة ـــــ 2 ـــــ يُضاف نص المادة أدناه إلى قانون هيئة النزاهة ويُعدل تسلسل المواد تبعاً لذلك :-
المادة ـــــ يُعد مرتكب أحدى الجرائم المنصوص عليها في البند (ثالثاً/2) من المادة (1) من هذا القانون مكلفاً بخدمة عامة لأغراض تطبيق أحكام قانون العقوبات .
المادة ـــ 3 ـــــ ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
لغرض امتداد صلاحيات هيئة النزاهة إلى الجرائم المرتكبة في الاتحادات والنقابات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية وللاستجابة لالتزامات العراق الدولية .
شرع هذا القانون