الاتحادية: الفصل بموضوع الدعوى المميزة مقتصرة على محكمة التمييز
الحياة العراقية
أكد القاضي نعمان كريم احمد البياتي، أن الفصل بموضوع الدعوى المميزة مقتصرة على محكمة التمييز.
وقال القاضي، إن “عدل التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم 3 لسنة 1977 عبارة “محكمة التمييز” بعبارة “المحكمة المختصة بنظر الطعن” التي وردت في المواد 205/ 1 و207/ 1 و208/ 1 و209 و210 و211 و215/1 و218 و223 من قانون المرافعات.. وهذه المواد وردت في الفصل الخامس من القانون المذكور الخاصة بالتمييز.. والمقصود بعبارة “المحكمة المختصة بنظر الطعن” هو محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية”.
وأضاف: “أما المادة 214 من قانون المرافعات فلم يشملها التعديل المذكور بالرغم من ورودها ضمن أحكام التمييز وبالرغم من ورود عبارة “محكمة التمييز” فيها والتي نصت على انه “إذا رأت محكمة التمييز نقض الحكم المميز لمخالفته للقانون او للخطأ في تطبيقه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه وجب عليها ان تفصل فيه ولها في هذه الحالة دعوة الطرفين وسماع اقوالهما ان وجدت ضرورة لذلك، ويكون قرارها قابلا للطعن فيه بطريق تصحيح القرار في مدته القانونية لدى الهيئة العامة”.
وتبع القاضي: “إذاً فصلاحية الفصل في موضوع الدعوى المميز قرارها بموجب المادة اعلاه مقتصرة على محكمة التمييز وحدها كما كان الامر قبل التعديل، وان قرار محكمة التمييز في ذلك قابل للطعن فيه بطريق تصحيح القرار امام الهيئة الموسعة، وهذا ما اكدته المادة 219 من قانون المرافعات حيث نصت على انه “لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز وقرارات محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية الا عن طريق طلب تصحيح القرار امام المحكمة التي اصدرت القرار المطلوب تصحيحه ولا يقبل هذا الطعن الا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم والقرارات الصادرة عن محكمة التمييز (لم تقل المحكمة المختصة بنظر الطعن) بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن طبقاً لما هو مبين في المادة 214 من هذا القانون، علما ان هذه المادة هي الاخرى معدلة كذلك بموجب التعديل الخامس”.
اما محاكم الاستئناف، قال البياتي: “حيث أن اختصاصاتها التمييزية وردت على سبيل الحصر في القوانين التي شرعتها وليس من بينها التصدي لموضوع الدعوى المميزة على وفق المادة 214 مرافعات لعدم شمول هذه المادة بالتعديل، فانها لذلك لا تملك صلاحية الفصل بموجب هذه المادة.. ومع هذا فقد صدرت قرارات عديدة من محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية وهي تفصل في موضوع الدعوى المميزة كون أن الدعوى مهيأة للفصل استناداً الى احكام المادة 214 مرافعات في حين ان هذه المادة خولت محكمة التمييز فقط حق الفصل في موضوع الدعوى المميزة ولم تشرك فيه محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية”.