الاخبار الرئيسيةمنوع

الاتحادية: الفصل بموضوع الدعوى ‏المميزة مقتصرة على محكمة التمييز

الحياة العراقية

أكد القاضي نعمان كريم احمد البياتي، أن الفصل بموضوع الدعوى ‏المميزة مقتصرة على محكمة التمييز.
وقال القاضي، إن “عدل التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم 3 لسنة 1977 عبارة “محكمة ‏التمييز” بعبارة “المحكمة المختصة بنظر الطعن” التي وردت في المواد 205/ 1 و‏‏207/ 1 و208/ 1 و209 و210 و211 و215/1 و218 و223 من قانون ‏المرافعات.. وهذه المواد وردت في الفصل الخامس من القانون المذكور الخاصة ‏بالتمييز.. والمقصود بعبارة “المحكمة المختصة بنظر الطعن” هو محكمة التمييز ‏ومحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية”.‏
وأضاف: “أما المادة 214 من قانون المرافعات فلم يشملها التعديل المذكور بالرغم من ورودها ‏ضمن أحكام التمييز وبالرغم من ورود عبارة “محكمة التمييز” فيها والتي نصت على ‏انه “إذا رأت محكمة التمييز نقض الحكم المميز لمخالفته للقانون او للخطأ في تطبيقه ‏وكان الموضوع صالحا للفصل فيه وجب عليها ان تفصل فيه ولها في هذه الحالة دعوة ‏الطرفين وسماع اقوالهما ان وجدت ضرورة لذلك، ويكون قرارها قابلا للطعن فيه ‏بطريق تصحيح القرار في مدته القانونية لدى الهيئة العامة”.‏
وتبع القاضي: “إذاً فصلاحية الفصل في موضوع الدعوى المميز قرارها بموجب المادة اعلاه ‏مقتصرة على محكمة التمييز وحدها كما كان الامر قبل التعديل، وان قرار محكمة ‏التمييز في ذلك قابل للطعن فيه بطريق تصحيح القرار امام الهيئة الموسعة، وهذا ما ‏اكدته المادة 219 من قانون المرافعات حيث نصت على انه “لا يجوز الطعن في ‏قرارات محكمة التمييز وقرارات محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية الا عن طريق ‏طلب تصحيح القرار امام المحكمة التي اصدرت القرار المطلوب تصحيحه ولا يقبل ‏هذا الطعن الا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم والقرارات الصادرة عن محكمة التمييز ‏‏(لم تقل المحكمة المختصة بنظر الطعن) بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن ‏طبقاً لما هو مبين في المادة 214 من هذا القانون، علما ان هذه المادة هي الاخرى ‏معدلة كذلك بموجب التعديل الخامس”.
اما محاكم الاستئناف، قال البياتي: “حيث أن اختصاصاتها التمييزية وردت على سبيل الحصر في ‏القوانين التي شرعتها وليس من بينها التصدي لموضوع الدعوى المميزة على وفق ‏المادة 214 مرافعات لعدم شمول هذه المادة بالتعديل، فانها لذلك لا تملك صلاحية ‏الفصل بموجب هذه المادة.. ومع هذا فقد صدرت قرارات عديدة من محاكم الاستئناف ‏بصفتها التمييزية وهي تفصل في موضوع الدعوى المميزة كون أن الدعوى مهيأة ‏للفصل استناداً الى احكام المادة 214 مرافعات في حين ان هذه المادة خولت محكمة ‏التمييز فقط حق الفصل في موضوع الدعوى المميزة ولم تشرك فيه محاكم الاستئناف ‏بصفتها التمييزية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى