منوع

رد دعوى لرئيس مجلس القضاء بخصوص ترشيح رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية

الحياة العراقية

ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى اقامها رئيس مجلس القضاء الاعلى/ اضافة لوظيفته باعتراض الغير على قرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن الحكم بعدم دستورية المادة (3) من قانونها رقم (30) لسنة 2005.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان ورد الحياة العراقية إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت دعوى اعتراض الغير اقامها رئيس مجلس القضاء الاعلى/ اضافة لوظيفته”.
واضاف الساموك، أن “المعترض اعتراض الغير يطعن بالحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بتأريخ 21/5/2019 بالعدد (38/ اتحادية/ 2019) بطريق اعتراض الغير باعتباره ماساً بحقوق مجلس القضاء الاعلى كونه مرجعية القضاة في القضاء الاتحادي وذلك باعتبار أن ذلك الحكم معدوماً”.
واشار، إلى ان “المدعي ذكر أن الدعوى موضوع الحكم محل الطعن قد أقيمت من غير ذي مصلحة حالة ومؤثرة في مركزه المالي او القانوني او الاجتماعي وبالتالي تكون الخصومة غير موجهة في تلك الدعوى”.
وبين، أن “المحكمة الاتحادية العليا رجعت إلى الحكم الموصوف محل الطعن، ووجدت أنه قضى بعدم دستورية المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 والمتضمنة ترشيح  مجلس القضاء الاعلى لرئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا استناداً لصلاحيته التي كان منصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (الرابعة والاربعين) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية (الدستور المؤقت) الملغي”.
وتابع الساموك، أن “المحكمة وجدت أن الحكم موضوع الطعن في قضائه بعدم دستورية المادة (3) المذكورة استند الى احكام المادتين (91/ ثانياً) و (92) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وقضى بأشعار مجلس النواب لتشريع مادة بديلة في قانون المحكمة الاتحادية العليا المنظور مشروعها في مجلس النواب، وذلك اعمالاً لنص المادة  (92/ ثانياً) من الدستور”.
وأوضح الساموك، أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت ابتداء أن (اعتراض الغير) طريق من طرق الطعن غير الاعتيادية شرع للطعن في الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية التي ورد ذكرها حصراً في المادة (224/1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وهي محاكم البداءة ومحاكم الاحوال الشخصية ومحاكم الاستئناف بصفتها محكمة الموضوع”.
ولفت، إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن القانون لم يجوّز سلوك هذا الطعن للأحكام الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، حتى وأن فصلت في الدعوى المنظورة امامها باعتبارها محكمة موضوع استناداً الى صلاحيتها المنصوص عليها في المادة (214) من قانون المرافعات المدنية نظراً لصراحة حكم الفقرة (1) من المادة (224) من قانون المرافعات المدنية وهذا ما أستقر عليه القضاء والفقه في العراق وفي الدول الاخرى”.
ويواصل الساموك، أن “المحكمة أكدت أن المحكمة الاتحادية العليا التي تمثل القضاء الدستوري في العراق ليست من المحاكم الابتدائية التي عددتها المادة (224) من قانون المرافعات المدنية حصراً من جانب”.
واستطرد، ان “المحكمة قالت أن الاحكام والقرارات التي تصدرها باتة وملزمة للسلطات كافة استناداً الى احكام المادة (94) من الدستور والمادة (5/ ثانياً) من قانونها هذا من الناحية الشكلية بالنسبة لدعوى اعتراض الغير التي اقامها المدعي/ أضافة لوظيفته”.
ويواصل الساموك، أن “من الناحية الموضوعية فأن المحكمة الاتحادية العليا وجدت ان دستور جمهورية العراق  لسنة 2005 قد رفع صلاحية مجلس القضاء الاعلى بترشيح رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا بدء من تأريخ نفاذه وكما هو ثابت من حكم المادة (61/ خامساً/ أ) منه، وهذه الصلاحية كان مجلس القضاء الاعلى يستمدها من احكام الفقرة (هـ) من المادة (الرابعة والاربعين) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الملغى، ويوم كان رئيس المحكمة الاتحادية العليا في ظلها رئيساً لمجلس القضاء الاعلى قبل صدور قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017”.
وقال ايضاً، إن “المحكمة ذكرت أنه وحيث أن قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية قد الغي بصدور دستور جمهورية العراق ونفاذه بتأريخ 28/كانون الاول/2005 وحيث ان صلاحيات مجلس القضاء الاعلى قد حددها الدستور في المادة (91) منه حصراً وهي ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي وترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي وعرضها على  مجلس النواب للموافقة على تعيينهم في تلك المناصب القضائية استناداً الى صلاحيته المنصوص عليها في المادة (61/خامساً/أ) من الدستور والتي جاءت استثناء من مبدأ الفصل بين السلطات الذي نصت عليه المادة (47) من الدستور والتي لا تجوّز توسيع هذه الصلاحية الى عناوين قضائية اخرى غير ما ذكر حصراً”.
وأورد، أن “المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن الاستثناء من نص دستوري وهو نص المادة (91) ونص المادة (88) ونص المادة (92) التي تقضي باستقلال القضاء كسلطة الى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو نص المادة (47) من الدستور لا يقاس عليه واضافة الى صلاحية مجلس القضاء الاعلى المذكورة آنفاً فقد خولته المادة (91/ثالثاً) من الدستور باقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها”.
وذكر الساموك، أن “المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن هذه الصلاحية لا تشمل اقتراح الموازنة السنوية للمحكمة الاتحادية العليا استناداً الى احكام الفقرة (اولاً) من المادة (92) من الدستور ونصها ((المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وادارياً )) وايراد هذا النص بعد نص المادة (91) من الدستور يأتي ضماناً لاستقلال القضاء الدستوري الذي تمثله المحكمة الاتحادية العليا عن مجلس القضاء الاعلى وهو احد مكونات السلطة القضائية الاتحادية المنصوص عليها في المادة (89) من الدستور والنص اللاحق فقهاً  يقيد النص السابق”.
وأردف أن “المحكمة أكدت أن هذا ما قضت به المحكمة الاتحادية العليا في الحكم الذي اصدرته بالعدد (19/اتحادية/2017) بتاريخ 11/4/2017”.
ويسترسل أن “المحكمة وجدت أن وجود المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا التي كانت تعطي الصلاحية لمجلس القضاء الاعلى بترشيح رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا التي شرعت في ظل احكام قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية قد اصبحت مخالفة لأحكام الدستور بعد نفاذه  والذي لم يخول، كما تقدم، مجلس القضاء الاعلى هذه الصلاحية، وانما قصرّها على عناوين قضائية معينة ليس من بينها عنوان رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا، حيث اوكل ذلك كما تقدم ذكره في هذا الحكم الى القانون الذي سيشرعه مجلس النواب تطبيقاً لأحكام المادة (92/ثانياً) منه فهو الذي يحدد كيفية ترشيح وتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا”.
وذكر الساموك، أن “المحكمة ذكرت أنها قضت بعدم دستورية المادة (3) من قانونها في الحكم الذي أصدرته بالعدد (38/اتحادية/2019) وتاريخ 21/5/2019 موضوع الطعن بطريقة اعتراض الغير وسبقه حكم صدر عنها بالعدد (19/اتحادية/2017) في 11/4/2017 قضى بعدم دستورية المادة (3/ثالثاً) من قانون مجلس القضاء الاعلى وفي الدعوى التي اقيمت من مجلس القضاء الاعلى وهي بنفس مضمون المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا”.
واضاف، أن “المحكمة شددت على أن أحكام المحكمة الاتحادية العليا كما تنص المادة (94) والمادة (5) من قانونها باتة وملزمة للسلطات كافة بصرف النظر عمن أقام الدعوى بعدم الدستورية لأن المطالبة بعدم دستورية قانون ما من القوانين او احد النصوص فيها حق يمارسه المواطن بالنسبة للقوانين معبراً عن رأيه كحق ضمنه الدستور له في (38/أولاً) منه وبكل الوسائل القانونية”.
ومضى الساموك إلى أنه “بناء عليه واستناداً الى ما تقدم قرر الحكم برد دعوى المدعي من  الناحيتين الشكلية والموضوعية وتحميله المصاريف أضافة لوظيفته واتعاب محاماة وكلاء المدعي عليهم ومقدارها مئة الف دينار توزع بينهم وفق القانون، صدر الحكم بالاتفاق باتاً استنادا الى احكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وتلي قرار الحكم علناً في 2/7/2019”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى