الاتحادية تكشف اصدارها خمسة احكام في ضمان حقوق المتهمين
الحياة العراقية
كشفت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، اصدارها خمسة أحكام تضمن حقوق المتهمين، لافتة إلى استقلال القضاء وعدم جواز التدخل في قراراته.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان ورد الحياة العراقية إن “المحكمة الاتحادية العليا اصدرت خلال الايام الماضية خمسة احكام تعلقت جميعها بحماية حقوق المتهمين امام القضاء”.
وأضاف الساموك، أن “تلك الاحكام نصت على أن الاصل في المتهم البراءة حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة وفقاً لمنطوق المادة (19/ خامساً) من دستور جمهورية العراق”.
وبين الساموك، أن “المحكمة اكدت أن حرية الانسان وكرامته مصانة وفقاً لأحكام المادة (37/ أولاً/ 1) من الدستور”.
وأستطرد، أن “تلك الاحكام نصت على أن يترك للقضاء تقدير الموقف القانوني للمتهمين بتوقيفهم أو اخلاء سبيلهم بكفالة ضامنة تكون تراعي بموجبها جسامة الجريمة وشخص المتهم، طبقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971”.
ومضى الساموك، إلى أن “المحكمة شددت على تطبيق احكام المواد (19/ أولاً و 88 و 47) من الدستور التي قضت باستقلال القضاء في اتخاذ احكامه وقراراته، وأن لا سلطان عليه لغير القانون وبمبدأ الفصل بين السلطات كل في مجال اختصاصها”.