أمن
الحبس 3 سنوات بحق مطلق العيارات النارية على المتظاهرين والقوت الأمنية
الحياة العراقية العراقية
قضت المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة، الثلاثاء، حكما على المتهم الذي اطلق العيارات النارية على المتظاهرين والقوات الأمنية بالحبس ثلاث سنوات وفق المادة 430 / 1 من قانون العقوبات.
وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى، ورد، الحياة العراقية ، إن “محكمة جنايات الرصافة قضت حكما بالحبس ثلاث سنوات لمدان بإطلاق العيارات النارية من مسدس قرب جسر الجمهورية في بغداد”.
ولفت إلى، أنه “تم القبض على المتهم بالجرم المشهود من قبل المتظاهرين وهو يطلق العيارات النارية وتم تسليمه إلى القوات الأمنية علمًا ان المتهم هو منتسب في مديرية المرور العامة”.