الإغواء بالزواج جريمة يواجه صاحبها بالحبس.. ودعوات لتشديد العقوبة
الإغواء بالزواج جريمة يواجه صاحبها بالحبس.. ودعواتلتشديد العقوبة
بغداد / سحر حسين : متابعة الحياة الاخبارية
أولى الإسلام والتشريعات القانونية، الزواجَ أهميةً خاصة في حياةالفرد، واعتبر عقد الزواج واحداً من أهم العقود، لأنه الطريق المستقيمإلى استحلال ما كان حراما.
ولا يخفى أن الأصل في عقد الزواج التأييدُ، وهذا رافدٌ آخر يؤكدخطورة هذا العقد؛ لأن على الإنسان أن يتحمل آثار هذا العقد ماأبقى عليه، والأصل أن يبقيَ عليه مدة حياته، ومن المعلوم أن ثمرةالزواج هي تكوينُ الأسرة، والأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع،فاستقرار المجتمع كله متوقف على استقرار الأسر المكونة له، وهذايؤكد خطورة موضوعة الزواج وأهميتها في كل الأديان والمجتمعات.
أما اذا لم يكن الحال وفق ما تقدم، كأن يعد الرجل الزواج بامرأة، ثمما يلبث ان ينقض هذا العهد تحت مسميات وأسباب كثيرة، ما يمكنمن إلحاقَ الضرر المادي أو المعنوي بالطرف الآخر، حينها تستحيلالوعود إلى أمنيات (مجهضة ومجهدة) فلا الوعد وعدا ولا العهد عهدا.. فلماذا يعد الرجل بما لن ينفذه؟ وما هي عقوبة من يؤدي عدم الوفاءبالوعد في هذا الجانب؟ وهل يمكن اعتبار ذلك بمثابة تنامي ظواهراجتماعية غير محمودة؟
رؤية قانونية
وقال القاضي حيدر ناجي لصحيفة (القضاء ) أن “المشرع العراقيعالج بموجب قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ الزواجوالمسائل المتعلقة، به وعرف عقد الزواج بموجب المادة الثالثة/١ منه علىانه (عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياةالمشتركة والنسل)، كما عالج موضوع الوعد بالزواج بموجب المادةالثالثة/ ٣ من القانون والتي نصت على أن (الوعد بالزواج وقراءةالفاتحة والخطبة لا تعتبر عقداً) وهذا النص مستل من أحكام الفقهالإسلامي“.
واسترشد عضو محكمة الجنايات في الكرخ بالأدلة القانونية عنالموضوع قائلا إن “الوعد بالزواج من وجهة النظر القانونية عهد بإبرامعقد الزواج مستقبلاً لذا يعتبر الوعد بالزواج مباحا لذاته“، منوهاً بأن“ذلك الوعد يقع تحت طائلة النص العقابي حينما يكون ذريعةً يُنفذ منخلالها الجاني رغبتهِ بمواقعة من وعدها بالزواج وعلى وفق المادة ٣٩٥ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل التي نصتعلى: (من أغوى أنثى أتمت الثامنة عشرة من العمر بوعد الزواجفواقعها ثم رفض بعد ذلك الزواج بها يعاقب بالحبس)”.
وأوضح ناجي “في حال عدم توافر أي من مشترطات النص كأن حصل وعداً بالزواج فقط دون اية معطيات اخرى فحين ذاك يتعذرتطبيق النص القانوني المذكور“، مستدركا أن “الوعد المجرد بالزواج لايشكل فعلاً معاقبا عليه قانوناً إلا اذا اقترن بالإغواء والمواقعة للمجنىعليها وكانت قد أتمت الثامنة عشرة من عمرها جاعلا اياها تعيش فيتوهمات الزواج والحياة المشتركة قاصداً من ذلك مواقعة المجنى عليهالا أكثر“.
وأضاف القاضي ناجي في توضيح آخر أن “الادلة التي تستند اليهاالمحكمة في هكذا نوع من الجرائم هي شهادات الشهود والتقاريرالطبية العدلية المتعلقة بفحص وتحري التلوثات المنوية واثار السدوميةوفحص غشاء البكارة وكذلك الادلة الالكترونية المتمثلة بالمحادثاتالجارية بين الطرفين المسحوبة من الهواتف النقالة ومقاطع الفيديوالمرئية ومحاضر تفريغ المحادثات الصوتية ومطابقة بصمات الصوتوغيرها فضلاً عن اعتراف المتهم فكل هذه الأدلة اذا ما توافرت تكونالاقتناع الكافي للحكم“.
بيد ان القاضي ناجي لفت إلى ان “هذا النوع من الجرائم يحصلبالخفاء ولا تتضح آثاره الا بعد حين والسبب يرجع في ذلك لعزوفالمجنى عليها عن الإخبار خوفاً من الفضيحة التي تطالها وذويها لماينطوي عليه الفعل من مخالفة للقيم والأعراف والخلق القويم“، لافتاإلى أنه “كثيراً ما يحصل ان يبتز الجاني المجنى عليها لحملها علىدفع مبالغ مالية او غيرها بعد حصول المواقعة لقاء عدم فضحهاواكتشاف أمرها“.
دعوات اجتماعية
وفي السياق ذاته، دعت منظمات مجتمع مدني إلى وجوب تمسكالفتاة بحقها القانوني وألَّا يمنعها الخجل من رفع دعوى على الشخصالذي خدعها ومن الضروري أن تمسك دليل على ذلك، كرسالة اومكالمة وعد الجاني فيها الزواج منها.
وفي هذا الشأن، تنوه الناشطة منى الهلالي بأن “القانون وضع شرطالمواقعة وفض البكارة للعقوبة.. وكنا نتمنى اخذ الجانب النفسي للفتاةحتى لو لم تتم المواقعة“، لافتة في حديثها الى إن “عزوف الشابات عنرفع الدعاوى بسب التشهير والخوف من القتل غسلا للعار سيجعلهاتقع في فخ ثان هو اعادة غشاء البكارة ودفع اموال وقصة منالمعاناة“.
وتؤكد الناشطة النسوية ان “منظمات المجتمع المدني تسعى إلى رفعوعي كلا الجنسين بخطورة موضوع الوعود، فضلا عن توجيه الفتياتإلى تقديم الشكوى او اللجوء إلى اشخاص محل ثقة من الأقارب اومنظمات المجتمع المدني لمعالجة الامر بحكمة يضمن للفتاة حقوقها“.