صالات مقامرة وربا تحت غطاء “مطاعم ومقاهٍ”
صالات مقامرة وربا تحت غطاء “مطاعم ومقاهٍ“
بغداد / غسان مرزة : متابعة الحياة الاخبارية
تطرق قضاة متخصصون الى التشريعات العراقية التي تناولت مكافحة ممارسة القمار وألعاب الأموال، مؤكدين الحاجة الى قوانينجديدة لردع هذه الجريمة، فيما اشاروا الى أن الكثير من المطاعموالمقاهي تمارس لعب القمار في الخفاء بغطاء أصولي.
يقول القاضي فراس محمود في حديثه لصحيفة (القضاء ) إن ظاهرةالقمار قديمة وخطيرة وغالبا ما سبب انتشارها التفكك الأسريوالعنف والكثير من الجرائم وقد حرم الإسلام القمار تجنبا لتلكالمشاكل، ويمكن تعريف القمار حسب المصطلحات القانونيةوالتشريعية بأنه “الأنشطة الترفيهية والألعاب بين متنافسين على ماليجمع منهم ويوزع على الفائز منهم ويحرم الخاسر“، وتفصيلا لهذاالتعريف يطلق لفظ القمار على جميع الألعاب والممارسات التي تشملالرهانات والنرد والعاب الورق التي تتم بالاتفاق على أموال الرهانعليها بحيث يجمع الفائز كل الأموال.
وأضاف محمود هناك العديد من الدول تحظر لعب الأقمار بمختلفأشكاله لأسباب أخلاقية ودينية واجتماعية وحتى اقتصادية، وكماتتوفر هناك العديد من صور وأنواع القمار منها (لعب الورق، والنرد،والعاب المائدة في الفنادق والملاهي، مثل الروليت والبوكر التي تلعبعلى المائدة وتدار من شخص أو أكثر).
وتابع محمود أن المشرع العراقي قد عاقب على جريمة الأقمار فيقانون العقوبات العراقي رقم 111في 1969المعدل حيث نصت المادة389على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيدعلى مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح محلا أو دارالألعاب القمار واعده لدخول الناس وكذلك من نظم ألعابا من هذا القبيلفي محل عام أو محل مفتوح للجمهور محل أو منزل اعد لهذاالغرض“.
وعرج محمود على أن مبلغ الغرامة قد تم تعديله بموجب قانون تعديلرقم 6 لسنة 2008 ، حيث أصبحت الغرامة لا تقل عن خمسين ألفا ولاتزيد عن مائتي دينار، ويعاقب بالعقوبة ذاتها صيارفة المحل ، ويعاقببالحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارمن وجد يلعب القمار في المحلات ، و قد عاقب صيارفة المحل الذي تمفيه لعب القمار وكذلك عاقب الأشخاص الذين يلعبون القمار“.
أما الفقرة (4) من المادة (389) عقوبات فقد نصت على ان “تضبطالنقود والأدوات التي استعملت في اللعب ويحكم بمصادرتها” ، إماالفقرة (5) فقد نصت “للمحكمة إن تحكم أيضا بغلق المحل مدة لا تزيدعلى سنة ” ، تجدر الإشارة إلى إن مجلس قيادة الثورة المنحلاصــــدر قرارين تشريعيين بشان لعب القمار، فالقرار الأول /المرقم203في 12/9/2001″ قضى بعدم قبول شهادة من حكم عليه نهائياوفق إحكام المادة (389) عقوبات ، إمام المحاكم أو إمام إي جهةأخرى وجوز قبول الشهادة إذا كانت هي الدليل الوحيد في الدعوىالجزائية” ، إما القرار الثاني / بالرقم 27لسنة 2003 قضى” بمعاقبةعدد من المسؤولين المعينين بصفاتهم الوظيفية كل موظف بدرجة مديرعام فأعلى والضابط في القوات المسلحة والموظف في جهاز المخابراتوالقاضي وعضو الهيئة التدريسية في الكليات والمعاهد والمدير فيالمدارس وأعضاء مجلس النواب حيث تم معاقبتهم بالحبس لمدة ثلاثسنوات إذا مارس لعب الأقمار بقصد كسب المال ويفصل من وظيفته“.
وأتم القاضي حديثه قائلاً إن “الحكمة من تجريم القمار الحد منصيرورة القمار نشاطا منظما ومعدا له مكان يجمع شمل المغامرينحتى لا يصبح هؤلاء أثرياء على حساب دمار غيرهم أو مدمرين لإثراءغيرهم ، وتجد من الضرورة تدخل المشرع العراقي بتعديل المادة(389) من قانون العقوبات وتشديد العقوبة لمرتكبين هذه الجريمةالخطرة.
ومن جانبه القاضي محمد سلمان القاضي الأول لمحكمة تحقيق الكرخقــــال شهد العراق في الآونة فتح عدد كبير من المحلات والأماكنتمارس فيها جريمة لعب القمار وتختلف أعداد أماكن لعب القمارباختلاف المنطقة أو المحافظة ففي بعض المحافظات لا تتواجد فيهاأماكن لممارسة القمار وأما البعض الأخر فيوجد فيها عــــدد كبير منهاوالسبب في ذلك هو عدم ممارسة الأجهزة الأمنية لدورها في الرقابةعلى هذه الأماكن ” إضافة إلى إن الواقع الاجتماعي في بعضالمناطق يفرض عدم السماح بفتح أماكن لعب القمار“.
وأكد سلمان إن مسألة فتح مكان لممارسة القمار ممنوع قانوناً ولايجوز لأي جهة منح إجازة أو موافقة لفتحه كون إن الفعل يشكل جريمةقانوناً وفق إحكام المادة (389) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة1969 وبالتالي فأن من غير الممكن تواجد أماكن مخصصة للعبالقمار إلا انه لوحظ إن هناك استغلال بعض الأماكن التي يتم منحهاإجازة أصولية في الظاهر ولكن يتم استغلال المكان لممارسة القماركما هو الحال بممارسة القمار في فندق أو احد المقاهي والتي تكونالموافقات هي مجرد غطاء لممارسة هذه الجريمة بشكل سري ” .
وأفاد سلمان لوحظ من خلال الإحصائيات لأعداد القضايا إن هناكارتفاع مستويات هذه الجريمة بشكل ملحوظ ويعود ذلك إلى استغلالالوضع الأمني وانشغال القوات الأمنية بأعمال أخرى إضافة إلى إنبعض الجهات الأمنية لا تقوم بواجبها بهذا الخصوص ” والواقع إنالأموال المستحصلة عن جريمة القمار يتم مصادرتها عند ضبطهاكونها ناشئة عن جريمة وذلك استناداً لإحكام المادة (389 /4) منقانون العقوبات ” كما إن القانون أجاز للمحكمة القيام بغلق المحل مدةلا تزيد عن سنة إذا ثبت استغلاله لممارسة القمار.