بسبب رفضها الزواج منه .. قام بخنق شقيقتها وصعقها بالكهرباء لإيهام الجميع انه حادث صعقة كهربائية
بسبب رفضها الزواج منه .. قام بخنق شقيقتها وصعقها بالكهرباء لإيهام الجميع انه حادث صعقة كهربائية
غسان مرزة
انتشرت مؤخراً العديد من وقائع القتل الناتجة عن الخلافات العائلية التي تحدث في بغداد وبقية المحافظات بين أفراد البيت الواحد أو بين الأقارب ولأتفه الأسباب وان تلك الوقائع تحصد يومياً العديد من الأرواح البريئة بسبب الاندفاع والانفعال وعدم القدرة على التحكم والسيطرة في مشاعر الغضب في بعض الأحيان تكون بسبب العصبية والعناد والتي تودي بالطرفين المتشاجرين إلى نهايات كارثية ذات عواقب وخيمة جداً عليهم وعلى ذويهم .
تبدأ الحكاية في كانون الأول من العام المنصرم وفي محافظة القادسية استخبر مركز الشرطة بوجود جثة في الطبابة العدلية وبعد الأستفسار أتضح بأنها تعود للمجنى عليه الحدث ( ي ) وتم الانتقال إلى الطبابة العدلية وأجري الكشف من قبل القائم بالتحقيق تم أجراء التشريح الطبي العدلي على جثة المجنى عليه وقد ورد في محضر الكشف بوجود كدمة في الجبهة مقدمة الراس ووجود سحجات عدد أربعة في الجهة اليسرى من الوجه وواحدة في الرقبة من الجهة الأمامية وكذلك تضمن وجود سحجات وكدمات حول فم ووجنة المجنى عليه وتبين أن سبب الوفاة هو ( الصعق الكهربائي ).
دونت أقوال المدعي بالحق الشخصي والد المجنى عليه والذي ذكر في أقواله بأنه بتاريخ الحادث عثر على ولده المجنى عليه الحدث ( ي ) والبالغ من العمر ست سنوات وهو ممدد في مضيف داره وبالقرب منه سلك كهربائي مربوط بإحدى نقاط الكهرباء وقام بنقله إلى المستشفى وأتضح أنه مفارق للحياة وأعتقد في حينها بأنه تعرض إلى صعقة كهربائية وأنه يشك بالمتهم ( أ ) يطلب الشكوى ضده لأنه قام بالهرب بعد أخبار ذويه له بالشكوك المتولدة حوله.
دونت أقوال المدعية بالحق الشخصي والدة المجنى عليه فقد طلبت الشكوى ضد المتهم المذكور وعلى ذات الأسباب التي ذكرها زوجها المدعي بالحق الشخصي.
دونت أقوال الشاهد ( ع ) والذي ذكر فيه أنه بتاريخ الحادث شاهد شقيقه وزوجته يبحثون عن ولدهم المجنى عليه وقام بالأشتراك معهم بالبحث وبعد مده من الزمن عثر عليه مفارق الحياة في مضيف الدار وشاهد وجود سلك كهربائي يقدر طوله بثلاث أمتار مربوط حديثاً في أحدى النقاط الكهربائية والطرف الأخر موضوع بالقرب من جثة المجنى عليه وأنه شاهد المتهم بالقرب من محل الحادث وتولدت الشكوك حوله لوجود خلاف سابق بينه وبين شقيقه يتعلق بخطبة شقيقة المتهم وأن المتهم بعد أخبار ذويه هرب الى جهة مجهولة.
تم الكشف والمخطط على محل الحادث والذي ورد فيه وجود أسلاك كهربائية في مكان الحادث داخل المضيف غير مربوطة بشكل صحيح .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم بعد القبض عليه دونت أقواله أولياً والذي ورد فيه اعتراف تفصيلي من قبله بقتل المجنى عليه وذكر بأنه بتاريخ الحادث وبحدود الساعة الواحدة ظهراً وأثناء ما كان يجلس في المضيف ويشحن جهاز الموبايل وفي هذه الأثناء حضر المجنى عليه وجلس بجواره فقام بوضع يده على رقبته وفمه وخنقه الى أن أنقطع نفسه وتوقف عن الحركة وبعدها قام بسحب سلك الكهرباء الذي يستخدمه في شحن هاتفه النقال وكان ملفوف بكيس نايلون وقام بفك الكيس ووضع السلك على اليد اليسرى للمجنى عليه وشاهد ارتجاف الجثة اثر سريان التيار الكهربائي في جسده حيث كان يريد بفعله هذا أيهام ذوي المجنى عليه بأن ولدهم تعرض للصعق الكهربائي.
وتابع المتهم بعدها تركت جثة المجنى عليه وخرجت من المضيف وقمت بغلق الباب وتوجهت إلى عملي وعدت عند غروب الشمس إلى داري لأوهم الناس أني لم أكن متواجداً أثناء الحادث وأني قد سمعت به عرضاً وبعدها قمت بالذهاب إلى مستشفى الديوانية لغرض التأكد من مفارقة المجنى عليه الحياة وبعد تأكدي من ذلك بقيت مع ذوي المجنى عليه طيلة أيام أقامة العزاء عليه وبعد الشكوك التي دارت حولي واتهامي قمت بالهرب إلى دار والدتي في منطقة أخرى لحين ما تم إلقاء القبض علي .
وقد ذكر المتهم في أقواله بأن سبب أقدامه على قتل المجنى عليه هو أنه قبل الحادث بخمسة أشهر تم خطبة شقيقتة ( م ) من قبل المدعو ( ض ) وهو عم المجنى عليه وكانت شقيقته رافضة للزواج منه وأخبرته بأنها سوف ( تنتحر ) في حال زواجها من الشخص المذكور وبسبب ذلك راودته فكرة قتل المجنى عليه من أجل عدم أتمام مراسيم الزواج .
تم أجراء كشف الدلالة للمتهم المعترف والذي جاء مطابقاً لأقواله حيث تجد المحكمة بان الأدلة المتحصلة في القضية تمثلت بأعتراف المتهم الصريح والواضح وبوجود كافة الضمانات القانونية وتأييد اعترافه بكشف الدلالة التي أجريت للمتهم وكذلك التقرير التشريحي الطبي العدلي وقول المدعين بالحق والشاهد إضافة إلى قرينة هروب المتهم بعد صدور أمر قبض ضده ، وعليه تجد المحكمة أن قناعاتها كانت قانونية وأن المتهم أرتكب ما نسب إليه من فعل أجرامي.
عليه قررت المحكمة إدانة المتهم ( أ ) وفق أحكام المادة ( 405 ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته تحديد العقوبة بمقتضاها.
حكمت المحكمة على المتهم بالسجن المؤبد وفق أحكام المادة (405) من قانون لعقوبات واحتساب مــدة موقوفيته، وصدر القرار بالاتفاق استنادا للمادة 182 /أ الأصولية حكماً وجاهياً قابلاً للتمييز والتمييــــــز التلقائي وأفهم علناً.