الاخبار الرئيسيةمنوع

عصابة تقوم بتزوير ملكية عقارات وغالبيتها تحتل مواقع إستراتيجية

الحياة الاخبارية :
غسان مرزه
لم يتم التوصل إلى الدافع الرئيسي وراء انتشار ظاهرة ممارسة جريمة التزوير بالمعاملات والكتب الرسمية والأختام في دوائر الدولة لغرض أنجاز معاملات مهمة في دوائر التسجيل العقاري والدوائر الأخرى، حيث تبين إن السبب هو الطمع والجري وراء الكسب الحرام غير المشروع وعدم القناعة بما يحصل عليه الأشخاص من كسب حلال جزاء لما يقدموه في عملهمم اليومي.

وان سبب ظهور كل هذه الحالات يعود لما يسمى “الفوضى المستدامة”، التي أشيعت وانتشرت بعد عام 2003، حيث تزايدت في العراق، أخيرًا ًحالات التزوير التي يتم من خلالها بيع عقارات وأملاك إلى أشخاص آخرين دون علم أصحابها، وبالتعاون والاتفاق مع موظفين في بعض أقسام دوائر التسجيل العقاري.

حيث تبين انه يتم تزوير هذه العقارات بطرق متنوعة هذا وقد اتخذ التزوير أشكالاً متعددة بعد عام 2003 في العراق، وتطورت وسائل التزوير بمرور الزمن بحيث تشكلت ظاهره أرعبت الناس حتى أصبحت مهنة اشتهرت بها عصابات ومافيات وبالاشتراك مع سماسرة العقارات وأصبح هناك وجود لعصابات متنفذه ومتخصصة بطرق تزوير ملكية العقارات.
وإن مراكز الشرطة تتلقى العديد من الشكاوى المتعلقة بقيام بعض المزورين ببيع عقارات دون علم مالكيها وقد سجلت عدة اخبارات عن هذه الحالات في ، مراكز الشرطة والتي تقوم بدورها بتحويل تلك الشكاوى إلى القضاء ، وأن بعض هذه الدعاوى كان قد حُسم وتم إلقاء القبض على المتهمين “إلا أن هنالك البعض من عناصر شبكات التزوير كانوا قد تمكنوا من الفرار إلى خارج العراق بعد حصولهم على مبالغ مالية كبيرة”، وفي بعض الأحيان كانت قد مرت عليها سنوات على تحويل ملكية العقار قبل إن يتم أكتشاف الأمر من قبل أصحاب هذه العقارات، الذين هم في الغالب من المغتربين الذين يعيشون خارج البلاد ويسقطون في فخّ محترفي عمليات النصب ،وجراء ذلك يجب على أصحاب الأملاك الثمينة إن يقوموا باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحيلولة دون تعرضهم للسرقة .

ففي محافظة نينوى في منطقة الزهور تحديدا” وبناء على توفـــر معلومــات مفادها قيام الموظف ( ح) وبالتعاون مع الموظفة ( م ) بتزوير المعاملات في دائرة التسجيل العقاري في نينوى / الزهور، وبعد التدقيق تم الوصول إلى استنتاجات مفادها بان العقار المرقم ( س ) مقاطعة نينوى الشرقية كان مسجلا باسم بلدية الموصل ولوحظ انه تم شطب على العائدية في صفحة السجل وجعله باسم ( جمعية حدباء الموصل ) في القيد ، بإضافة قيد وهمي غير صحيح في أضبارة وسجل العقار لا وجود له في النسخ الثواني في الدائرة العامة ، وتمشية معاملة بيع لاحقة وجرى اتخاذ هذا الإجراء من قبل المعاونة ( م ) وسجلت باسم شخص أخر يدعى ( ص ) رغم إن المعاملة السابقة غير صحيحة ( مزورة ) وان صفحة السجل للقيد غير صحيحة ،وبعد الاستشهاد الخاص بالعقار المرقم ( س ) مقاطعة نينوى الشرقية الصادر من مديرية التسجيل العقاري في الموصل تبين إن جنس العقار هو قطعة ارض مسجلة باسم مديرية بلدية الموصل ولوحظ وجود شطب وتحريف في صفحة السجل الخاصة بها وان القيد وهمي ومزور مضاف إلى السجل حيث إن جميع التواقيع والأختام في هذه المعاملة مزورة وغير صحيحة ، ورغم ذلك جرى بيع العقار وسجل باسم شخص يدعى ( ص ) علما إن هذا القيد غير مؤشر على أضبارة العقار.

وعلى الفور بوشر بتشكيل الهيئة القضائية للتدقيق بحالات التزوير في سجلات التسجيل العقاري في محافظة نينوى ، والتي بدوره قامت بتدوين أقوال المتهمين الذين اعترفا صراحة بالجريمة المنسوبة إليهما ، وتم التحفظ على السجل الخاص بها من قبل محكمة تحقيق الموصل كما تلت نسخة من أضبارة العقار على الاستشهاد المذكور.

ومن سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية حضوريا وعلنيا فقد تبين إن وقائع الدعوى تتلخص بأنه تم القبض على المتهمين كل من المتهم ( ح ) والمتهمة ( م ) من قبل الأجهزة الأمنية وتم التحقيق معهم في هذه القضية على ضوء ما ورد في محضر اللجنة التدقيقية المشكله ،

تم تدوين أقوال المتهمين كل على انفراد تلت المحكمة صحيفة سوابق المتهمين ثم وجهت المحكمة التهمة إلى المتهمين ثم استمعت المحكمة إلى مطالعة المدعي العام التي طلب فيها تجريم المتهمين وفق إحكام مادة الاتهام كما استمعت المحكمة إلى لائحة دفاع المتهمين.

حيث أفاد المتهم ( ح ) بأنه موظف في مديرية التسجيل العقاري في نينوى / الزهور وفي شباط من عام 2019 حضر إليه المتهم ( ص ) وجلب معه خمس معاملات تخص مجموعة من العقارات ومن ضمنها العقار المرقم ( س ) مقاطعة نينوى الشرقية وطلب منه تحويل تلك المعاملات لغرض اخذ الإقرار الخارجي وبدوره قام بتكليف المتهمة ( م ) التي تشغل منصب معاونة الشعبة بأخذ الإقرار الخارجي رغم علمه بوجود تلاعب وتزوير في تلك الأضابير وقد أعطاه المتهم ( ص ) مقابل ذلك مبلغ مقداره خمسمائة دولار أمريكي على جميع تلك المعاملات .

دونت أقوال المتهمة ( م ) وذكرت بأنها تعمل موظفة في مديرية التسجيل العقاري في نينوى / الزهور بصفة معاونة في الشعبة وفي شهر شباط من عام 2019 حضر إليها المتهم ( ح ) بعد قيام المتهم الهارب ( ص ) بجلب معاملة تخص العقار المرقم المرقم ( س ) مقاطعة نينوى الشرقية وطلب منها المتهم ( ح ) تسجيل معاملة البيع باسم ابن المتهم ( ص ) وقامت بأخذ الإقرار خارجيا للعقار المذكور رغم علمها ودرايتها بعملية التلاعب والتزوير بعائديه العقار وتقاضت مقابل ذلك مبلغا قدره مائة وعشرون إلف دينار وأضافت إن كل عقار يتم ترويج معاملته من قبل المتهم الهارب ( ص ) وأولاده ونقوم بتسجيله يكون لدينا علم بالتلاعب والتزوير في أولياته .

دونت أقوال الممثل القانوني لمديرية التسجيل العقاري في نينوى / الزهور وأيد كل ما ورد في محضر اللجنة التدقيقية وطلب الشكوى ضد المتهمين الهاربين وضد كل من يثبت اشتراكه بعملية التزوير من الموظفين.

وجدت المحكمة أن الأدلة ألمتحصله بالدعوى ضد المتهم ( ح ) و المتهمة ( م ) وهي أقرارهما المسئول أمام السيد قاضي التحقيق والذي تعزز بأقوال الممثل القانوني لمديرية التسجيل العقاري في نينوى / الزهور، واعترافهما الصريح الذي جاء مفصلا ودقيقا وبتوفر كافة الضمانات التي كفلها لهما القانون وبحضور الادعاء العام والمحامي المنتدب وما لهذه المحكمة من سلطة تقدير صحة الاعتراف وقيمته القانونية في الإثبات بالإضافة إلى كتاب دائرة التسجيل العقاري الموجة إلى مديرية التسجيل العقاري في نينوى / الزهور ومرفقه محضر اللجنة التدقيقية المشكلة ،وكتاب الاستشهاد الخاص بالعقار نينوى الشرقية وهي أدلة تجدها المحكمة كافية لتجريم المتهمين وفق القانون.

لكل ما تقدم ولدى التدقيق والمداولة ولكفاية الأدلة المحصلة ضد المتهم ( ح ) و المتهمة ( م ) قررت المحكمة أدانتهما عن التهمة الموجهة إليهما وتحديد عقوبتهما بمقتضاها وصدر الحكم حضوريا ًقابلا للتمييز وبالاتفاق استنادا لإحكام المادة 182/ أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية وافهم علنا .

حكمت المحكمة وجاهياً على المتهم ( ح ) والمتهمة ( م ) بالسجن المؤقت لمدة عشر سنوات وفقا لإحكام المادة ( 289 ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى