الاخبار الرئيسيةتقارير

الجراحة التجميلية تخلّف ضحايا كثراً.. فما هي عقوبة المقصّر؟

"الألم في سن.. والطبيب يقلع آخر"!

بغداد/ إيناس جبار

تتداول مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من المنشورات والفيديوهات عن حالات وقوع العديد من المواطنين ضحايا الإهمال الطبي بالعمليات الجراحية التجميلية سواء كانت حالات وفاة أو تشوهات في مظهرهم أو فقد أحد أجزاء جسدهم.

ويقول القاضي حارث جبار عبد الحسن قاضي أول محكمة تحقيق العمارة إن “شكاوى كثيرة ترد إلينا من المواطنين بخصوص الأخطاء الطبية باعتباري قاضيا مختصا بالتحقيق في قضايا الأطباء سواء المتعلقة في الأخطاء الطبية التي ترتكب من قبل بعض الأطباء أثناء قيامهم بعملهم أو من ناحية الاعتداءات التي تقع الملاكات الطبية”.

ويضيف عبد الحسن “سجلت في هذه المحكمة العديد من القضايا التحقيقية بخصوص الأخطاء الطبية التي ترتكب من قبل بعض الأطباء”، لافتا إلى أن “تلك الأخطاء تحتاج إلى تحقيقات فنية للوصول إلى الحكم المنصف وذلك لكونها تتعلق بحياة إنسان ومستقبل طبيب يمارس مهنة إنسانية في المقام الأول حيث أن الطبيب ملزم ببذل العناية اللازمة دون تحقيق نتيجة”.

وأكد أن “المادة ثالثا من قانون حماية الأطباء رقم 26 لسنة 2013 نصت على أنه لا يجوز إلقاء القبض أو توقيف الطبيب المقدمة ضده شكوى لأسباب مهنية طبية إلا بعد إجراء تحقيق مهني من قبل لجنة وزارية مختصة، وقد أكد على ذلك إعمام مجلس القضاء الأعلى الذي ينص على أن قاضي التحقيق لا يتخذ أي إجراء إلا بعد ورود التحقيق من قبل اللجنة الوزارية المختصة”.

وأفاد القاضي بأن “الطبيب إذا ارتكب خطأ أدى إلى إلحاق الضرر بالمريض نتيجة جهله بالأمور الفنية أو تقصير في العناية الواجب بذلها يتم اتخاذ القرار المناسب بخصوص الطبيب”، مشيرا إلى أن “أغلب القضايا المنظورة أمام المحكمة والتي يجري التحقيق فيها تكون وفقا للمواد 411/ 416 من قانون العقوبات”.

وتنص المادة 411 على أن: 1. من قتل شخصا خطأ او تسبب في قتله من غير عمد بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم احتياط أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة والأوامر يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة (…) اذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته او مهنته او حرفته او كان تحت تأثير مسكر او مخدر وقت ارتكاب الخطأ الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

3 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا نشأ عن الجريمة موت ثلاثة أشخاص او أكثر. فإذا توافر مع ذلك ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.الفصل الثالث: الجرح والضرب والإيذاء العمد.

ويؤكد القاضي انه “قد سجلنا عددا محدودا من القضايا التحقيقية أمام هذه المحكمة حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين وفقا لأحكام المادة خامساً من قانون حماية الأطباء رقم 26 لسنة 2013 وان مجلس القضاء الأعلى في كافة تعاميمه يؤكد على تفعيل المادة العقابية أعلاه وذلك للحد من التجاوزات المتكررة ضد الكوادر الطبية”.

وعن حالات الاعتداء التي تواجه الأطباء، يضيف أن “الطبيب ولغرض قيامه بممارسة عمله يحتاج إلى الدعم القانوني والاجتماعي بعيدا عن التسلط العشائري لان شريحة الأطباء في المحافظات تتعرض باستمرار إلى العديد من حالات الاعتداء”.

أخطاء شائعة!

وتابع حديثه أن “في محافظة ميسان سجلت عدد من الشكاوى تتعلق بالأخطاء الطبية المرتكبة من قبل بعض الأطباء والطبيبات، منها في ما يخص إجراء عمليات ولادة قيصرية وغيرها إذ نتيجة لخطأ طبي تعرض الطفل للوفاة بعد قطع الحبل السري وبعد وضع الكينوله مكان الحبل السري”.

وأضاف “هناك حالة أخرى مسجلة تتعلق بإجراء عملية جراحية لمريضة سبعينية ونتيجة خطأ طبي بحسب أقوالها أدى إلى تمزق بالأوردة والشرايين في القلب وسبب لها مضاعفات، أيضا حالة أخرى لمريضة تعاني من ألم في أحد أسنانها وعند مراجعة الطبيب المختص قام بقلع سن آخر غير الذي يؤلمها”.

بدورها توضح المحامية غفران الطائي أن “الإهمال الطبي غالبا ما يؤدي إلى الموت أو العاهة المستديمة كون العمل الطبي عمل حرج ودقيق وان اغلب حالات موتى الإهمال الطبي أو فشل الجراحات والعلاجات هي للنساء، وأننا نشهد للأسف هكذا حالات باستمرار”.

ولفتت الطائي إلى أن “حالات الإهمال الطبي التجميلية غزت المجتمع بعد أن كانت سائدة في السابق حالات الإهمال الناتجة من العمليات القيصيرية وأصبحت حالات الإهمال الطبي بالعمليات التجميلية منتشرة، ولا تفرق بين الرجال او النساء”، لافتة إلى أن “الكثير من هذه الحالات لا تصل إلى المحاكم لأن الضحايا لا يحركون شكاوى”.

وتنوه المحامية يأن ” القانون العراقي عالج حالات الإهمال الطبي والإضرار الناتجة عنها وفق المواد القانونية نص المادة 411 من قانون العقوبات النافذ”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى